بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل)
إلى شركة إليفات برايفت أكويتى
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 5 لسنـة 2025
بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل)
إلى شركة إليفات برايفت أكويتى
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير
الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) التابعة لوزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) ، إلى شركة إليفات برايفت أكويتى ،
لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) ،
وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2024 المشار إليه ، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد .
( المــادة الثــانية )
تكون مدة الالتزام المشار إليه بالمادة السابقة خمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
( المــادة الثالثة )
تكون أسس تسعير الخدمات الصحية المقدمة من الشركة صاحبة الالتزام على النحو الآتى :
1 - التسعير على أساس الخدمات المقدمة للعلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، بحسب الأحوال ، بنسبة من الطاقة الاستيعابية على النحو المبين تفصيلًا بالعقد .
2 - التسعير على أساس مواكبة أسعار سوق الخدمات الطبية ووفقًا
للأسس الاقتصادية .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ
( الموافق 18 فبراير سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير
مستشفى دار السلام (Hermal )
وتحويلها إلى
جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E)
عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى
دار السلام (Hermal)
وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E)
الفهرس
البند التمهيدي 7
البند الأول: التعريفات والملاحق 8
البند الثاني: نطاق العقد 10
البند الثالث: التزامات الطرفين 11
البند الرابع : ما قبل الاستلام واستلام إدارة المستشفى 17
البند الخامس: تشغيل المستشفى 18
البند السادس: الموارد البشرية 20
البند السابع: نظام المشاركة فى الإيرادات 22
البند الثامن: الحساب البنكي 23
البند التاسع: الصيانة والتحسينات 23
البند العاشر: الاسم والعلامة التجارية 24
البند الحادى عشر : المرافق العامة 25
البند الثانى عشر: التأمين 25
البند الثالث عشر: المدة والإنهاء 25
البند الرابع عشر : القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات 29
البند الخامس عشر : القوة القاهرة 29
البند السادس عشر: التنازل 30
البند السابع عشر: السرية 30
البند الثامن عشر : المعاينة النافية للجهالة 31
البند التاسع عشر: حظر التصرف 31
البند العشرون: التأمين النهائي 31
البند الحادى والعشرون: المراسلات 32
عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير
مستشفى دار السلام (Hermal) وتحويلها
إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E)
إنه فى يوم الخميس الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٥
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولًا - وزارة الصحة والسكان المصرية (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) والكائن مقرها الرئيسى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ويمثلها السيد الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار – بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ويفوض عنه فى التوقيع السيدة الدكتورة / مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
(ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الأول» أو «المالك»)
ثانيًا - شركة إليفات برايفت أکویتی .ش.ذ.م.م والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ۳۳۷۳۰ والكائن مقرها الرئيسى فى المبنى الإدارى A5-B84 والكائن فى الكيلو ۲۸ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - القرية الذكية – كرداسة – الجيزة ، بصفتها شريكًا حصريًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) فى إقامة مشروع يتعلق بإنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة وذلك بتحويل مستشفى أورام دار السلام هرمل إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E) محل هذا العقد ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد الدكتور / طارق محرم بصفته المدير العام لشركة إليفات برايفت اكويتى ش.ذ.م.م .
ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الثاني»).
البند التمهيدي
حيث إن الطرف الأول هو مالك أرض ومبانى مستشفى دار السلام (Hermal) وفقًا للوصف المحدد فى الملحق (أ) المرفق بهذا العقد (المستشفى») ،
وملتزم بإنشاء مبنى ملحق للمستشفى (مبنى الامتداد)، ويرغب فى رفع كفاءة المستشفى والخدمات الطبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام تحقيقا لرؤية مصر ۲۰۳۰
وأن الطرف الثانى هو إحدى شركات مجموعة إليفات وهى شركة متخصصة فى مجال إدارة المستشفيات والتى لديها تعاقد مع الكيان الطبى الرائد والمتخصص فى مجال الأورام المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وشريكًا حصريًا له وبموجبه لدى المجموعة الحق فى تشغيل المستشفيات فى جمهورية مصر العربية وفقا للأنظمة الطبية الخاصة وتحت إشراف المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI).
ولما كان الطرف الأول يرغب فى منح الطرف الثانى التزامًا بإدارة وتشغيل وتطوير بالمستشفى (دار السلام Hermal) بما فى ذلك الاستعانة به لتقديم خدمات التشغيل الطبى وإدارة المستشفى - بالتعاون مع المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وذلك عن طريق نظام المشاركة فى الإيرادات المحققة على أن يكون التشغيل وفقًا لمعايير ونظم التشغيل والكفاءة الخاصة بالمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وبمراعاة قانون تنظيم المنشآت الطبية مستهدفا رفع كفاءة المستشفى المملوك للطرف الأول التى تتمثل فى زيادة عدد الأسرة من ١٥٤ سرير إلى ٢٥٧ سرير إقامة وذلك عند تمام أعمال التطوير الخاصة بالمستشفى وأعمال التوسعة من خلال إنشاء مبنى الامتداد.
يعتبر التمهيد السابق ومذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصحة والسكان وشركة إليفات برايفت أكويتى والمركز القومى الفرنسى للأورام الدولى جوستاف روسى (GRI) المؤرخة فى أغسطس ٢٠٢٣ والخطاب الصادر من (جوستاف روسى الحرم الجامعى للسرطان فى باريس القسم الدولي) والموجه إلى وزارة الصحة والسكان والمؤرخ فى 30/11/2023 والذى بموجبه يؤكد المركز القومى الفرنسى جوستاف روسى الدولي(GRI) إبرام تعاون مع مجموعة إليفات بشأن مشروع إنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة - تحت مسمى «جوستاف روسي الدولية مصر» (GRI-E) وكذا موافقتها ورعايتها لإبرام اتفاقية مدتها (١٥ عامًا) بين مجموعة إليفات ووزارة الصحة والسكان بشأن تنفيذ المشروع سالف الذكر، وعلى النحو الوارد تفصيلا بالخطاب المشار إليه ، والعرض الفنى المقدم من الطرف الثانى وموافقة مجلس الوزراء الصادرة بجلستيه رقم (۱۰) المنعقدة بتاريخ 11/ ۹ / ۲۰۲٤ ،
ورقم (۲۹) المنعقدة بتاريخ ۲۹ / 1 / 2025 ، على منح التزام وإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل ) لشركة إليفات برايفت اكويتى وفقا لشروط منح الالتزام، وتعد وكافة المستندات و المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا ومكملًا له فى كافة بنوده وأحكامه وشروطه.
وبعد أن أقر طرفا العقد بأهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف وصلاحيتهما للتوقيع على هذا العقد، وخلوهما من كافة عيوب التصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
(البند الأول)
التعريفات والملاحق
۱-۱ التعريفات :
بالإضافة إلى المصطلحات المعرفة فى أى مكان آخر فى هذا العقد، تحمل المصطلحات المكتوبة باللون الأسود الثقيل والمستخدمة فى هذا العقد المعانى المحددة لها بهذا العقد.
المستشفى :
المقصود بها كامل المبنى والأرض الخاصة بالمستشفى الكائنة فى (۹۸۷ كورنيش النيل الملك الصالح مستشفى أورام دار السلام) ( ومبنى الامتداد عند إتمامه وتسليمه) وفى نطاق المستشفى وفقًا لما هو منصوص عليه فى الملحق رقم (أ) من هذا العقد.
١ - ٢ الملاحق :
الملاحق الآتية المرفقة بهذا العقد تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد
ومتممة لأحكامه:
الملحق (أ): مخطط الموقع ومخطط المستشفى.
الملحق (ب): بيان بالأثاث والمعدات والأجهزة الطبية المملوكة للطرف الأول «التجهيزات المملوكة للطرف الأول»
الملحق (ج): بيان بأسماء الموظفين ووظائفهم وتاريخ التعيين وأجورهم المعينين لدى الطرف الأول.
الملحق (د): رسومات والمواصفات والمعايير المتفق عليها مع الطرف الثاني.
الملحق (هـ ): البرنامج الوظيفى المعتمد من الطرفين لتطوير المبنى الحالى وإنشاء مبنى الامتداد.
الملحق (و): خطاب التعزيز الموجه من قبل وزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد بأن مستشفى دار السلام هرمل والتى سوف يصبح اسمها بموجب هذا العقد وعقب إبرامه «جوستاف روسى الدولية مصر (GRI-E) والمشار إليها فى العقد لاحقا سوف تقوم بتخصيص
۷۰٪ من الطاقة الاستيعابية لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى والتأمين
الصحى الشامل.
الملحق (ز) : خطاب جوستاف روسى الحرم الجامعى للسرطان فى باريس القسم الدولى والموجه لوزارة الصحة والسكان بتاريخ 30/11/2023
الملحق (ح): مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصحة والسكان وشركة إليفات برايفت الكويتى والمركز القومى الفرنسى للأورام الدولى جوستاف روسى (GRI) المؤرخة في أغسطس ۲۰۲۳.
الملحق (ط): جدول مبين به حصة الحكومة طوال مدة سريان العقد والحد الأدنى الواجب سداده لكل سنة على حدة.
(البند الثاني)
نطاق العقد
2-1 قام مجلس الوزراء بمنح الطرف الثانى التزامًا بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى وتشغيلها واستغلالها حصريًا طوال مدة العقد كفرع للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا للمعايير الخاصة بالمركز، وقد قبل الطرف الثانى (المفوض والشريك الحصرى) ذلك لإنشاء فرع لها داخل جمهورية مصر العربية ، ويلتزم الطرف الثانى بتشغيل المستشفى وإدارتها فى تقديم الخدمات الطبية وإدارة وتشغيل المستشفيات كفرع للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) ووفقا للمعايير الخاصة بالمركز ووفقًا لأحكام القانون المصرى بما فى ذلك قانون المنشآت الطبية ووفقا لما ورد بهذا العقد
من أحكام .
٢-٢ يقر الطرف الأول ويتعهد للطرف الثانى بما يلي :
(أ) بتمتعه بالسلطة والصلاحية اللازمتين لإبرام هذا العقد وتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد، وحصل على كافة الموافقات الحكومية اللازمة لإبرام هذا العقد بما فى ذلك الموافقات اللازمة وفقا لأحكام قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة ۲۰۲٤ وقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة وغيرها من القوانين واللوائح التى يخضع لها هذا العقد.
(ب) عدم وجود أو إبرام عقود أو خطابات نوايا أو أى تعهدات أخرى ملزمة فيما يتعلق بإدارة أو تشغيل أو تأجير المستشفى مع أى أطراف من الغير ولا يجوز تشغيل أى جزء من المستشفى إلا من خلال الطرف الثانى طوال مدة هذا العقد.
(ج) أن المستشفى محل العقد مخصصة للنفع العام لصالح الطرف الأول
ولا يوجد عليها أية حقوق للغير أو رهون أو قيود أو التزامات أو مستحقات لصالح الغير أو حقوق امتياز ويكون منح الالتزام محل العقد خاليًا من أى حقوق للغير أو أى عوائق مادية.
٢-٣ كما يقر الطرف الثانى بما يلي :
(أ) بامتلاكه القدرة والخبرة والمعرفة وفقًا للمعايير الخاصة بالمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) ووفقًا للمعايير الدولية السائدة لأداء التزاماته بموجب هذا العقد سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بمن يمثلونهما على وجه الحصر والتحديد وذلك دون الإخلال بأحكام بند ۳/۳ من هذا العقد.
(ب) بالتزامه بإدارة وتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية كفرع للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وفقا للمعايير الخاصة بالمركز ووفقًا لأعلى المعايير الدولية السائدة وبالامتثال إلى القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية طوال مدة العقد.
(البند الثالث)
التزامات الطرفين
3-1 يلتزم الطرفان ببذل أقصى جهد لضمان إدارة المستشفى وتشغيلها بشكل كامل وفقًا لأحكـام شـروط منح الالتزام الصادرة من مجلس الوزراء وأحكام هذا العقد.
كما يلتزم الطرف الثانى بعدم إدارة أى مستشفى بجمهورية مصر العربية مستخدمًا اسم جوستاف روسى الدولي(GRI-E) بشرط قيام الطرف الأول باتخاذ إجراءات منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير لـ (۳) ثلاثة مستشفيات أورام إضافية بخلاف مستشفى دار السلام هرمل خلال ٧ سنوات من تاريخ إبرام هذا العقد وشريطة ألا تقل المزايا الممنوحة للطرفين وكذا الالتزامات المقررة على الطرف الثانى عما ورد بهذا العقد، وعلى أن تكون أول مستشفى حصرى بعد مركز أورام دار السلام خلال مدة ثلاث سنوات ونصف من تاريخ إبرام هذا العقد، طبقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية التى يضعها الطرفين وأخصها الاشتراطات المعتمدة لدى مستشفى دار السلام ،هرمل، وفى حال عدم التزام الطرف الأول بما تقدم ينتفى الالتزام الوارد بهذا البند (الحصرية) فى حق الطرف الثاني.
3-2 التزامات الطرف الأول :
يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- تقديم المساعدة فى استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة لتشغيل وإدارة المستشفى عند بداية التشغيل بما فى ذلك التراخيص والتصاريح المتعلقة باللافتات أو المرافق المرتبطة أو غير ذلك وأية تراخيص أخرى لازمة وعلى أن يقوم الطرف الثانى فيما بعد باستخراج التراخيص بذاته مع الالتزام بالحفاظ على جميع التراخيص سارية طوال مدة العقد.
ب - تسليم المفوض من جانب الطرف الثانى المستشفى خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد (ويشار إليه فيما بعد بـ تاريخ الاستلام الفعلي) وذلك استعدادا للبدء فى التشغيل الكامل للمستشفى، ويلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثانى خلال الأربعة أشهر بإتمام جميع الإجراءات للبدء فى تشغيل المستشفى حصر الأثاث تعيين العاملين ....... إلخ)، كما يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثانى كتابيا بموعد تسليم مبنى الامتداد قبل تاريخ التسليم (المتوقع) بمدة ٦٠ يوم عمل على الأقل.
(ت) تسليم المستشفى مطابقة للرسومات والمواصفات والمعايير المتفق عليها مع الطرف الثانى وفقا للملحق (د).
(ث) تسليم مبنى الامتداد للمستشفى - عند إتمام أعمال الإنشاء والتشطيب الإنشائى بالكامل على نفقة الطرف الأول على أن تكون المبانى الخاصة بذلك المبنى ومبنى الامتداد مطابقة للرسومات والمواصفات والمعايير المعتمدة من الطرف الثانى وفقًا للملحق (د) والالتزام بتسليم مبنى الامتداد فى الوقت المحدد طبقًا للعقد المبرم بين وزارة الصحة والسكان والهيئة الهندسية المنوط بها تنفيذ التطوير على أن يقوم الطرف الأول بتسليم مبنى الامتداد إلى الطرف الثانى خلال شهرين من استلام المبنى بعد تمام أعمال التطوير من قبل الهيئة الهندسية وبحد أقصى ۳۰ شهرًا من تاريخ التوقيع على هذا العقد .
(ج) تمكين الطرف الثانى من القيام بأعمال الفحص الفنى للمستشفى لتحديد أعمال التطوير اللازمة لتجهيز المستشفى استعدادا للتشغيل وفقا لخطة العمل التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
(ح) إعداد قائمة جرد شاملة تشمل كافة المنقولات والمعدات والتجهيزات والأجهزة والأثاث (وتحديد حالة تلك المنقولات) الموجودة فى المستشفى والمملوكة للطرف الأول فى تاريخ التسليم (المنقولات المملوكة للطرف الأول) وتمكين الطرف الثانى من مطابقة القائمة على ارض الواقع وتسليمها للطرف الثانى بموجب
محضر استلام.
(خ) إعداد محضر تسليم لمبنى المستشفى (ومبنى الامتداد عند إتمام اعمال الإنشاءات والتشطيبات الإنشائية) والعمل على ادخال أية تعديلات لازمة لمطابقة المستشفى للمواصفات المتفق عليها وإتمام تلك التعديلات خلال المدة المتفق عليها كتابة مع الطرف الثانى ويكون للطرف الثانى الحق فى القيام بأعمال التعديلات بعد الحصول على موافقة الطرف الأول على التعديلات على أن يتحمل الطرف الثانى القيمة المالية لتلك التعديلات.
(د) تحصيل كافة المبالغ المستحقة للمستشفى والخاصة بالعلاج على نفقة الدولة - تأمين صحى - تأمين صحى شامل خلال المدة المتفق عليها لضمان استمرارية التشغيل والتعاون مع الطرف الثانى من أجل تحقيق نسب تحصيل عالية وتقديم المعونة للطرف الثانى للعمل على تعجيل منظومة تحصيل المبالغ المستحقة من خلال العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى والتأمين الصحى الشامل وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إرسال الطرف الثانى للفاتورة للجهة المعنية بالعلاج (على نفقة الدولة - التأمين الصحى - التأمين الصحى الشامل)، وفى حالة التأخر فى تحصيل مستحقات الطرف الثانى عن المدة المشار إليها يكون له الحق فى الحصول على غرامة وفقا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى
تاريخ السداد.
(ذ) الالتزام بالحفاظ على ذات متوسط نسب العلاج على (نفقة الدولة - تأمين صحى - تأمين صحى شامل) التى يتم علاجها بالمستشفى بحيث لا تقل تلك النسبة عن ۷۰٪ من القدرة الاستيعابية للمستشفى (الأسرة - الخدمات الخارجية).
(ر) الالتزام بإخطار المجالس الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحى وهيئة التأمين الصحى الشامل ومبادرة قوائم الانتظار عند بداية التشغيل وإرسال إفادة إلى هذه الجهات من قبل الطرف الأول تفيد بتغيير اسم المستشفى ليتم تغيير الاسم لدى هذه الجهات.
(ز) توفير البنية الأساسية والمرافق العامة من (شبكات كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات) عند بدء تسليم المستشفى على أن يلتزم الطرف الثانى بضمان استمراريتها دون انقطاع أو توقف وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الخاصة.
3-3 التزامات الطرف الثانى :
يلتزم الطرف الثانى بالآتي :
(أ) تطوير الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والتجهيزات والأثاث والتركيبات والمنقولات وذلك وفقًا لما تنتهى إليه لجنة مشكلة لهذا الغرض من عدد متساو من ممثلى الطرفين يرشح كل طرف من يمثله فى عضويتها، وفقًا لمعايير التشغيل والجودة والكود المصرى المعتمد فى هذا الشأن على أن تعتمد أعمال اللجنة المشار إليها وتوصياتها من الجهات المختصة لدى الطرفين، وفى حالة رغبة الطرف الثانى فى تطوير وتغيير إحدى التجهيزات أو الأجهزة الطبية أو غير الطبية على نفقته ووجود تعارض ما بين أعضاء اللجنة المشار إليها يرجح رأى الطرف الثانى على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو نقل هذه الأجهزة لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتشغيلها والاستفادة منها ، وفى جميع الأحوال تلتزم اللجنة بالانتهاء من أعمالها وعرض توصيتها للاعتماد من الطرفين فى خلال مدة ٣٠ يومًا من بداية انعقادها.
(ب) إدارة وتشغيل وتطوير المستشفى وأداء جميع المهام المتعلقة بالإدارة اليومية للمستشفى فى حدود أحكام هذا العقد وشروط منح الالتزام والميزانية السنوية وخطة العمل والهيكل التنظيمى للمستشفى.
(ت) تخصيص نسبة 70٪ على الأقل من إجمالى القدرة الاستيعابية من (أسرة -
خدمات خارجية) للمستشفى لعلاج المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحي الشامل وبذات أسعارها ونسبة (30٪) من القدرة الاستيعابية للعلاج الاقتصادى والسياحة العلاجية.
(ث) يلتزم الطرف الثانى بتطوير الكفاءات والقدرة البشرية للعاملين بالمستشفى من خلال تقييم العاملين بالمستشفى والوقوف على قياس مستوى الأداء لكل منهم وتحديد الدورات التى تناسبهم وأدوارهم بما يناسب حاجة العمل وكذلك إعطاء الفريق الطبى دورات وفقًا لقياس مستوى الأداء وذلك وفقا للسلطة التقديرية للطرف الثاني، على أن يتم موافاة الطرف الأول بمعايير اختيار الموظفين، وذلك مع مراعاة ما ورد فى البند (السادس) الموارد البشرية أدناه.
(ج) إعداد موازنة سنوية استرشادية تشمل مؤشرات الأداء التقديرية والمتوقعة السنوية للمستشفى بما فى ذلك على سبيل المثال إجمالى الإيرادات والأرباح المتوقعة ومصروفات التشغيل ورأس المال العامل ومصروفات النفقات الرأسمالية ومصروفات التجديد والإحلال للسنة المالية المقبلة للمستشفى («الميزانية السنوية»).
(ح) توفير نظام تكنولوجيا معلومات فعال وشفاف على اعلى مستوى من قبل أحد كبرى الشركات العالمية أو المحلية ذات الخبرة فى مجال نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمستشفيات ذلك وفقًا للسلطة التقديرية للطرف الثاني، وعلى الطرف الثانى إرسال إخطار للطرف الأول بالنظام المستخدم ومع مراعاة القوانين المنظمة
لحماية البيانات.
(خ) جميع الإجراءات اللازمة لضمان تشغيل المستشفى وفقا لمعايير الصحة والسلامة والأمن الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان والقواعد الخاصة بتشغيل المنشآت الطبية داخل جمهورية مصر العربية وجهات الاعتماد المحلية والدولية المتعلقة بإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتقديم الخدمات الطبية.
(د) إدارة وتشغيل مبنى الامتداد المزمع إنشاؤه بعد الانتهاء من بنائه وتشطيبه بالكامل على نفقة الطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثانى بفرش مبنى الامتداد وتوفير الأجهزة الطبية وغير الطبية وتجهيزه على أن يكون مبنى الامتداد مطابقًا للرسومات والمواصفات الواردة فى الملحق (د).
(ذ) الحصول على الاعتماد الكلى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بحد أقصى عامين من تاريخ الاستلام الفعلي.
(ر) توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للاستفادة من أسعار منظومة الشراء الموحد.
(ز) مراعاة كافة الأحكام المقررة بالقوانين واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة بمحل التعاقد وكذا التزامه بها أثناء التنفيذ.
(س) تنفيذ العقد بنفسه وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها
ولا يجوز له التنازل عنه كليا أو جزئيا بأية صورة كانت كالتحالف مع الكيانات
أو أطراف أخرى إلا بناء على إذن كتابى من مجلس الوزراء.
(ش) تقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثانى وحده جراء وقوع أى مخالفة منه أو من العاملين لديه أو تابعيه لأحكام القوانين واللوائح أو عن إدارة وتشغيل وتطوير محل هذا العقد أو سلامته، ويتحمل وحده المسئولية الكاملة عن الأضرار التى لحقت بالطرف الأول، أو وحداته ومرافقه، أو بنيتها الأساسية، أو بالغير ولا يجوز له أو للغير الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة أو غير ذلك.
(ص) الحفاظ على المستشفى وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة العقد.
(ض) أيلولة المستشفى بما فيها من أثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية والتجهيزات والتركيبات والمنقولات ونظام تكنولوجيا المعلومات إلى الطرف الأول فى نهاية مدة العقد أو إنهائه أو فسخه دون مقابل وبحالة جيدة ودونما إخلال بالبند (١٣-٦-٤).
(البند الرابع)
ما قبل الاستلام واستلام إدارة المستشفى
من المتفق عليه أنه خلال المدة ما بين تاريخ إبرام هذا العقد وقبل تاريخ التسليم الفعلى (وتعرف بالمدة الانتقالية)، يلتزم الطرف الأول بالسماح لفريق العمل الخاص بالطرف الثانى بالتواجد فى المستشفى والبدء فى أعمال التجهيزات وفقا لخطة عمل يتم الاتفاق عليها لضمان استمرار الخدمة فى المستشفى خلال المرحلة الانتقالية ويلتزم الطرف الأول بالتعاون مع الطرف الثانى وتوفير المساحات اللازمة للبدء فى مرحلة الإعداد والتجهيزات وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات لتمكين الطرف الثانى من الانتفاع بالمستشفى وتشغيلها وفقًا لأحكام هذا العقد وخلال المرحلة الانتقالية يكون الطرف الأول مسئولاً عن إدارة وتشغيل المستشفى ويصبح الطرف الثانى مسئولاً عن أعمال الإدارة والتشغيل فى تاريخ التشغيل كما يجوز للطرف الثانى خلال المرحلة الانتقالية تدريب الموظفين.
يلتزم الطرف الأول وحده بسداد أية مبالغ أو مطالبات مالية حكومية أو غير حكومية مستحقة عليه ويكون مسئولاً عن أى التزامات أخرى تتعلق بمستشفى دار السلام هرمل قبل تاريخ الاستلام الفعلى وذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الثاني، وفى حالة تأثيرها على التشغيل أو مطالبة الطرف الثانى بها من أى جهة، يحق للطرف الثانى اخطار الطرف الأول بما عليه من مستحقات لسدادها وفى حالة عدم سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الطرف الأول، يقوم الطرف الثانى بسدادها فورًا وإخطار الطرف الأول بالمستندات الخاصة بالتسوية التى قام بها الطرف الثانى وخصمها من مستحقات الطرف الأول، كما تؤول المستحقات المالية للطرف الأول والناتجة
عن نشاطه قبل تاريخ الاستلام الفعلى للطرف الثانى للمستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
(البند الخامس)
تشغيل المستشفى
٥-١ معايير التشغيل : يلتزم الطرف الثانى - طوال مدة هذا العقد بتشغيل وإدارة المستشفى كفرع للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) وفقًا للمعايير الخاصة بالمركز ووفقا لأعلى المعايير الدولية والمصرية المتعارف عليها فى مجال الخدمات الطبية وإدارة المستشفيات بما فى ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بضمان مستوى الجودة وتحسين الخدمات الطبية والصحة والسلامة وحماية الممتلكات والبيئة والصيانة الوقائية والنظافة والإدارة، والمحاسبة والتسويق ويحق للطرف الثانى ويلتزم بإدارة المستشفى والإشراف عليها بالكامل وتشغيلها بطريقة فعالة وله فى ذلك أوسع السلطات، ويكون للطرف الثانى فى حدود إدارته للمستشفى وتشغيلها إبرام كافة أنواع العقود بما فى ذلك على سبيل المثال عقود التوريدات والخدمات والمشتريات وغيرها من العقود والاتفاقات ومذكرات التعاون وكذلك اتخاذ كافة القرارات التى تتعلق بالتشغيل.
٥-٢ شراء المنقولات والأثاث والمعدات للطرف الثانى الحق فى شراء أية أجهزة
أو معدات طبية وغير طبية أو تجهيزات أو أثاث وتركيبات «التجهيزات المملوكة للطرف الثاني» على نفقته والتى يراها لازمة لأعمال تطوير الخدمة الطبية فى المستشفى وفقا لسلطته التقديرية وتكون مملوكة للطرف الثانى ملكية خاصة ويتم إعداد قائمة بتلك التجهيزات وتحديثها بشكل دورى من قبل الطرف الثانى دون الإخلال بالمعايير المعمول بها فى هذا الشأن لتقديم الخدمة الطبية، على أن تؤول تلك التجهيزات بدون مقابل وبحالة جيدة للطرف الأول بنهاية مدة العقد.
كما يلتزم الطرفان بإعداد بيان بحالة المنقولات المملوكة للطرف الأول خلال الفترة الانتقالية المشار إليها فى البند الرابع وفقًا لما تنتهى اليه اللجنة المشكلة من الطرفين لهذا الغرض على أن تعرض أعمال تلك اللجنة على الطرف الأول بعد تحديدها للإجراء المطلوب وفقًا للحالة الفنية لتلك المنقولات (إحلال- تجديد - رفع كفاءة - تكهين) على أن يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة والمقررة قانونًا خلال
٦٠ يومًا من تاريخ مخاطبته بأعمال تلك اللجنة ويكون للطرف الثانى فى الحالات الطارئة والتى قد تؤثر على تقديم الخدمة الطبية وحسن سير العمل بالمنشأة إخراج أى من تلك المنقولات من الخدمة مؤقتًا مع مراعاة إخطار الطرف الأول بذلك الإجراء لحين اتخاذ اللجنة المشار اليها اعلاه الاجراءات القانونية المطلوبة واللازمة بشأن تلك المنقولات ،
كما يتبع ذات الإجراءات خلال مدة العقد حال احتياج الطرف الثانى للتصرف فى منقولات الطرف الأول (إحلال - تجديد - رفع كفاءة - تكهين) .
٥-٣ الإحلال والتجديد : يكون للطرف الثانى الحق فى إجراءات الإحلال والتجديد وإدخال التحديثات اللازمة لكافة الأجهزة والتجهيزات المملوكة له بما يمكنه من تقديم الخدمة الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك كله على نفقة الطرف الثاني.
(البند السادس)
الموارد البشرية
٦ - ١ يلتزم الطرف الأول بإعداد كشف بأسماء كافة العاملين بالمستشفى وبياناتهم الوظيفية، على أن يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقاتهم المالية حتى تاريخ الاستلام الفعلى للمستشفى.
يقوم الطرف الثانى بإجراء إعادة هيكلة للمستشفى وفقًا لضوابط التشغيل والحاجة كما سيقوم بإعداد برامج تدريب للعاملين، ويتم تقييم اداء العاملين لضمان تحقيق المستوى المطلوب للخدمة الطبية وفقا للمعايير التى يحددها الطرف الثانى وفقا لسلطته التقديرية وبناءً على التقييم الذى يتم من خلال الطرف الثاني، وسوف يقدم الطرف الثانى تقريرًا بعدد وأسماء العاملين اللازمين لإدارة المستشفى وله الحق فى اختيار العاملين وتحديد عددهم أو الاتفاق مع الطرف الأول على نقل اى من العاملين للعمل فى أى من المؤسسات التابعة للطرف الأول أو تغيير
أو استبدال أى من العاملين مع التزام الطرف الثانى باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن (۲٥٪) من العاملين - حال موافقتهم - بمستشفى هرمل، فى حالة عدم حصول الطرف الثانى على نسبة الـ ٢٥٪ من عدد العاملين بمستشفى أورام دار السلام (هرمل) لعدم رغبتهم فى الاستمرار يجوز استكمال باقى النسبة من العاملين بوزارة
الصحة والسكان.
وفى حالة رغبة الطرف الثانى فى التعاقد ، مع أحد العاملين بوزارة الصحة والسكان من الفئات المطلوبة يقوم الطرف الثانى بإخطار الطرف الاول بهؤلاء العاملين (فى حالة موافقة هؤلاء العاملين) ليقوم الطرف الأول باستكمال الاجراءات اللازمة.
٦-٢ من المتفق عليه أن الموظفين الحاليين فى المستشفى هم موظفى الطرف الأول ويتبعونه قانونًا وسيظل هؤلاء الموظفين على قوة عمل الطرف الاول وبالنسبة للموظفين الذين يحددهم الطرف الثانى والذين سيستمرون فى العمل فى المستشفى، سيحصلون على إجازات من الطرف الاول على أن يقوم الطرف الثانى بتعيينهم على قوته بموجب عقود عمل بدوام كامل أو جزئى حسب الاحتياج.
على أن يتحمل الطرف الثانى بأجورهم ومستحقاتهم المالية شريطة ألا تقل أجورهم عما كانوا يتقاضونه لدى الطرف الأول وأن يؤديها الطرف الثانى إليهم مباشرة مضافا إليها قيمة الاشتراكات التأمينية والضرائب المقررة قانونًا.
٦-٣ دون الإخلال بما ورد بالبند ٦-٢ يكون للطرف الثانى الحق فى تعيين موظفين آخرين (من غير العاملين بالمستشفى فى تاريخ ابرام هذا العقد) وذلك عن طريق الاستعانة بالطرف الأول لتوفير احتياجات الطرف الثانى من العاملين لدى الطرف الأول من غير العاملين بمستشفى هرمل على ان يتم تقييمهم اولا من قبل الطرف الثانى والموافقة عليهم من قبل المختصين لديه، أو عن طريق تعيين من يراهم مناسبين للتعامل مع المرضى والإدارة وتحقيق الرؤية الخاصة بالطرف الثانى وبما يتوافق مع السياسة الداخلية للطرف الثانى وفى هذه الحالة يعتبر الموظفين الجدد عاملين لدى الطرف الثانى أو أى من الشركات التابعة او الشقيقة له و تكون الأجور الخاصة بهؤلاء الموظفين ضمن المصروفات التشغيلية للمستشفى، وذلك دون الإخلال باستمرار تشغيل نسبة الـ ٢٥٪ على الأقل من العاملين التابعين للطرف الأول.
(البند السابع)
نظام المشاركة فى الإيرادات
7-1 يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى للطرف الأول حصة الحكومة بنسبة مقدارها ثلاثة بالمائة (۳٪) من إجمالى الإيرادات المحصلة السنوية للمستشفى (بحد ادنى خمسة عشر مليون جنيه مصرى سنويًا) ابتداء من تاريخ الاستلام الفعلى للمبانى القائمة، وذلك نظير منح الالتزام بإدارة وتشغيل وتطوير المستشفى محل العقد على ان يلتزم الطرف الثانى بأداء الحد الأدنى للطرف الأول فى مدة أقصاها 30 يوم من انتهاء السنة المالية للطرف الثاني، على أن تكون التسوية النهائية للمبلغ بعد اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية وفى حالة الاخلال بذلك يتم توقيع غرامة وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، ودون الإخلال بأحكام البند (۱۳-۲).
7-2 تزاد قيمة حصة الحكومة اعتبارا من السنة الرابعة من تاريخ التسليم الفعلي، شريطة تسليم مبنى الامتداد إلى الطرف الثانى وحتى الخامسة عشر على النحو المبين تفصيلًا بالملحق (ط)، نظير منح الالتزام بإدارة وتشغيل وتطوير بالمستشفى محل هذا العقد على ان يلتزم الطرف الثانى بأداء المقابل المادى المقرر للطرف الأول خلال الميعاد المنصوص عليه بالبند ۷ - ۱ وعلى النحو سالف البيان.
7-3 يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم والدمغات وأية فرائض مالية أخرى تقرها الدولة مستحقة عن نشاطه محل هذا العقد طوال مدة سريانه
دون الرجوع على الطرف الأول بأية أعباء مالية فى هذا الشأن، واستثناء من ذلك فى حالة وجود مطالبات مالية مستحقة على الطرف الاول عن المدد السابقة لسريان هذا العقد يحق للطرف الثانى خصمها من مستحقات الطرف الأول مع مراعاة أحكام
البند الرابع.
7-4 يلتزم الطرف الثانى بتعيين مراقب حسابات من كبرى الشركات المعتمدة لإجراء المراجعة المالية على الميزانيات ويكون مسئولا عن أداء مستحقات واتعاب مراقب الحسابات دون الرجوع على الطرف الأول فى ذلك.
٧-٥ يحق للطرف الأول الاطلاع على الدفاتر والحسابات الخاصة بالإيرادات وذلك بشرط ان يقوم الطرف الاول بإخطار الطرف الثانى بالموعد المحدد للاطلاع بموجب اخطار كتابى مسبق قبل تاريخ الاطلاع بثلاثين يوما على الأقل وكذلك للطرف الأول الحق فى الرقابة والتفتيش على المستشفى طبقا لأحكام قانون تنظيم
المنشآت الطبية.
(البند الثامن)
الحساب البنكي
يلتزم الطرف الثانى بفتح حساب بنكى خاص بالمستشفى باسمه لدى أحد البنوك المصرية («الحساب البنكي»). ويكون له وحده الحق فى التعامل على ذلك الحساب وإدارته بشكل كامل وفقا لسلطته التقديرية.
يقوم الطرف الثانى بتحصيل كافة المدفوعات من المرضى وعملاء المستشفى وايداعها فى الحساب البنكى وفى حالة قيام الطرف الأول بتحصيل المدفوعات بشأن العلاج على نفقة الدولة أو هيئة التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل يلتزم بإيداع تلك المبالغ فى الحساب البنكى للمستشفى الخاص بالطرف الثاني.
(البند التاسع)
الصيانة والتحسينات
يلتزم الطرف الثانى بصيانة المستشفى والحفاظ عليها فى حالة تشغيل جيدة وآمنة وفقًا للقوانين واللوائح المصرية السارية وكذلك القرارات الوزارية السارية فى ذات الشأن ومعايير التشغيل المتعارف عليها دوليا، كما يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عقود الصيانة والتحسينات والإصلاحات اللازمة لتشغيل المستشفى والحفاظ عليها فى سياق العمل المعتاد ملتزما أن يبذل فى ذلك بعناية ومعيار الرجل الحريص.
فى حال اذا ما ارتأى للطرف الثانى احتياج المبانى إلى اجراء تغييرات
أو تعديلات جوهرية على الهياكل الهندسية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو البنية التحتية أو الواجهات الخارجية الخاصة بالمستشفى، يخطر الطرف الثانى الطرف الأول فى هذا الشأن، على أن تُشكل لجنة من قبل الطرفين فى موعد غايته ٣٠ يومًا من تاريخ الاخطار للبت فى طلب الطرف الثانى وتكلف اللجنة المشار إليها باقتراح التعديلات المطلوبة والموافقة عليها بعد اجراء الدراسات الفنية و الاستشارية المطلوبة خلال ٣٠ يوما أخرى من تاريخ تشكيل اللجنة، واستثناء من ذلك فى حالة الاحتياج لإجراء تعديلات طارئة وتشمل التعديلات الطارئة تلك التعديلات التى قد تؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الطبية بانتظام واضطراد وفقا للمعايير الخاصة بالطرف الثاني، فيحق للطرف الثانى تنفيذ تلك التعديلات دون اللجوء للجنة ويكون للطرف الأول الحق فى مراجعتها وإجازتها وإبداء الملاحظات الفنية عليها فى خلال ١٥ يوما من تاريخ إخطاره بتنفيذها على أن يتحمل الطرف الثانى قيمة كافة تكاليف تنفيذ الملاحظات الفنية التى جاءت بمراجعة الطرف الأول للتعديلات الطارئة التى قام بها الطرف الثانى وذلك دون الرجوع على الطرف الأول بأى أعباء مالية فى هذا الشأن.
(البند العاشر)
الاسم والعلامة التجارية
يكون المستشفى معروفًا كفرع للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) تحت مسمى(GRI-E) ولا يحق للطرف الثانى تغيير الاسم
أو العلامة التجارية إلى اسم اخر او علامة تجارية اخرى مشابهة للمستشفى طوال مدة العقد.
كما يلتزم الطرف الثانى بعدم إدارة مستشفى بجمهورية مصر العربية مستخدما اسم جوستاف روسى الدولى (GRI-E) وذلك على النحو والاوضاع والشروط الواردة بالبند الثالث الفقرة الأولى بالعقد الماثل.
(البند الحادى عشر)
المرافق العامة
المرافق العامة. يلتزم الطرف الثانى من تاريخ الاستلام الفعلى للمستشفى بسداد رسوم استهلاك المرافق العامة من كهرباء والمياه والصرف الصحى والاتصالات وخدمات الإنترنت والغاز الطبيعى ورسوم التراخيص والتصاريح المرتبطة ارتباط وثيق بالتشغيل وإدارة المستشفى والتسويق والخدمات المقدمة للمستشفى من مصروفات تشغيل المستشفى التى يلتزم بها الطرف الثانى على ان تكون تكاليف الاشتراك وادخال المرافق العامة للمستشفى مسئولية الطرف الاول كاملة.
(البند الثانى عشر)
التأمين
يلتزم الطرف الثانى بإبرام وثيقة تأمينية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من توقيع العقد الماثل ضد مخاطر الحريق والسطو على مبنى المستشفى ومبنى الامتداد عند تسليمه لصالح الطرف الاول وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن مع ضمان استمرارية ونفاذ تلك الوثيقة طوال مدة تنفيذ هذا العقد، وذلك دون تحمل الطرف الأول اية اعباء مالية جراء ذلك.
(البند الثالث عشر)
المدة والإنهاء
۱۳ - ۱ اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد ١٥ عاما تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام هرمل إلى الطرف الثاني.
13-2 يلتزم الطرف الثانى باستخدام محل هذا العقد فى الغرض المخصص له منح الالتزام، وفى حالة إخلاله بذلك يتم إخطار الطرف الثانى من قبل الطرف الأول بالوقف الفورى للنشاط المخالف ويكون الحق للطرف الاول بمراجعة تنفيذ الوقف الفورى خلال ٣٠ يومًا من الإخطار، وفى حالة ثبوت استمرار المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء، دون أن يخل ذلك فى حق الطرف الأول فى استئداء التعويض إن كان له مقتضى، كما يسقط حق الطرف الثانى فى استرداد أية مبالغ سبق سدادها، ويسترد الطرف الاول محل التعاقد علاوة علـى مـا أضافه الطرف الثانى من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة عليه وذلك دون مقابل وبحالة جيدة.
كما يلتزم الطرف الثانى بعدم التصرف فى محل هذا العقد بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعامل عليه بأى صورة من صور التعامل أو أى جزء منه، ويعد هذا التصرف غير نافذ فى مواجهة الطرف الاول .
١٣-٣ للطرف الاول الحق فى فسخ وإنهاء هذا العقد فى الحالات الآتية :
(أ) عدم التزام الطرف الثانى بسداد المستحقات للطرف الأول للعقد لمدة عام كامل، وذلك دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المقررة فى البند ٧-١ .
(ب) عدم التزام الطرف الثانى باستمرار تشغيل نسبة ٢٥٪ من العاملين بالمستشفى على الاقل، وفى حالة عدم حصول الطرف الثانى على نسبة ٢٥٪ من العاملين بمستشفى أورام دار السلام (هرمل) لعدم رغبتهم فى الاستمرار يجوز استكمال باقى النسبة من العاملين بوزارة الصحة والسكان وفى حالة رغبة الطرف الثانى فى التعاقد مع أحد العاملين بوزارة الصحة والسكان من الفئات المطلوبة يقوم الطرف الثانى بإخطار الطرف الاول بهؤلاء العاملين (فى حالة موافقة هؤلاء العاملين) ليقوم الطرف الاول باستكمال الاجراءات اللازمة. وفى حالة عدم التصحيح خلال مدة 3 شهور يتم فسخ التعاقد على أن يتم مراجعة تلك الخطة سنويًا مع الطرف الاول.
(ت) فسخ التعاقد ما بين الطرف الثانى والمعهد القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI)
(ث) تعلیق او الغاء او عدم تجديد اية تراخيص او تصاريح جوهرية سارية عند بداية التعاقد وعدم قيام الطرف الثانى بالإجراءات اللازمة نحو تصويب الوضع فى مدة أقصاها عام وفى حالة غلق المنشأة بسبب يرجع للطرف الثاني، يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة نسبة الإيرادات المخصصة لصالح الطرف الأول فى العقد طوال فترة الغلق والتوقف.
(ج) انشاء أى فروع أخرى لجوستاف روسى الدولى (GRI) فى مصر من خلال الطرف الثاني بالمخالفة لأحكام البند الثالث من العقد فى هذا الشأن.
١٣-٤ للطرف الثانى بعد اخطار الطرف الاول والتفاوض معه وديا خلال شهر من الاخطار وعدم الوصول لحل ودى انهاء العقد فى الحالات التالية :
(أ) عدم تحصيل مقابل العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل لمدة تتجاوز شهرين (٦٠) يوم من تاريخ الاستحقاق .
(ب) عدم استكمال التعديلات اللازمة لمطابقة المستشفى للمواصفات المتفق عليها خلال المدة المتفق عليها كتابيًا وعدم معالجة ذلك خلال ٦ أشهر ويجوز باتفاق الطرفين المد إلى فترة إضافية.
(ج) عدم التزام الطرف الأول بالحفاظ على ذات متوسط نسب العلاج على(نفقة الدولة - تأمين صحى - تأمين صحى شامل) التى يتم علاجها بالمستشفى بحيث لا تقل تلك النسبة عن ٧٠% سنويًا من القدرة الاستيعابية للمستشفى (الأسرة – الخدمات الخارجية).
١٣-٥ حال إنهاء أو انتهاء العقد اتفق الطرفان على قيام ممثل قانونى للطرف الثانى بتسليم المستشفى للطرف الأول فى خلال مدة زمنية لا تقل عن ستة (٦) أشهر وبحد أقصى عام وتعتبر تلك المدة فترة انتقالية من الطرف الثانى إلى الطرف الأول أو الإدارة الجديدة وذلك لضمان عدم الاضرار بالمرضى أو توقف العمل بشكل جوهرى بالمستشفى، يلتزم خلالها الطرف الثانى بسداد أية مستحقات واجبة الاستحقاق على المستشفى أو تكون مستحقة للطرف الأول.
١٣-٦ دون الاخلال بتشغيل المستشفى بانتظام واضطراد يلتزم الطرف الأول حال انتهاء مدة العقد أو فسخه وإنهائه بالآتي :
بالتوقف فورًا عن كافة استخدامات حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الثانى (أو المرخص للطرف الثانى استخدامها بشكل حصرى بما فى ذلك الاسم والعلامات التجارية وغيرها) ويمتنع عن استخدامها فى الإعلانات أو المواد الأخرى. يحق
للطرف الثاني:
(۱) أن يزيل من المستشفى جميع اللافتات المرتبطة بصفة الطرف الثاني.
(۲) جميع الكتيبات والأدلة والسياسات والإجراءات المرتبطة بصفة
الطرف الثاني.
(۳) أية وثائق أو ملفات إلكترونية تحتوى على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الثاني.
(٤) أية معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والمملوكة والمتصلة بخدمة الحجز أو خدمة محاسبة الطرف الثانى أو شركة تابعة والمملوكة بشكل مباشر للطرف الثانى فيما عدا البيانات الخاصة بالمرضى - ولا يشمل ذلك حقوق ملكية فكرية أو معرفة طورها أى من الطرفين أو الشركات التابعة لأى منهم أو التى تكون ملكا للغير حيث تظل ملكية حصرية لمالكها. ودرءًا للشك، يحق للطرف الأول استخدام اسم المستشفى لأغراض الإعلان عن مشاريع الطرف الأول وتشغيل المستشفى وذلك لا يشمل الحق فى استخدام أى من العلامات التجارية المملوكة لشركات الشركة المتعاقد معها الطرف الثانى كما لا يحق للطرف الأول استخدام أى من الأسماء الخاصة بأى من تلك الشركات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الثاني.
البند الرابع عشر
القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات
١٤-١ القانون واجب التطبيق : تسرى على هذا العقد ويخضع فى تفسير مواده وأحكامه لكافة التشريعات السارية داخل الدولة المصرية من قوانين ولوائح وقرارات ذات الصلة بمحل هذا العقد، وعلى الأخص يخضع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم ۸۷ لسنة ٢٠٢٤ ، وكذا أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١۸۲ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ۲۰۱۹ ، وتعديلاتها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.
١٤-٢ أتفق الطرفان على اللجوء الى تسوية أى خلافات قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد وديًا وفى حالة عدم وصول لاتفاق بشأن الخلاف خلال مدة ٦٠ يوم يتم اللجوء الى المحاكم المختصة.
١٤-٣- تسوية المنازعات : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
(البند الخامس عشر)
القوة القاهرة
فى حالة وقوع حدث قوة قاهرة يقوم الطرف المتأثر به بإرسال إشعار بذلك للطرف الآخر وينص هذا الإشعار على السبب وتاريخ البدء والمدة المتوقعة لهذا الحدث وطوال مدة حدث القوة القاهرة يُعفى كل طرف من اداء أى من الالتزامات الواقعة عليه بموجب هذا العقد، إذا كان هذا الالتزام غير ممكن الأداء واستحال تنفيذه بسبب حدوث القوة القاهرة، على أن يبذل الطرف المتأثر بحدث القوة القاهرة قصارى جهده للتخفيف من عواقبها إذا استمر حدث القوة القاهرة لمدة تزيد عن ستة (٦) أشهر، يتفق الطرفان دون الإخلال بالحقوق القانونية الأخرى على مسار العمل فى ضوء حدث القوة القاهرة.
البند السادس عشر
التنازل
ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل صريح فى هذا العقد، اخفاق أى من الطرفين فى أى وقت فى مطالبة الطرف الأخر بتنفيذ أى من أحكام هذا العقد أو ممارسة أى من حقوقه بموجب هذا العقد لن يؤثر بأى حال من الاحوال على الحق الكامل فى طلب هذا الاداء أو ممارسة هذا الحق فى أى وقت بعد ذلك، تنازل أى من الطرفين عن إخلال أى التزام بموجب هذا العقد لا يشكل تنازلا عن أى اخلال لاحق لنفس الالتزام. إذا تبين أن أى حكم من أحكام هذا العقد باطل أو غير نافذ تظل الأحكام المتبقية بهذا العقد سارية ونافذة المفعول.
البند السابع عشر
السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات أيًا كانت طبيعتها، تكون متعلقة بالعقد بصفة عامة وبالمرضى بصفة خاصة، ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه
أو إنهائه أو فسخه.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الحالات التالية :
۱ - الحصول على مشورة طبية من المتخصصين أو الاستشاريين،
٢ - الحصول على تمويل للمستشفى من جهة إقراض مؤسسية وفى هذه الحالة يقتصر الإفصاح على المستندات التعاقدية والمالية دون المعلومات الخاصة بالمرضى، مع مراعاة البند التاسع عشر.
٣- الحالات التى يجيز القانون الافصاح عنها.
٤ - صدور أمر قضائي.
(البند الثامن عشر)
المعاينة النافية للجهالة
يقر الطرف الثانى بأنه عاين المستشفى وملحقاتها وفقا للملحقين (أ - ب) المعاينة التامة النافية للجهالة قانونا، وأن حالته صالحة وخالية مما يحول دون التزاماته بإدارته وتشغيله من تاريخ استلامه.
ولا يحق للطرف الثانى الرجوع على الطرف الأول بالتعويض عن الأضرار
التى تنشأ عن عدم سلامة المستشفى وملحقاته وفقا للملحقين (أ - ب) أو تعرض الغير له.
(البند التاسع عشر)
حظر التصرف
يحظر على الطرف الثانى التصرف بأى صورة كانت فى أى أصل من الأصول المرتبطة بالعقد والمملوكة للطرف الأول، أو ترتيب حق عينى عليها، أو التنازل عنها للغير. ومع عدم الإخلال بمسئولية الطرف الثاني، تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة الأولى حال حدوثها باطلة بطلانا مطلقا ولا تسرى فى مواجهة الطرف الأول
أو فى مواجهة الغير.
(البند العشرون)
التأمين النهائي
يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى للطرف الاول التأمين النهائى المقرر مقداره 4500000 جنيهًا (فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيهًا لا غير) وذلك بواقع نسبة ١٠٪ من حصة الطرف الأول المتمثلة فى إجمالى الحد الأدنى المقرر عن مدة الثلاث سنوات الاولى، ويلتزم بتجديد التأمين النهائى قبل بداية مدة العقد الباقية مع مراعاة زيادة قيمة التأمين النهائى بقيمة الزيادة المقررة للعقد طبقا لأحكام البند السابع
ولا يرد للطرف الثانى إلا بعد انتهاء المدة القانونية للتعاقد كاملة وكذا بعد الوفاء بما عليه من كافة التزاماته القانونية أو العقدية.
(البند الحادى والعشرون)
المراسلات
أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتبات والمراسلات والاعلانات والاخطارات التى توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفى حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه، يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلته واعلاناته واخطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.
تم توقيع هذا العقد من قبل الطرفين من ستة نسخ اصلية، سلمت إحداها للطرف الثانى واحتفظ الطرف الأول بالنسخ الأخرى للعمل بمقتضاها عند اللزوم.
الطرف الأول
وزارة الصحة والسكان
السيدة الدكتورة/ مها إبراهيم
رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مفوضًا عن معالى أ.د/ خالد عبد الغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية
ووزير الصحة والسكان
التوقيع :
الطرف الثانى
شركة إليفات برايفت اكويتى ش.ذ.م.م
السيد الدكتور/ طارق محرم
المدير العام لشركة إليفات برايفت اكويتى ش.ذم.م
التوقيع
الملحق (أ)
مخطط الموقع ومخطط المستشفى
الملحـــق (ب)
بيان بالأثاث والمعدات والأجهزة
الطبية المملوكة للطرف الأول
«التجهيزات المملوكة للطرف الأول»
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حسانى
مساعد أ.د/ الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة
ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار معالى الوزير للدراسة والبت الفنى لمشروع تحويل مستشفى أورام دار السلام (هرمل) إلى جوستاف روسى الدولية مصر
تحية طيبة وبعد .....
يطيب لنا أن نتقدم لسيادتكم بالشكر والتقدير لجهودكم الخالصة .
بالإشارة إلى مشروع عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E) كأول فرع للمعهد القومى الفرنسي للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI) بجمهورية مصر العربية .
نود أن نعرض علي سيادتكم الملحق (ب) ضمن الملاحق المرفقة بمشروع
العقد والمتضمن :
بيان بالأثاث والمعدات والأجهزة الطبية المملوكة للطرف الأول «التجهيزات المملوكة للطرف الأول» والذى تم ارساله من قبل مستشفى دار السلام (هرمل) - مرفق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
تحريرًا فى 2/7/2024
رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أ.د/ مها إبراهيم
السيد الأستاذ الدكتور رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
تحية طيبة وبعد
إيماءً إلى تعليمات سيادتكم بإرسال البيانات المطلوبة :
مرسل لسيادتكم البيانات الآتية :
1 - بيان بالأثاث والمعدات .
2 - بيان بالأجهزة الطبية .
3 - بيان بالأجهزة غير الطبية .
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام
يعتمد
مدير عام المستشفى
د/ ريم عماد
الملحق (ج)
بيان بأسماء الموظفين ووظائفهم
وتاريخ التعيين
وأجورهم المعينين لدى الطرف الأول
الملحق (د)
رسومات المواصفات والمعايير المتفق عليها
مع الطرف الثانى
الملحق (هـ)
البرنامج الوظيفى المعتمد من الطرفين لتطوير
المبنى الحالى وإنشاء مبنى الامتداد
الملحق (و)
خطاب التعزيز الموجه من قبل وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة للهيئة المصرية العامة
للشراء الموحد بأن مستشفى دار السلام هرمل والتى سوف يصبح اسمها بموجب هذا العقد وعقب إبرامه «جوستاف روسى الدولية مصر (GRّI-E) والمشار إليها فى العقد لاحقا سوف
تقوم بتخصيص ۷۰٪ من الطاقة الاستيعابية لمرضى نفقة
الدولة والتأمين الصحى والتأمين الصحى الشامل.
السادة الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد
تحية طيبة وبعد
خطاب تعزيز
يطيب لنا بداية أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة.
بالإشارة إلى مشروع عقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل ) وتحويلها إلى جوستاف روسى الدولى مصر ( GRI-E) كأول فرع للمعهد القومى الفرنسى للاورام جوستاف روسى الدولى (GRI) بجمهورية مصر العربية وذلك عن طريق شركة اليفات اكويتى برايفت للتجارة بصفتها الشريك الحصرى للمعهد القومى الفرنسى للاورام جوستاف روسى الدولى (GRI) ،
وإيماءً الى التعاون الدائم والمثمر بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة المصرية العامة للشراء الموحد ، نفيد هيئتكم الموقرة بأن مستشفى دار السلام هرمل سوف ستتولى ادارتها وتشغيلها جوستاف روسى الدولى مصر والملتزمة طبقا لعقد منح الالتزام بتقديم ٧٠٪ من كافة خدماتها لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى والتأمين الصحى الشامل من تاريخ استلامها المستشفى.
وعلى ما سبق عرضه سيتم اخطار هيئتكم الموقرة بهذا التاريخ لاحقًا.
للعلم والاحاطة واتخاذ ما يلزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
تحريرًا فى 3/7/2024
رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أ.د/ مها إبراهيم
صورة مبلغة إلى :
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حسانى ( مساعد أ.د.الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة) ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار معالى الوزير للدراسة والبت الفنى لمشروع تحويل مستشفى أورام دار السلام (هرمل) إلى جوستاف روسى الدولية مصر
الملحق (ز)
خطاب جوستاف روسى الحرم الجامعى للسرطان
فى باريس القسم الدولى والموجه لوزارة الصحة والسكان بتاريخ 30/11/2023
غوستاف روسى
الحرم الجامعى للسرطان فى باريس
القسم الدولى
فيلجويف ، 30 نوفمبر 2023
وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية
نؤكد بموجب هذا أننا شركة غوستاف روسى الدولية نتعاون مع مجموعة اليفيت فى مشروع يتعلق بإنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة، مصر ، « غوستاف روسى الدولية - مصر».
تعتمد ورقة شروط هذا المشروع على فترة ٨ (ثمانية) سنوات قابلة للتجديد دون تحديد المدة وليس هناك معارضة لاتفاقية مدتها ۳۰ (ثلاثين) عامًا بين مجموعة اليفيت ووزارة الصحة والسكان، مع العلم أن هذا الجدول الزمنى متوافق مع ورقة الشروط الموقعة لدينا.
ستتبع العمليات الطبية التى تقدمها GRI-E إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بـ GRI وستخضع لرقابة صارمة من قبل شركة غوستاف روسى الدولية.
كما اتفقت شركة غوستاف روسى الدولية و اليفيت جروب على خطة تدريب مدتها ۳ (ثلاث) سنوات، بما فى ذلك المراقبة وجلسات التدريس، والتى سيتم توزيعها فى فرنسا من خلال مؤتمر عبر الفيديو، أو خلال مشاورات الخبراء فى الموقع فى مصر. ستستهدف هذه الجلسات الأطباء والممرضات وكل موظف معنى بالعمليات الطبية وستخضع لعملية التحقق من صحة الدروس.
سيكون لـ GRI الحق فى التحقق من صحة المرشحين الذين اختارتهم GRI-E لمنصب إدارة المستشفى (الرئيس التنفيذي) بالإضافة إلى عملية التوظيف لجميع المناصب الطبية الحرجة فى المشروع، أى كبير المسؤولين الطبيين، وجميع رؤساء الأقسام الطبية ورئيسة الممرضات. نحن عازمون على ترقية اتفاقية مدتها ثلاثون عامًا بعد توقيع عقد وزارة الصحة والسكان/ اليفيت
توقيع
ريمى ثيوليت
مستشار دولى
رئيس الشئون الدولية
الملحق (ح)
مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الصحة والسكان
وشركة إليفات برايفت اكويتى والمركز القومى
الفرنسى للأورام الدولى جوستاف روسى (GRI)
المؤرخة فى أغسطس 2023
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الصحة والسكان المصرية
(أمانة المراكز الطبية المتخصصة)
و
شركة إليفات
لإنشاء فرع المعهد القومى الفرنسى
جوستاف روسى بجمهورية مصر العربية
حررت هذه المذكرة يوم ................ الموافق /8/2023 بين كل من :
أولاً - وزارة الصحة والسكان المصرية (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) - والكائن مقرها الرئيسى فى (الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة) - ويمثلها فى التوقيع على هذه المذكرة السيد أ.د. خالد عبد الغفار بصفته وزير الصحة والسكان وينوب عنه فى التوقيع السيد الدكتور / محمد حسانى - مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة بصفته مفوض فى التوقيع.
(ويشار إليها فيما بعد باسم الطرف الأول)
ثانيًا - شركة اليفات أكويتى برايفت للتجارة Elevate Private Equity ش.ذ.م.م. – والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم ١٨٧٣٤٣ - والكائن مقرها الرئيسى فى ۱۷ شارع بورسعيد - المعادى - القاهرة – ويمثلها فى التوقيع على هذه المذكرة السيد الدكتور / طارق حازم مجيب محرم - بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. ويشار اليه فيما بعد باسم الطرف الثاني)
البند التمهيدي
الطرف الأول - وزارة الصحة والسكان المصرية
انطلاقا من دور جمهورية مصر العربية بضرورة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد والمنطقة المحيطة والعالم بأسره على حد سواء والتمتع بالمرونة اللازمة لتبنى سياسات تواكب هذه التغييرات وفى ظل سعى الدولة المصرية والتزاما بدورها المحورى فى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها لكافة المواطنين وتحقيق اهداف العدالة الاجتماعية فى مجال الرعاية الصحية.
تأتى مذكرة التفاهم هذه لتتماشى مع رؤية الدولة الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم عملية تحول الدولة من مقدم لخدمة الرعاية الصحية الى متعاقد على تقديم الخدمة بهدف رفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة لتواكب فى جودتها تلك الخدمات المقدمة من الكيانات الخاصة واستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيات فى مجال الصحة العامة وبناء القدرات لمختلف مستويات العاملين فى هذا المجال من خلال اتاحة التدريب والتأهيل والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
الطرف الثاني - شركة اليفات
حيث إن شركة إليفات هى شركة متخصصة فى إدارة الاستثمار الصحى دوليًا وإدارة الخدمات الصحية وتمويلها فى جمهورية مصر العربية وتدير مجموعة من مقدمى الخدمات الصحية بمصر وأفريقيا ، وتديرهم من خلال أصولها البشرية والتقنية المميزة بكل كفاءة وتميز وتملك من العلاقات والاتفاقيات الدولية التى تؤهلها لجذب أفضل الحلول والتقنيات العالمية لمجال الرعاية الصحية.
وتبرم شركة اليفات هذه المذكرة بصفتها مفوضة عن المركز القومى الفرنسى للاورام جوستاف روسى فى إبرامها. يعتبر ما ورد بالبند التمهيدى اعلاه جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه ويجب تفسيرها وقراءتها معًا.
البند الأول
موضوع مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم الى توفير إطار قانونى يمكن لطرفيه من خلاله اداره علاقتهما ووضع شروط للتعاون ويقر الطرفان بعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما بموجب مذكرة التفاهم هذه، ولكنهما اتفقا على العمل معا بروح الشراكة الحقيقية وعزم كل منهما على ابرام مذكرة التفاهم هذه لبلورة مجالات التعاون الواردة بالبند الثانى من هذه المذكرة وبحث سبل تنفيذ أشكال التعاون الواردة بالبند رقم ٣ وذلك من هذه المذكرة كما هو موضح أدناه.
لا ينشأ عن مذكرة التفاهم هذه علاقة وكالة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل بين الطرفان ولا يكون لأى طرف الحق او السلطة للتصرف نيابة عن الطرف الآخر أو إلزامه بأى شكل من الأشكال ولا يمنح بموجبها أى طرف ميزة حصرية.
يتم بناء هذا التعاون الاستراتيجى على أعلى مبادئ الحوكمة والشفافية والاحترام المتبادل لكل من الطرفين، وعلى هذا فإن المبادئ التالية ستحكم القرارات والأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال هذه المذكرة :
1 - للطرفين رؤية مشتركة لتحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحى فى مصر وبشكل مستدام وفق رؤية ٢٠٣٠
2 - يؤمن الطرفان بأن هذا التعاون مبنى على أوجه القوة فى المؤسستين ويتم بتحقيق فائدة أعلى للمجتمع.
3 - إن جميع الأنشطة ستبنى على قاعدة علمية سليمة يمكن إيضاحها والدفاع عنها الأمر الذى يؤدى إلى استمرارية هذه الأنشطة.
البند الثاني
مجالات التعاون
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع جوده وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة للطرف الأول، وبما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة من قبل الطرف الأول والواردة بالبند الأول من مذكرة التفاهم هذه وذلك من خلال ما يأتي:
أولًا - إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة للطرف الأول وفقًا لما يأتى :
اتفق الطرفان على تطوير مركز أورام دار السلام هرمل ليصبح فرعًا لجوستاف روسى داخل جمهورية مصر العربية. على أن يتم التطوير فى البنية التحتية و التدريب و تطوير العنصر البشرى والأجهزة الطبية حتى يرتقى للمستويات العالمية ويكون مركز جاذب للسياحة العلاجية ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى .
ينوى الطرفان مستقبلاً الدخول فى شراكة طويلة الأمد لتحسين جوده وكفاءة المستشفيات العامة والمرافق الصحية التابعة للطرف الأول وتحقيقًا لهذه الغاية، سيعمل الطرفان معًا لتحديد وإنشاء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص معًا يجعلها مستدامة من الناحية المالية والتشغيلية لجميع الأطراف ويضمن استمرارها على المدى البعيد.
يتباحث الطرفان بشأن بعض المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية المخطط البدء التعاون بشأنها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مستشفى الأورام الجديدة بكفر الشيخ ومركز جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر ومستشفى أورام هرمل ومستشفيات ومراكز أخرى، وفق ما يراه الطرف الأول، بما فى ذلك حجم المستشفى أو المركز الطبى أو المرفق الصحى وما يتميز به من حيث الموقع الجاذب ووجود طاقم طبى متمرس وذا خبرة يجعله هدفًا مثاليًا لإنشاء نموذج الشراكة بين طرفى مذكره التفاهم يضمن التشغيل بالكامل والإدارة والصيانة ورفع الكفاءة ليواكب فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسلوب إدارته وتشغيله ، مثيلاته من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
اتفق الطرفان على إبرام عقود مستقلة لاحقًا وفقًا لأحكام القانون لكل وجه من أوجه التعاون يتم الاتفاق على تنفيذه يبين فيها كافة التفاصيل والتزامات كل طرف تحديدًا ويتوقف تنفيذ مجالات التعاون على إبرام تلك العقود
ثانيًا - إقامة وإدارة وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة وفقًا لما يأتي :
يتباحث طرفى مذكرة التفاهم فيما يخص فرص ضخ استثمارات جديدة من الطرف الثانى لإنشاء وتشغيل مرافق صحية ومراكز طبية جديدة تضاف إلى أصول الطرف الأول وتعزز من تواجد الطرف الثانى داخل السوق المصرى بما يميزه من اتساع حجم السوق والعمل فى مجالات رائدة تعزز من فرص تحقيق معدل عائد على الاستثمار مميز من ناحية كما يسهم فى تحقيق أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر.
أبدى الطرفان الرغبة لتشغيل مراكز تشخيصية ذكية وعيادات ذكية كمركز العيادات الخارجية المتقدمة فى مصر والتى سوف تقدم رعاية وتشخيصات عالية الكفاءة وتقدم مفهوما جديدًا للرعاية والصحة فى سوق الرعاية الصحية فى مصر وذلك بدعم كامل من الطرف الأول لتحديد المواقع المناسبة لهذا النشاط ولتيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى والحصول على التراخيص وبدء النشاط.
ثالثًا - الشراكة الاستراتيجية لمبادرات بناء القدرات ودعم الكوادر البشرية العاملة فى مجال الصحة :
أبدى الطرف الثانى استعدادًا لتأسيس شراكة على مستوى استراتيجى لتعزيز قدرات العاملين فى المجال الصحى التابع للطرف الأول من خلال تقديم التعليم والتدريب والتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسـســـات الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان لضمان التأثير طويل الأمد وتوسيع نطاق النتائج مع مراعاة أحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
رابعًا - الشراكة الاستراتيجية لاستدامة المبادرات الرئاسية بقطاع
الرعاية الصحية :
يرغب الطرف الثانى فى إقامه شراكة على مستوى استراتيجى مع الطرف الاول لتقديم الاستشارات الاستراتيجية للمساهمة فى عملية تحول قطاع الصحة فى مصر من خلال تقديم الاستشارات بشأن تقييم القدرات والتوريدات الخاصة بتصميم نموذج محورى بناء على احتياجات صحة السكان واستخدامها لكل تخصص.
خامسًا - الشراكة بين الطرفين فى مجال البحوث الإكلينيكية والبحث العلمى :
بهدف التنمية والاستدامة وسيعمل الطرف الثانى على تسخير خبراته وعلاقاته الدولية بكل أشكالها وأنواعها وعلى الأخص فى مجال البحوث الطبية والإكلينيكية والسريرية لتطوير الخدمات الطبية بما يؤدى إلى تحسين صحة المصريين وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ۲۱٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
البند الثالث
أشكال التعاون
1 - التعاون من أجل إنشاء لجنة فنية مشتركة لتحديد نموذج الشراكة بين الطرفين تتولى ما يأتي :
تقييم وتعريف وتحديد نموذج الشراكة الاكثر فعالية من أجل تشغيل وإدارة وصيانة المرافق الصحية للطرف الأول على أن يسمح لهذه اللجنة المشتركة بأن تستعين بمن تراه مناسبا من مهنيين وكفاءات للمساهمة بشكل وثيق لتنفيذ نموذج الشراكة، على سبيل المثال ليس الحصر ، الخبراء فى التمويل والسداد والعمليات السريرية والهندسة السريرية والإحصاءات الطبية وعلم الأوبئة والجودة والاعتماد وسلامة المرضى وإدارة المخاطر والشؤون القانونية.
2 - الشراكة الاستراتيجية للمبادرات لبناء القدرات ودعم الكوادر البشرية العاملة فى مجال الصحة :
يحدد الطرفان شريكًا استراتيجيًا بين مؤسسات وزارة الصحة والسكان لتأسيس التعاون لأغراض التدريب وتعليم العاملين فى المجال الصحى تشمل أوليات التدريب والتعليم على سبيل المثال لا الحصر، التدريب التنفيذى على إدارة الرعاية الصحية وقيادة الإدارة التنفيذية والإدارة المثلى للمرافق الصحية والتعليم التمريضى التخصصى الفرعى كما هو الحال فى مجال أمراض القلب وحديثى الولادة والرعاية الحرجة والعيون والأمراض العصبية والنفسية وذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج وجراحة الأورام.
عقد برامج التطوير والتدريب للعاملين فى مجال الرعاية الصحية الأطباء التمريض الفنيين الإداريين القانونيين المحاسبين.
تنظيم برامج لزيارة أطباء استشاريين من الطرف الثانى إلى مصر لدعم
مفاهيم التحول والتطوير فى تقديم الخدمات الصحية والتدريب المتخصصين
(نقل المعرفة).
إعداد برامج تدريبية للمتخصصين التابعين للطرف الأول للحصول على زمالة من المستشفيات الأوروبية أو من المملكة المتحدة.
3 -استدامة المبادرات الرئيسية لتحويل قطاع الرعاية الصحية :
يحدد الطرفان ممثلين لتحديد نطاق العمل ومجالات الشراكة ذات الأولوية لتقديم خدمات استشارية استراتيجية.
4 - المشروعات الخاصة :
يلتزم الطرفان بالتعاون لتطوير المشروعات الخاصة، ويجب أن تشمل المشروعات الخاصة مجالات الشراكة المستهدفة التى حددها الطرفين ، على سبيل المثال، بحث فرص قيام الطرف الثانى بالاستثمار فى مصر من خلال إقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة، وبحث سبل الشراكة لتطوير أكثر شمولًا للمرافق الصحية التابعة للطرف الأول، كما تتضمن قيام الطرف الثانى بتطوير وتصميم حلول استشارية متكاملة فى تقديم الخدمات والتخطيط والبناء وحتى مرحلة التجريب والتشغيل وتدشين الخدمة الصحية.
البند الرابع
آلية تعزيز الشراكة
يسعى الطرفان إلى تعزيز جوانب الشراكة عن طريق :
1 - تعيين ممثل لتبادل التقارير مع كافة الأطراف بشأن القيام بالأنشطة المحددة فى البندين الثانى والثالث .
2 - تبادل المعلومات الدقيقة حول موضوع مذكرة التفاهم على أن تقتصر تلك المعلومات من جانب الطرف الأول على بيانات تتعلق بالمستشفيات التى سيتم تفعيل الشراكة بشأنها .
3 - تقديم حلول ومشروعات منفردة فى مجال التعاون المحدد بموجب مذكرة التفاهم هذه .
4 - تقديم الطرف الثانى بدائل تمويلية لتنفيذ مجالات التعاون.
البند الخامس
الإخطارات والمراسلات
اتفق الطرفان على أن جميع الإخطارات والمراسلات بشأن مذكرة التفاهم هذه يجب أن تكون مكتوبة ويتم تسليمها باليد أو البريد المسجل على العناوين المذكورة
لكل طرف .
البند السادس
المدة والتجديد
مدة مذكرة التفاهم هذه ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع، تنتهى مذكرة التفاهم بنهاية مدتها ما لم يرغب الطرفان فى تجديدها لفترة أو فترات مماثلة بنفس الشروط والأحكام أو بخلاف ذلك مما يتفق عليه الطرفان شريطة تقديم هذا الإخطار الكتابى إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة مذكرة التفاهم
أو فترات تجديدها.
البند السابع
التعديل
يقر الطرفان بأن أى تعديل على مذكرة التفاهم هذه سواء كانت جزئية أو كاملة يتم الاتفاق عليها كتابة .
البند الثامن
السرية
يقصد بالمعلومات السرية أى معلومات أو مستندات بأى شكل أو صيغة مملوكة أو فى حيازة أو تحت سيطرة أو وصايا أو معروفة لأى طرف أو ما يتبعه أو مرتبطة بأى شكل من الأشكال بأى طرف أو ما يتبعه الطرف المفصح تم الكشف عنها أو إتاحتها بشكل مباشر أو غير مباشر للطرف الآخر (الطرف المتلقى) بأى طريقة والتى تعتبر سرية بطبيعتها ومملوكة للطرف المفصح، أو مصنفة على أنها سرية من قبل الطرف المفصح أو ما يتبعه، أو الكشف غير المصرح به عن هذه المعلومات التى أدى أو قد يؤدى إلى الحاق الضرر بمصالح الطرف المفصح أو ما يتبعه بما فى ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وأسرار الصناعة والمعرفة الفنية وجميع البيانات الشخصية والحساسة والسجلات الطبية والمناقشات والمفاوضات والخدمات المقدمة أو التى سيتم تقديمها إلى الطرف المفصح أو ما يتبعه وربطها جزئيا أو كليًا بمذكرة التفاهم هذه أو أى مرفقات لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يحق لطرفى هذه المذكرة فى جميع الأوقات خلال مدة مذكرة التفاهم أو بعد الإنهاء الإفصاح عن أى بيانات أو مستندات أو معلومات أو تقارير أو غير ذلك فيما يتعلق بموضوع هذه المذكرة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
البند التاسع
التنازل
لا يجوز لأى طرف التنازل أو التنازل عن أو نقل أى من حقوقه أو التزاماته بموجب مذكرة التفاهم هذه إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، يعتبر أى تنازل أو نقل غير معتمد أو غير مصرح به سواء كان كليًا أو جزئيًا لاغيًا وباطلاً .
البند العاشر
الإنهـــــاء
مع عدم الاخلال بالتزامات كلا الطرفين بموجب مذكرة التفاهم هذه ، يجوز لأى طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه فى جانبه فى أى وقت خلال مدة سريانها شريطة أن يتم تقديم إشعار كتابى للطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ الإنهاء الفعلي.
البند الحادى عشر
الإلزام القانونى
لا يقصد من مذكرة التفاهم هذه أن تكون ملزمة من الناحية القانونية بين طرفيها ولن تنشأ أى التزامات قانونية أو حقوق قانونية بين الطرفين نتيجة مذكرة التفاهم هذه ومع ذلك يبرم الطرفان مذكرة تفاهم لاحترام جميع أحكامها.
البند الثانى عشر
الفصل
تعد أحكام مذكرة التفاهم هذه قابلة للفصل إذا تبين عدم صلاحية أى بند من بنود المذكرة هذه أو بطلانه أو عدم نفاذه، وتبقى البنود الأخرى المتبقية سارية
المفعول والنفاذ .
البند الثالث عشر
حماية البيانات
يتبين على كل طرف معالجة جميع البيانات الشخصية التى سيتم تبادلها بين الطرفين حصريًا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وكذا الامتثال لأى التزام منصوص عليه بموجب أى قوانين معمول بها ومن قبل أى سلطة مختصة، يتم معالجة البيانات الشخصية باستخدام كل من الوسائل اليدوية والآلية استنادًا إلى المنطق المرتبط بدقة أغراض المعالجة بالوقت اللازم تمامًا لتحقيق الأهداف التى تم جمع البيانات لأجلها يتم معالجة البيانات الشخصية بشكل قانونى وعادل ونزيه، كما يتعين أن تتوافق مع المبادئ التالية للحد من النطاقات وحفظها وتقدير حجم البيانات والدقة والنزاهة والسرية ولهذه الأغراض يقوم كل طرف بتنفيذ أى تدابير أمان وحماية ذات الصلة بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أى تدابير أمان وحماية فيما يتعلق بالبيانات الحساسة والقياسات الحيوية والجينية وأى بيانات أخرى يمكن أن تكشف عن الظروف الصحية حيث يتم تحديد هذه البيانات بموجب الخصوصية والقواعد التنظيمية .
البند الرابع عشر
القانون الحاكم
يقر الطرفان بأن تفسر مذكرة التفاهم هذه وتخضع للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
البند الخامس عشر
تسوية النزاعات
يتباحث الطرفان هذه المذكرة لوضع بدائل ودية لتسوية أى خلاف أو نزاع قد ينشأ عن مذكرة التفاهم هذه أو إبرام أى تعاقد أو شراكة بما يضمن عدم اللجوء إلى نزاع قضائى أو تحكيم وبما يهدف إلى الحفاظ على حقوق طرفى المذكرة لضمان سريان مشروعات الشراكة بينهما.
البند السادس عشر
الأحكام العامة
يجوز للطرفين التشاور مع بعضهما البعض فى أى وقت بشأن أى طلب أو اقتراح أو إجراء مقدم قد يؤدى إلى تشجيع التعاون الدولى لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، يتحمل كل طرف التكاليف والأعباء المالية الناجمة عن مذكرة التفاهم هذه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يتحمل كل طرف التكاليف والأعباء المالية الناجمة عن القيام بالالتزامات المتفق عليها لتفعيل مذكرة التفاهم هذه.
حررت مذكرة التفاهم هذه من نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وإقرارًا بذلك قامت الأطراف بتحرير مذكرة الفهم هذه.
تم التوقيع بالنيابة عن وزارة الصحة والسكان
السيد الدكتور / محمد حساني
مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات
ومبادرات الصحة العامة
تم التوقيع بالنيابة عن شركة إليفات
السيد الدكتور / طارق محرم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة إليفات اكويتى برايفت للتجارة
شهد توقيع هذه المذكرة السيد/ بصفته الممثل القانونى عن المركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى وأقر بقيام المركز بتفويض شركة إليفات فى إبرام المذكرة.
الاسم /
الصفة :
التوقيع:
الملحق (ط)
جدول مبين به حصة الحكومة طوال مدة سريان العقد
والحد الأدنى الواجب سداده لكل سنة على حدة