يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى :
«على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025
ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية .
ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين» .
وزارة الطيران المدنى
قـرار رقم 965 لسنة 2024
الصادر فى 26/8/2024
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة فى 7 ديسمبر 1944 ؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة الطيران المدنى التى يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 ؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم (8052) بتاريخ 22/7/2024 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (187) الوارد بتاريخ 5/8/2024 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛
قــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى :
«على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025
ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية .
ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين» .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الطيران المدنى
دكتور/ سامح الحفنى