الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1852 لسنة 2022

بشأن تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة - تكافل Kaf Life Insurance - Takaful


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1852 لسنة 2022 بتاريخ 2/11/2022 بشأن تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة - تكافل Kaf Life Insurance - Takaful رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات الماليـة غيـر المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشـأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 9 لسنة ٢٠٠٩ بشأن قيد شركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل بسجـل شركات التأميـن وإعـادة التأميـن (شخص اعتبارى) برقم (۲۹) ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 1517 لسنة ٢٠٢١ بشأن تغيير اسم الشركة ليصبح كاف لتأمينات الحياة - تكافل Kaf Life Insurance - Takaful ؛ وعلى كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن ؛ قــــــرر : المادة 1 - يستبدل بنص المادة (4) من النظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة - تكافل Insurance - Takaful Kaf Life النص التالي : المادة (4) : يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالى : الدور الأول من الجهة الشرقية المبنى رقم A25-B107 الكائن بالقرية الذكية - (۲۸) طريق القاهرة / إسكندرية الصحراوي - محافظة الجيزة . موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة ٢٠٠٨ مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة ۲۰۲١ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع لها . المادة 2 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا مـن اليوم التالي لتاريخ نشره . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح