بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 8256 لسنة 2022
بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ؛
وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (2042) المؤرخ فى 20/11/2022 ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
( أ ) يخول بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات :
م الاســـــــــــــــم الوظيفـــــــــــة
1 المهندس/ أيمن محمد حمدى عبد الرحمن سليمان رئيس فريق عمل إشغالات الطيف الترددى
2 المهندس/ كريم محمد مجدى عطية سويلم مهندس إشغالات الطيف الترددى
3 المهندس/ أحمد سامح إسماعيل زرد مهندس مسح ميدانى
4 الدكتور/ إسلام حمدى إبراهيم الجميلى مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية ومعالجة البيانات
5 المهندس/ محمد أحمد محمد أحمد عطا مدير إدارة التفتيش على بيانات
الشبكات والخدمات
6 الأستاذة/ سارة حمدى عزيز جرجس إخصائى أول - إدارة تفتيش
الشبكات والبيانات
7 الأستاذ/ معاذ محمد عبد الحميد محمد خليل محامى بالمكتب القانونى
لقطاع حوكمة السوق
8 الأستاذ/ حسين مأمون راضى عبد الباقى مدير إدارة إصدار التراخيص
9 المهندس/ محمد حسن فهمى عبد السلام الطلباوى مدير إدارة تخطيط التراخيص
10 المهندس/ أحمد محمد عبد العظيم منصور مدير إدارة الإنترنت عريض النطاق
11 الأستاذ/ رامى محمد حسين محمد صبح محامى أول بإدارة الخبرة الفنية
والضبط القضائى
12 الأستاذ/ محمد علاء الدين محمد محمد والى إخصائى أول بإدارة نظم المعلومات الجغرافية ومعالجة البيانات
13 الأستاذ/ حسام الدين مصطفى سليمان عبد الله مدير إدارة التصاريح والموافقات
14 الأستاذ/ حسام الدين مصطفى رضوان شلدان منسق عام مراقبة السوق منطقة القاهرة
15 المهندس/ أحمد حسن محمد بيومى حسن رئيس فريق عمل مراقبة السوق
منطقة الدلتا
16 الأستاذة/ أسماء عصام محمد عبد الرؤف أبو المعز منسق عام مراقبة سوق منطقة الدلتا
17 الأستاذ/ محمد على أحمد عبد الهادى منسق عام مراقبة سوق منطقة القاهرة
(ب) يخول بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات :
م الاســـــــــــــــم الوظيفـــــــــــة
1 المهندس/ حاتم شحاتة إبراهيم محمود جاب الله رئيس وحدة التعامل مع الحوادث السيبرانية
2 المهندس/ أحمد محمد نادر السيد مهندس أول بإدارة الفحص وأعمال الخبرة الفنية
( المادة الثانية )
( أ ) تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات :
م الاســـــــــــــــم الوظيفـــــــــــة
1 الأستاذ/ عيد سعد إبراهيم سعودى ممثل قانونى - قطاع تشريعات الاتصالات
2 المهندس/ مصطفى محمود محمد إبراهيم مهندس بإدارة الإفراجات الجمركية وتصاريح الاستيراد - قطاع شئون التنظيم
3 المهندس/ خالد محمد محمد غنيمة رئيس الإدارة التنفيذية لخدمات الأجهزة
4 المهندس/ محمد أحمد على السبكى مهندس أول بإدارة المخاطر والتأمين السيبرانى
5 المهندس/ أحمد عبد اللطيف سليم واكد قطاع الطيف الترددى
6 المهندس/ كريم عبد الله السعداوى ضيف قطاع المراقبة والتشغيل
7 المهندس/ هانى على إبراهيم الموجى قطاع المراقبة والتشغيل - فرع الإسماعيلية
8 المهندس/ وليد زكريا على مركز استجابة طوارئ - الإنترنت والحاسبات
9 المهندس/ أحمد محمد حلمى بسيونى مركز استجابة طوارئ - الإنترنت والحاسبات
10 السيد/ وليد عبد الله السيد مصطفى إدارة مراقبة الخدمات - قطاع التشغيل
11 المهندس/ إبراهيم رمضان إبراهيم على مدير إدارة مكافحة الاتصالات الدولية
غير المشروعة - إدارة الشئون الفنية
12 المهندس/ أحمد إسماعيل حامد الوكيل مدير إدارة البنية التحتية للمعلومات -
إدارة تكنولوجيا المعلومات
13 المهندس/ محمد أحمد فؤاد أحمد عمر قطاع التشغيل - فرع الإسكندرية
14 المهندس/ محى الدين عبد الحميد عبد الرؤوف قطاع المراقبة
15 المهندس/ أحمد محمد نصر الدين سعد الكريمى مهندس أول بإدارة معامل اعتماد التأمين السيبرانى
16 المهندس/ أحمد محمد نادر السيد مهندس بإدارة المخاطر والتأمين السيبرانى
17 المهندسة/ ريهام أحمد صفاء الدين خلف محلل أول وفحص أنظمة التطبيقات
18 المهندس/ محمد أحمد إبراهيم حسين رئيس قطاع حوكمة السوق
19 الأستاذ/ محمد السيد السيد عزوز إخصائى أول بإدارة تفتيش الشبكات والخدمات
20 المهندس/ شريف عادل محمود منصور مدير إدارة نقاط تبادل الإنترنت
21 الأستاذ/ وسام مصطفى حسن سويفى إخصائى الدعم الفنى القضائى
22 المهندس/ محمد عبد العزيز أحمد سليم مهندس أول بفرع الجهاز بالإسماعيلية
23 الأستاذ/ عمر محمد محمد محمد عبد الله إخصائى مراقبة سوق القناة والسويس
24 المهندس/ محمد السيد حمدى محليس مهندس أول قياسات فنية - منطقة الإسكندرية والساحل الشمالى
25 الأستاذ/ حسام محمد سعيد أحمد إخصائى أول بإدارة نقاط البيع
26 المهندس/ عمرو محمد إبراهيم محمود مهندس أول بإدارة منطقة الصعيد
27 المهندس/ محمد ماهر محمد عزت البهى مهندس أول بقسم مراقبة وتحليل إشارات محطات المحمول
28 المهندس/ محمد زينهم حسن غنيم مدير إدارة المراقبة المركزية للطيف
29 المهندس/ محمد عبد العزيز صديق عبد المجيد مهندس أول إصدار التراخيص اللاسلكية
30 المهندس/ أحمد محمد مصلحى محمد مهندس أول شئون مستوردى الأجهزة اللاسلكية
31 الأستاذ/ تامر فاروق عويس محمد جمال إخصائى أول بإدارة التفتيش على الأجهزة
32 الأستاذ/ عبده نعمة الله على بدوى إخصائى أول بإدارة التفتيش على الأجهزة
33 المهندس/ أحمد فوزى إبراهيم محمد مهندس أول قياسات فنية - منطقة القاهرة
34 المهندس/ محمود عبد الرؤف عبده السيد مدير إدارة خدمات الأجهزة اللاسلكية
35 المهندس/ محمد عزت بسيونى أحمد الحناوى قائد أول مجموعة تحليل ومكافحة
البرمجيات الخبيثة
36 المهندس/ محمود أحمد رؤوف عبد العزيز مهندس بقسم اختبار قابلية
الأنظمة للاختراق
37 المهندس/ هشام حسين إبراهيم راغب مهندس بقسم اختبار قابلية
الأنظمة للاختراق
38 المهندس/ محمد السيد محمد عبد الغنى رئيس وحدة تحليل الأدلة الرقمية
39 المهندس/ مصطفى حازم يسرى حسن أحمد مهندس أول بقسم التوعية بالأمن السيبرانى
40 المهندس/ حسام أحمد إبراهيم حسين مدير الإدارة العامة للعمليات والفحص بالقاهرة الكبرى
41 الأستاذ/ أحمد فهمى محمد صلاح عمارة إخصائى مراقبة سوق - منطقة الدلتا
42 اللواء/ أحمد وائل أحمد أحمد إبراهيم مدير إدارة التفتيش على الأجهزة
43 الأستاذ/ أحمد شعبان أحمد عبد الحميد إخصائى مراقبة سوق - منطقة القاهرة
44 الأستاذ/ محمد الهادى محمد يوسف إخصائى بإدارة التفتيش على الأجهزة
45 الأستاذ/ عبد الفتاح محمد حجازى عبد الفتاح إدارى أول مراقبة سوق - منطقة القاهرة
46 الأستاذ/ أحمد سعد حامد محمد إخصائى أول بإدارة منطقة الصعيد
47 المهندس/ إسلام محمد كمال أحمد مدير إدارة القياسات المعملية
48 الأستاذ/ هانى شوقى عبد الفتاح على إخصائى أول بإدارة الضبطية القضائية
49 المهندس/ أحمد محمد سيد بسيونى مهندس أول بإدارة إزالة تداخلات الطيف الترددى
50 المهندس/ هيثم عبد الرحمن مجاهد حسن السيد مهندس أول بإدارة منطقة القناة وسيناء
51 المهندس/ عمرو أحمد عباس السيد نصار رئيس الإدارة التنفيذية لتراخيص الشركات
52 المهندس/ أحمد إسماعيل عبد الغفار إسماعيل مدير الإدارة العامة للتفتيش المركزى
53 الأستاذ/ رامى صلاح الدين عبد الغفار الشيهى إخصائى أول متابعة التراخيص
54 الأستاذ/ خالد عبد الرحمن عبد الحفيظ زين إخصائى أول بإدارة تفتيش
بيانات الشبكات والخدمات
55 الأستاذ/ وائل حسين عزت عبد العزيز إخصائى أول بإدارة تعريفة
الثابت والإنترنت عريض النطاق
56 الأستاذ/ نصر هشام محمد عقل محمد نصر سالم إخصائى أول تخطيط ومتابعة
57 المهندس/ محمد محمود عبد الرازق عبده السيد مدير إدارة الدراسات الفنية والتصاريح
58 المهندس/ عصام هاشم صادق عبد الرحيم مدير إدارة منطقة الصعيد
59 الأستاذ/ أسامة أحمد إبراهيم محمد الحداد إخصائى أول مراقبة سوق - منطقة الإسكندرية
60 المهندس/ محمد نبيل فتح الله مندور مهندس أول قياسات فنية - منطقة الإسكندرية والساحل الشمالى
61 الأستاذ/ ناصر كمال عبد السميع سعودى إخصائى بإدارة الضبطية القضائية
62 الأستاذة/ أية عبد العظيم محمد السيد المشتولى إخصائى بإدارة تفتيش بيانات العملاء
63 الأستاذة/ أسماء عدلى أحمد حسين إخصائى بإدارة تفتيش بيانات العملاء
64 الأستاذ/ وليد محمود عبد الهادى محمد هلالى مدير الإدارة العامة لعمليات وفحص منطقة الدلتا
65 المهندسة/ دينا عصمت كمال مصطفى مهندس أول بالإدارة التنفيذية لنظم المعلومات
66 الأستاذة/ كريمة أحمد سليمان حزين مسئول فحص فنى - إدارة تفتيش بيانات العملاء
(ب) تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات :
م الاســـــــــــــــم الوظيفـــــــــــة
1 الدكتور/ سمير جابر سيد عبد الجواد مدير إدارة تحليل البرمجيات
الخبيثة والهندسة
2 الدكتور/ سامح عبد الرحمن أحمد محمد سالم استشارى بإدارة تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية
3 الدكتور/ محمد نصر الدين عبد التواب رسلان مدير إدارة تأمين الشبكات من الاختراق
4 المهندس/ أحمد محمد علاء الدين محمد مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق
5 المهندس/ وليد زكريا على أحمد رئيس قطاع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب
6 المهندس/ أحمد محمد حلمى بسيونى مدير إدارة معالجة الحوادث
7 المهندس/ حاتم ناصر حاتم محمد مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق
8 المهندس/ عبد الرحمن أحمد نور الدين إسماعيل مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق
9 المهندس/ إبراهيم رمضان إبراهيم على مدير الإدارة العامة لجودة البوابات الدولية
10 المهندسة/ إيمان أحمد مغربى أحمد إخصائى أول مكافحة الاتصالات غير المشروعة
11 الأستاذ/ أحمد طلعت حافظ إبراهيم سلطان خبير أمن معلومات
12 الأستاذ/ أحمد وحيد محمود على خبير أمن معلومات
13 المهندس/ محمد عزت بسيونى أحمد الحناوى مهندس أول بقسم تحليل البرمجيات الخبيثة
14 المهندس/ محمود أحمد رؤوف عبد العزيز مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق
15 المهندس/ هشام حسين إبراهيم راغب مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق
16 المهندس/ محمد السيد محمد عبد الغنى مهندس بإدارة الأدلة الشرعية
والتحقيق الجنائى الرقمى
17 المهندس/ مصطفى حازم يسرى حسن أحمد مهندس أول بقسم التوعية بالأمن السيبرانى
18 الأستاذ/ محمد حامد محمد محمود قائد مجموعة عمل فحص وتأمين الشبكات ونظم التشغيل
( المادة الثالثة )
يلغى القرار رقم 2888 لسنة 2022 ، الصادر فى 24/4/2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - صفة مأموى الضبط القضائى .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 27/11/2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان