تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 550م2 كائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض القنان نمرة (3) زمام قرية الوقدة ناحية قرية البطاخ التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة طفولة مبكرة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1766 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظة سوهاج ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 550م2 كائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض القنان نمرة (3) زمام قرية الوقدة ناحية قرية البطاخ التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة دار حضانة طفولة مبكرة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى