وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 965 لسنة 2024

يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى : «على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025 ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية . ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين» .


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 965 لسنة 2024 الصادر فى 26/8/2024 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة فى 7 ديسمبر 1944 ؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة الطيران المدنى التى يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم (8052) بتاريخ 22/7/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (187) الوارد بتاريخ 5/8/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) يُستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى والصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 ليصبح النص كالآتى : «على كل الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025 ويراعى عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية . ولوزير الطيران المدنى بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين» . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدنى دكتور/ سامح الحفنى