باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان
والمنطقة العاشرة (منطقة المرافق) بمساحة 4.37 فدان بالمرحلة الأولى
وكذا اعتماد تعديل المناطق (الأولى والثالثة) بالمرحلة الأولى
الصادر لها القرار الوزاري رقم (٦٦٢) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۹
وكل ذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة 281.43 فدان
الكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي
المخصصة لاتحاد ملاك شاهين
لإقامة مشروع سياحي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 611 لسنة 2022
بتاريخ 18/7/2022
باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان
والمنطقة العاشرة (منطقة المرافق) بمساحة 4.37 فدان بالمرحلة الأولى
وكذا اعتماد تعديل المناطق (الأولى والثالثة) بالمرحلة الأولى
الصادر لها القرار الوزاري رقم (٦٦٢) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۹
وكل ذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة 281.43 فدان
الكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي
المخصصة لاتحاد ملاك شاهين
لإقامة مشروع سياحي
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطع أراضي كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدي عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسي مطروح - سيدی براني - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣٦) الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۱۹ باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۹ و (150) بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۱ و(١٥٣)
بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى
رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۲ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة اتحاد ملاك شاهين لتخصيص قطعة الأرض بمساحة ۱۱۸٢٠٠٤م۲ تعادل ٢٨١.٤٣ فدان تحت العجز والزيادة بنشاط سياحي والكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (٦٦٢) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۹ باعتماد التخطيط والتقسيم للمخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 281.43 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق (الأولى- الثالثة) بمساحة 66.61 فدان ضمن المرحلة الأولى بقطعة الأرض الواقعة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة اتحاد ملاك شاهين لإقامة مشروع سياحي ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة اتحاد ملاك شـاهين الوارد برقم (45441) بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۷ بخصوص طلب اعتماد المخطط التفصيلي لكـل مـن المنطقة الخامسة والمنطقة العاشرة (منطقة المرافق) وتعديل المناطق (الأولى والثالثة)
وذلك بالمرحلة الأولى ضمن قطعة الأرض بمساحة ٢٨١.٤3 فدان الكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لاتحاد ملاك شاهين لإقامة مشروع سياحي ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة اتحاد ملاك شاهين الوارد برقم (٤٨٧١٥) بتاريخ 18/4/2022 مرفقًا به (اللوحات النهائية) للمخطط التفصيلي لكل من المنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان ومنطقة المرافق (المنطقة العاشرة) بمساحة 4.37 فدان والمخطط التفصيلى المعدل للمناطق (الأولى والثالثة) وذلك بالمرحلة الأولى ضمن قطعة
الأرض بمساحة 281.43 فدان موضوع العرض وذلك تمهيدًا لاستصدار قرار وزارى بالاعتماد ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (۲۰۲۷5) بتاريخ 26/4/2022 لجهاز الساحل الشمالي الغربي بالمراجعة والتوقيع على اللوحات الخاصة باعتماد المنطقة الخامسة ومنطقة المرافق العامة وتعديل المناطق الأولى والثالثة ضمن المرحلة الأولى من المشروع ؛
وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالي الغربي الوارد برقم (٤١١٣٤٤)
بتاريخ 30/5/2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري الواردة بتاريخ 15/6/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة اتحاد ملاك شاهين باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان والمنطقة العاشرة (منطقة المرافق) بمساحة 4.37 فدان
وكذا اعتماد تعديل المناطق (الأولى والثالثة) بالمرحلة الأولى ضمن قطعة الأرض
بمساحة 281.43 فدان الكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لاتحاد ملاك شاهين لإقامة مشروع سياحي ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري
رقم 232 لسنة ٢٠٠9 والقرار الوزاري رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/6/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار
الوزاري المعروض ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان والمنطقة العاشرة (منطقة المرافق) بمساحة 4.37 فدان بالمرحلة الأولى ، وكذا اعتماد تعديل المناطق (الأولى والثالثة) بالمرحلة الأولى وكل ذلك ضمن قطعة الأرض بمساحة ٢٨١.43 فدان الكائنة بمنطقة الزيتون بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لاتحاد ملاك شاهين لإقامة مشروع سياحي ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الاتحاد بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱٢ ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مـادة 2 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بعدم عرض وحدات المشروع للحجز
أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بكافة الضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مـادة 3 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بالتعهد الموقع منه بأن لا يتم استصدار تراخيص البناء للمرحلة الثانية للمشروع إلا بعد الانتهاء من جميع الهياكل الإنشائية على الأقل لجميع مبانى المرحلة الأولى بالمشروع .
مـادة 4 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بالتعهد الموقع منه بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مـادة 5 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة العقود المبرمة بينه وبين مالكي قاطني المشروع ، وفي حالـة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن .
مـادة 6 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مـادة 7 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مـادة 8 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق
على نفقته الخاصة .
مـادة 9 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء في التنفيذ وتحت إشراف استشاري المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الاتحاد واستشاري المشروع . كما يلتزم اتحاد ملاك شاهين باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مـادة 10 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة بأى مرحلة
من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ أعمال الخرسانات للمرحلة السابقة عليها .
مـادة 11 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار
ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة .
مـادة 12 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة ؛
مـادة 13 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مـادة 14 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مـادة 15 - يلتزم اتحاد ملاك شاهين باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مـادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الخامسة بمساحة 54.77 فدان
وتعديل المنطقتين (الأولى والثالثة)
واعتماد منطقة المرافق (المنطقة العاشرة) بمساحة 4.37 فدان
وذلك بالمرحلة الأولى ضمن قطعة الأرض بمساحة 281.43 فدان
الكائنة بمنطقة الضبعة المخصصة للسادة / اتحاد ملاك شاهين
لإقامة مشروع سياحي بالساحل الشمالي الغربي
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع 1182004م2 بما يعادل 281.43 فدان وتنقسم
إلى مرحلتين :
( أ ) تبلغ مساحة المرحلة الأولى (المعدلة) 731583.95م٢ بما يعادل 174.19 فدان .
(ب) تبلغ مساحة المرحلة الثانية (المعدلة) 450420.05م٢ بما يعادل 107.24 فدان .
جداول المراحل والمناطق المعدلة بالمشروع :
المرحلة المنطقة المساحة م2 المساحة بالفدان
الأولى 1 228070.85 54.30
3 51703.66 12.31
5 230022.03 54.77
7 191610.24 45.62
9 11803.69 2.81
10 18373.48 4.37
إجمالى المرحلة الأولى 731583.95 174.19
الثانية 2 77668.93 18.49
A3 15855.19 3.78
F3 21989.25 5.24
4 43216.70 10.29
6 150986.29 35.95
8 140703.70 33.50
إجمالى المرحلة الثانية 450420.05 107.24
إجمالى مناطق المشروع 1182004.00 281.43
ميزانية استعمالات الأراضي على مستوى المنطقتين (الأولى ، الثالثة) موضوع التعديل ضمن المرحلة الأولى :
1- تبلغ إجمالي المساحة المبنية F.P 40720.00م٢ أي ما يعادل 9.70 فدان وتمثل نسبة (14.55٪) من إجمالي مساحة المنطقتين وتنقسم إلى التالي :
( أ ) مساحة المباني السكنية فيلات (F.P) تبلغ 30400.00م٢ أي ما يعادل 7.24 فدان .
(ب) مساحة مباني العمارات (F.P) تبلغ 10320.00م٢ أي ما يعادل 2.46 فدان .
۲- تبلغ مساحة المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والمائية والطرق الرئيسية 204179.64م٢ تعادل 48.61 فدان وتمثل نسبة (72.98٪) من إجمالي مساحة المنطقتين .
۳- تبلغ مساحة الطرق الداخلية الرئيسية 34874.87م٢ تعادل 8.30 فدان وتمثل نسبة (12.47٪) من إجمالي مسـاحة المنطقتين .
أولاً - المساحة المخصصة لمباني الإسكان بالمنطقتين (الأولى ، الثالثة) موضوع التعديل ضمن المرحلة الأولى :
تبلغ إجمالي المساحة المبنية F.P 40720.00م٢ أي ما يعادل 9.70 فدان
وتمثل نسبة (14.55٪) من إجمالي مساحة المنطقتين وتنقسم إلى التالي :
( أ ) مساحة المباني السكنية فيلات (F.P) تبلغ 30400.00م٢ أي ما يعادل 7.24 فدان وبيان قطع الأراضي المعدلة وفقًا لجدول قطع أراضى الفيلات المعدلة بالمنطقة الأولى التالي :
رقم القطعة مساحة القطع السكنية م2 النموذج عدد الوحدات مساحة الدور الأرضى (F.P) مساحة
الدور الأول إجمالى النسبة البنائية BUA معتمد
64A 371.01 فيلا منفصلة 1 135 130 265 تعديل
64B 377.32 فيلا منفصلة 1 135 130 265
64C 377.32 فيلا منفصلة 1 135 130 265
64D 381.75 فيلا منفصلة 1 135 130 265
65 556.34 فيلا منفصلة 1 160 190 350
باقى قطع الأراضى يسرى عليها الاعتماد السابق .
(ب) مساحة مباني العمارات (F.P) بالمنطقة الثالثة تبلغ 10320.00م2 أى ما يعادل 2.46 فدان وذلك وفقًا لجدول قطع الأراضي المعدلة التالي :
رقم المبنى عدد الوحدات مساحة الدور الأرضى (F.P) مساحة
الدور الأول مساحة
الدور الثانى مساحة
الدور الثالث إجمالى المساحة المبنية
01-B 7 260 260 260 140 920
02-B 7 260 260 260 140 920
04-B 7 265 280 280 160 985
06-B 10 400 400 400 190 1390
07-B 10 400 400 400 190 1390
09-B 7 270 285 290 155 1000
11-B 7 305 305 305 150 1065
01-C 7 280 285 285 140 990
03-C 7 265 280 280 160 985
04-C 7 280 285 285 140 990
06-C 7 260 260 255 140 915
08-D 7 290 290 290 120 990
05-E 7 260 260 260 140 920
07-E 7 260 260 260 140 920
باقي قطع الأراضي يسرى عليها الاعتماد السابق .
ميزانية استعمالات الأراضي للمنطقة (الخامسة) بمساحة 54.77 فدان
(موضوع الاعتماد) ضمن المرحلة الأولى :
1- تبلغ إجمالي المساحة المبنية F.P 32650.00م٢ أي ما يعادل 7.77 فدان وتمثل نسبة (14.19٪) من إجمالي مساحة المنطقة وتنقسم إلى التالي :
( أ ) مساحة المباني السكنية فيلات (F.P) تبلغ 10520.00م٢ أي ما يعادل 3.50 فدان .
(ب) مساحة مباني العمارات (F.P) تبلغ 22130.00م٢ أي ما يعادل 5.27 فدان .
تبلغ مساحة المناطق المفتوحة (شاملة الامتداد المستقبلي) والمسطحات الخضراء والمائية والطرق الرئيسية 154994.74م٢ تعادل 36.90 فدان وتمثل نسبة (67.38٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
تبلغ مساحة الطرق الداخلية الرئيسية 42377.29م2 تعادل 10.09 فدان
وتمثل نسبة (18.42٪) من إجمالي مساحة المنطقة .
أولاً - المساحة المخصصة لمباني الإسكان بالمنطقة الخامسة موضوع الاعتماد ضمن المرحلة الأولى :
تبلغ إجمالي المساحة المبنية (F.P) 32650.00م٢ أي ما يعادل 7.77 فدان وتمثل نسبة (14.19٪) من إجمالي مساحة المنطقة وتنقسم إلى التالي :
( أ ) مساحة المباني السكنية فيلات (F.P) تبلغ 10520.00م٢ أي ما يعادل 2.50 فدان وفقا لجدول قطع الأراضي التالي :
رقم القطعة مساحة القطع السكنية م2 النموذج عدد الوحدات مساحة الدور الأرضى (FP) مساحة
الدور الأول إجمالى النسبة البنائية BUA
1 1022.13 فيلات متصلة 2 480 0 480
2 1058.88 فيلات متصلة 2 480 0 480
3 1070.05 فيلات متصلة 2 480 0 480
4 1057.04 فيلات متصلة 2 480 0 480
5 1011.33 فيلات متصلة 2 480 0 480
تابع جدول قطع الأراضى :
رقم المبنى عدد الوحدات مساحة الدور الأرضى (F.P) مساحة
الدور الأول مساحة
الدور الثانى مساحة
الدور الثالث إجمالى
المساحة المبنية الاستخدام
A-11 6 260 260 260 0 780
سكنى
A-12 7 260 260 260 140 920
A-13 10 400 400 400 190 1390
A-14 10 400 400 400 190 1390
B-01 7 260 260 260 140 920
B-02 6 260 260 255 0 775
B-03 6 260 260 260 0 780
B-04 6 260 260 260 0 780
B-05 7 265 280 280 160 985
B-06 6 265 280 280 0 825 سكنى
B-07 7 300 300 300 120 1020
B-08 7 265 280 280 160 985
B-09 6 300 300 300 0 900
B-10 9 400 420 390 0 1210
B-11 10 400 420 390 140 1350
B-12 6 260 260 255 0 775
B-13 7 260 260 255 140 915
B-14 10 400 400 400 190 1390
B15 10 400 400 400 190 1390
C-01 7 260 260 260 140 920 فندقى
C-02 6 260 260 260 0 780
C-03 7 260 260 260 140 920
C-04 6 260 260 260 0 780
C-05 7 270 285 290 155 1000
C-06 6 270 285 290 0 845
C-07 7 295 295 295 120 1005
C-08 7 270 285 290 155 1000
C-09 6 295 295 295 0 885
C-10 10 400 400 400 190 1390
C-11 9 400 400 400 0 1200
C-12 7 290 290 290 120 990
D01 7 290 290 290 160 1030
D02 7 270 285 290 155 1000
D03 7 295 295 295 120 1005
D04 7 290 290 290 160 1030 فندقى
D05 7 280 285 285 140 990
D06 7 295 295 295 120 1005
D07 7 265 280 280 160 985
D08 7 265 280 280 160 985
D09 7 280 280 280 150 990
D10 7 265 280 280 160 985
D11 7 300 300 300 120 1020
D12 7 280 285 285 140 990
D13 10 400 400 400 190 1390
D14 7 400 400 400 190 1390
D15 7 270 285 290 155 1000
D16 7 290 290 290 120 990
E01 7 280 285 285 140 990
E02 7 295 295 295 120 1005
E03 7 265 280 280 160 985
E04 7 280 285 285 140 990
E05 7 280 280 280 150 990
E06 7 280 285 285 140 990
E07 7 295 295 295 120 1005
E08 7 265 280 280 160 985
E09 7 265 280 280 160 985
E10 7 280 280 280 150 990
E11 7 265 280 280 160 985
E12 7 300 300 300 120 1020
E13 7 280 285 285 140 990 فندقى
E14 7 265 280 280 160 985
E15 7 280 285 285 140 990
E16 7 265 280 280 160 985
E17 7 300 300 300 120 1020
E18 7 280 285 285 140 990
الإجمالى 22130 75620
المسطحات البنائية بمنطقة المرافق العامة - منطقة (۱۰) موضوع الاعتماد :
المبنى الاستخدام المساحة م2 ملاحظات
1 محطة تحلية المياه (فوق سطح الأرض) 400 شخشيخة سلم فوق الأرض بمساحة 70م2
2 محطة معالجة الصرف الصحى (أسفل سطح الأرض) عدد 2 بدروم 1700 شخشيخة سلم فوق الأرض بمساحة 70م2
3 خزان الرى (أسفل سطح الأرض) 1300 شخشيخة سلم فوق الأرض بمساحة 70م2
4 خزان مياه الشرب (أسفل سطح الأرض) 1300 شخشيخة سلم فوق الأرض بمساحة 70م2
بيان الأرصدة والمستغل على مستوى المشروع :
الأرصدة والمستغل مسطح الدور الأرضى
بالمتر المربع (F.P) المسطحات المبنية بالمتر المربع (B.U.A)
الحد الأقصى المسموح به بكامل المشروع 236400.8 709202.40
المستغل بالمرحلة الأولى 73370.00 187025.00
المتبقى للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية كحد أقصى 163030.80 522177.40
الاشتراطات التخطيطية و البنائية للمشروع السياحي وفقا للقرار الوزاري ٥٣٦ لسنة ٢٠ ۲۰ :
1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال :
يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالي مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمباني إلى إجمالي مساحة
موقع المشروع) .
٢- الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوباً لكامل مساحة الموقع، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
۳- خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبي قطع أرضـي المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدي إلى الشاطئ .
4- الاستغلال السياحي :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية ( فندق – شاليهات فندقية - شقق أو غرف فندقية وما في حكمها ... إلخ) بنسبة لا تقل عن (50٪ ) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع .
5- الطابع المعماري :
تكون المباني ذات طابع معماری موحد على أن يكون التشطيب الخارجي مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية ( أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبني أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبنى الواحد
بلون الخشب الطبيعي مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانة بالورنيش
الخاص بالأخشاب .
6- الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحي على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سـم ، وبحيث يكون باقي الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول -
سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها ) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة و إظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
7- أماكن انتظار السيارات :
يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
٨- تنويهات عامة :
الردود داخل قطع أراضي الفيلات " 3م أمامي - ٢م من كل جانب - 4م خلفي ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
في حالة التصميم الحضـرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م
بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية ٢م بالنسبة للفيلات ،
و٣م بالنسبة للعمارات – الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات و العمارات .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها في دور البدرومات .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضي ولا تشكل في مجموعها وحدة سكنية .
في حالة ترك ممر داخل البلوك السكني لا يقل عن 4 أمتار .
يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أرضي الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمباني الخدمية بمساحة (10٪)
من المسطح المبنى بالدور الأرضي .
٩- يلتزم اتحاد ملاك شاهين بالآتي :
تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات الكلية بالمشروع في جميع مراحله .
بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية
على الأقل) .
بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات
البنائية بالمشروع .
بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطني
أو مستخدمي وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية .
بالتقويض عن اتحاد ملاك شاهين
السيد / حسن محمد کمال
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالي مساحة المشروع، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية ، وفقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتها، و(١٠٪) للمباني الخدمية من مسطح الدور الأرضي لتلك المباني وفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- يلتزم اتحاد ملاك شاهين بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة في مياه البحر .
5- يتولى الاتحاد تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحي
، مياه الشرب، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات ) على نفقتها الخاصة ،
وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري المشروع على أن يتم التصميم و التنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة و استشاري المشروع .
6- يتولى الاتحاد على نفقته الخاصـة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- يتولى الاتحاد على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية
بالطرق الرئيسية .
8- يلتزم الاتحاد اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
9- يتولى الاتحاد بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى الاتحاد على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة
( 5، 6 ، 7) .
11- يلتزم الاتحاد بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع .
12- يلتزم الاتحاد بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة
(كافة الهياكل الخراسانية على الأقل) .
13- يلتزم الاتحاد بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا
للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزاري رقم (536) لسنة ٢٠٢٠ ،
والقرار الوزاري رقم 662 لسنة ٢٠٢١
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن اتحاد ملاك شاهين
السيد/ حسن محمد كمال