باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ) حوض رقم (8)
بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2
الواقعة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة لورثة المرحوم/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم :
(عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه
ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه)
لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 565 لسنة 2022
بتاريخ 3/7/2022
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ) حوض رقم (8)
بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2
الواقعة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة لورثة المرحوم/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم :
(عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه
ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه)
لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى
وكذا نشاط خدمات (تجارى - إدارى) بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط
ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى
الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/12/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة ورثة المرحوم/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم :
(عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) لقطعة الأرض رقم (11أ)
بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد الوارد
برقم (48251) بتاريخ 15/4/2021 متضمنًا طلب اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (11أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وكذا مرفقًا به تعهد بالموافقة على استمرار التعامل مع الهيئة وجهاز 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم من سيادتهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض
بنشاط سكنى ...، وكذا تعهد بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة ، كما أرفق بالخطاب التفويضات المطلوبة ضمن إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض ؛
وعلى خطاب وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (425795) بتاريخ 15/12/2021 مرفقًا به النسخ النهائية من لوحة المخطط العام ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (7819) بتاريخ 23/3/2022 مرفقًا به لوحات المشروع النهائية بعد التدقيق والتوقيع وموضح به موقف قطعة الأرض ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16268) بتاريخ 30/3/2022 الموجه لقطاع التنمية وتطوير المدن - رئيس لجنة التسعير - لاتخاذ ما يلزم للعرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط (خدمات تجارية إدارية ) وتخديمها من الخارج بقطعة الأرض عاليه وفقًا للقواعد المعمول بها ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع والواردة بتاريخ 13/4/2022 ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/4/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر
بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ
من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط خدمات "تجارى - إدارى" وتخديمه من الخارج ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة ورثة المرحوم/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ونشاط خدمات (تجارى - إدارى) بعلاوة وتخديمه من الخارج ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مــادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ) بمساحة 5 أفدنة
بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض
رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ونشاط خدمات (تجارى - إدارى) بعلاوة سعرية وتخديمه من الخارج ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار
والعقد المبرم بتاريخ 23/12/2019 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مــادة 2 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .
مــادة 3 - يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مــادة 4 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط خدمات (تجارى - إدارى) وتخديمه من الخارج وفقًا لما تسفر
عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات ، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة نشاط (تجارى - إدارى) وتخديمه من الخارج كأن لم تكن .
مــادة 5 - يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مــادة 6 - يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مــادة 7 - يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مــادة 8 - يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة
بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مــادة 9 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مــادة 10 - يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مــادة 11 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مــادة 12 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مــادة 13 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشـروط المرفقـة بالقرار الوزارى
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11أ) بمساحة 21000م2
بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم :
(عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبة
ومصطفى عصمت أحمد شيبة ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبة)
لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ، وخدمات (تجارى - إدارى)
بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج
وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 23/12/2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8391.61 م2 أى ما يعادل 1.998 فدان وتمثل نسبة (39.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمشروع (P.F) 2394.00م2 بما يعادل 0.57 فدان وتمثل نسبة (11.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة للخدمات وغرف الأمن بمساحة 2514.16م2 بما يعادل 0.599 فدان وتمثل نسبة (11.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2250.00م2 أى ما يعادل 0.536 فدان وتمثل نسبة (10.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 5612.64م2 أى ما يعادل 1.336 فدان وتمثل نسبة (26.73٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2231.59م2 أى ما يعادل 0.531 فدان ، وتمثل نسبة (10.63٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8391.61م2 أى ما يعادل 1.998 فدان وتمثل نسبة (39.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمشروع (P.F) 2394.00م2 بما يعادل 0.57 فدان وتمثل نسبة (11.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم
القطعة مساحة
القطعة مساحة الدور
الأرضى النسبة البنائية لقطعة الأرض (٪) النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار
1 572 176 30.77 فيلات شبه متصلة 2
2 550 176 32 فيلات شبه متصلة 2
3 550 176 32 فيلات شبه متصلة 2
4 616 176 28.57 فيلات شبه متصلة 2
5 403.67 100 24.77 فيلا منفصلة 1
6 403.67 100 24.77 فيلا منفصلة 1
7 403.67 100 24.77 فيلا منفصلة 1
8 616.00 176 28.57 فيلات شبه متصلة 2
9 550 176 32 فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول
10 550 176 32 فيلات شبه متصلة 2
11 572 176 30.77 فيلات شبه متصلة 2
12 426.45 107 25.09 فيلا منفصلة 1
13 403.48 100 24.78 فيلا منفصلة 1
14 426.45 107 25.09 فيلا منفصلة 1
15 326.53 93 28.48 فيلا منفصلة 1
16 326.53 93 28.48 فيلا منفصلة 1
17 347.58 93 26.76 فيلا منفصلة 1
18 347.58 93 26.76 فيلا منفصلة 1
الإجمالى 8391.61 2394 26
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من مساحة أرض المشروع .
لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) داخل قطعة الأرض (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة بما لا يتجاوز فى الإجمالى نسبة
الـ (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى)
بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (250م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى ، وطبقًا لما تضمنه خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2248) بتاريخ 11/1/2022
يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية
(كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخصًا / فدان .
جدول الخدمات على مستوى المشروع :
الأراضى المخصصة للخدمات وغرف الأمن بمساحة 2514.16م2 بما يعادل 0.599 فدان وتمثل نسبة (11.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
وطبقًا للجدول التالى :
رقم
القطعة المساحة المساحة المبنية FP (م2) النشاط الاشتراطات البنائية
م2 فدان نسبة بنائية الارتفاع الردود
1 1254.08 0.299 375 تجارى - إدارى 29.90 بدروم + أرضى + دور بما لا يتعارض مع قيود القوات المسلحة 6م من جميع الجهات
2 1254.08 0.299 375 بدروم + أرضى + دور بما لا يتعارض مع قيود القوات المسلحة
3 6.00 0.001 6.00 أرضى فقط على ألا يزيد
على 9م2 لمساحة الغرفة الواحدة
الإجمالى 2514.16 0.599 756
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
يتم تم ترك مسافة لا تقل عن 6م من حدود أراضى الخدمات وحتى حدود أراضى الفيلات السكنية .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لكل نشاط خدمات على حدة (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) وبما لا يتعدى نسبة بنائية (15٪) على مستوى المشروع
(سكنى + خدمات) .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات بمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
يتعهد ملاك قطعة الأرض بسداد العلاوة المالية المقررة نظير إضافة نشاط (خدمات) بالمشروع وتخديمها من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجنة المختصة بالتسعير وذلك قبل استصدار ترخيص بالبناء لمناطق الخدمات بالمشروع .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
النمط إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (م2) F.P النسبة المئوية إجمالى مساحة الأرض
5 أفدنة = 21000م2
النسبة البنائية = 15٪ = 3150م2
الإسكان 2394.00
خدمات وبوابات وغرف الأمن 756 15.00٪
الإجمالى 3150
وكيلاً عن الورثة
عزة محمد عزت
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية بالمشروع (أرضى + دور واحد فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها من الهيئة (جراجات) .
2- يلتزم مالك قطعة الأرض بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة النشاط التجارى الإدارى بقطعة الأرض قبل استصدار تراخيص البناء لهذا النشاط .
3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع سكنى) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى
رقم 232 لسنة 2009
6- يتولى السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) ، على نفقتهم الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى بقطعة الأرض عاليه , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية , هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم سيادتهم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
7- يتولى السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) ، على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من سيادتهم والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يلتزم السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء
من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمعدل سيارة / وحدة سكنية بمنطقة الإسكان وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
13- يلتزم السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) بتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة .
14- يلتزم السادة ورثة/ عصمت أحمد محمد شيبه الحمد وهم : (عزة محمد عزت عبد الهادى القرمانى وغادة عصمت أحمد شيبه ومصطفى عصمت أحمد شيبه ومؤمن عصمت أحمد محمد شيبه) بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى الصادر برقم 232 لسنة 2009 ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
( إمضــــاء ) طرف ثانٍ
وكيلا عن الورثة
عزة محمد عزت