يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1225 قرشًا .
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1375 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1500 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1595 لسنة 2024
وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى
وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024 ؛
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛
وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59 ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1225 قرشًا .
( المـادة الثانيـة )
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1375 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
( المـادة الثالثـة )
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1500 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
( المـادة الرابعة )
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة .
( المـادة الخامسة )
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى :
1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة .
1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة .
1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة .
( المـادة السادسة )
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المـادة السابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
( المـادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600)
يوم 25/7/2024
صدر فى 24/7/2023
وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/كريم بدوى