محافظة الدقهلية قرار رقم 24 لسنة ٢٠٢٣

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (بسنديلة) التابعة للوحدة المحلية بقرية بسنديلة مركز ومدينة بلقاس طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها .


محافظة الدقهلية قرار رقم 24 لسنة ٢٠٢٣ محافظ الدقهلية بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلي القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلي موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ ؛ علي مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرية بسنديلة التابعة لمركز ومدينة بلقاس وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام لتلك القري ؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (بسنديلة) التابعة للوحدة المحلية بقرية بسنديلة مركز ومدينة بلقاس طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها . مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلي طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي ومفتاح الخريطة . المحافظة علي جميع عروض الشوارع التي تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين علي العقارات التي تطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزامًا كاملاً . مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية . مادة 4 - علي كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 3/1/2023 محافظ الدقهلية دكتور/ أيمن مختار