قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2561 لسنـة 2024

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبرى أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسى وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة ، والواقع بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9) ، وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2561 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبرى أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسى وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة ، والواقع بأحواض البرانشية نمرة (8) والحلف نمرة (9) ، وأبو دنيا نمرة (11) بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ ( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2561 لسنة 2024 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتابا محافظة القليوبية رقم (578) المؤرخ 9/6/2024 ورقم (787) المؤرخ 7/8/2023 مرفقًا بهما مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تنفيذ إنشاء طريق يربط بين كوبرى أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسى وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة بحوض البرانشية (8) وحوض الحلف (9) وحوض أبو دنيا (11) بناحية كفر عبيان مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع . حيث الثابت من مذكرة محافظة القليوبية أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى الاسترشادى للأرض «بمبلغ 3٫970٫590 جنيهًا (ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون جنيهًا) بعد استنزال مبلغ 1008331 جنيهًا (مليون وثمانية آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيهًا) قيمة مساحة الأرض المملوكة للسيد النائب صلاح محمد فتح الله السعودى وقدرها عشرة قراريط وسهمان اثنان والمتبرع بها لصالح المحافظة والوارد اسمه بالكشف تحت رقم (25) بكتاب مديرية المساحة» لحين تقدير قيمة التعويض النهائى وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان تنفيذ مشروع إنشاء طريق يربط بين كوبرى أبو زعبل الجديد على مصرف البلبيسى وشارع الجمهورية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض