محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 2974 لسنة 2022

مـادة 1 - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م إلى 6م بناءً على المعاملة رقم (1155220050616) بتاريخ 6/2/2022


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 2974 لسنة 2022 بتاريخ 24/8/2022 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/8/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/8/2022 والمتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م إلى 6م بناءً على المعاملة رقم (1155220050616) بتاريخ 6/2/2022 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــرر : مـادة 1 - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية شباس عمير - التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس عمير - مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4م إلى 6م بناءً على المعاملة رقم (1155220050616) بتاريخ 6/2/2022 مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . مـادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين