وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 960 لسنة 2021

باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (90ع) بمساحة 113454.39م2 شمال الحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى سكنى تجارى متكامل الخدمات والمقدم من الشركة القومية لإدارة الاصول والاستثمار ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 960 لسنة 2021 بتاريخ 8/11/2021 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (90ع) بمساحة 113454.39م2 شمال الحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى سكنى تجارى متكامل الخدمات والمقدم من الشركة القومية لإدارة الاصول والاستثمار ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2019 والمتضمن تعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 لتكون كالتالى : تخصص لهيئة ميناء القاهرة الجوى مساحة 5406.69 فدان تعادل 22.71 كم2 ناحية الشروق وذلك لتعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن أرض الشركة المتداخلة فى خطة تطوير مطار القاهرة الجوى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (860) بتاريخ 16/9/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "مدينة هليوبوليس الجديدة" ؛ وعلى القرار الوزارى الصادر برقم (865) بتاريخ 3/11/2019 باعتماد المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة بمساحة 5406.69 فدان واعتماد المخططات التفصيلية لبعض مناطق المشروع بما يعادل 1803 فدان بمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة بمدينة الشروق ؛ وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 29/6/2019 بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "شركة تابعة مساهمة مصرية" والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار "شركة مساهمة مصرية" لقطعة الأرض رقم (90ع) بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ مساحتها 107204.28م2 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2236) بتاريخ 14/1/2021 لقطاع الشئون العقارية والتجارية ردًا على كتاب السيد وزير قطاع الأعمال العام والمتضمن رأى قطاع التخطيط والمشروعات بخصوص النقاط الواردة بالخطاب بشأن إلغاء المطالبة المالية الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قيمة المسطح الزائد لأرض مدينة هليوبوليس وكذا المساحات الزائدة المطلوب تعويضها لصالح مصر الجديدة ؛ وعلى كتاب الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار الوارد برقم (425382) بتاريخ 13/12/2020 بشأن قطعة الأرض رقم (90ع) بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى سكنى تجارى متكامل الخدمات ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والمرفق به صور من التفويضات المطلوبة وكذا لوحة المخطط التفصيلى للمشروع عاليه ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الوارد برقم (410283) بتاريخ 26/5/2021 والمرفق به كتاب شركة مصر الجديدة والموضح به (الموقف المالى والعقارى) لقطعة الأرض رقم (90ع) بالحى التاسع ؛ وعلى كتاب المكتب الاستشارى المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) مفوضًا من الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار الوارد برقم (2021) بتاريخ 13/6/2021 والمرفق به (7) لوحات نهائية للمخطط التفصيلى لمنطقة الاعتماد ؛ وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (413615) بتاريخ 5/7/2021 بشأن المطالبة المالية الخاصة بمشروع مصر الجديدة ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (39824) فى 10/8/2021 إلى جهاز مدينة الشروق والمتضمن ملاحظات القطاع على مشروع القرار ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الوارد برقم (416863) بتاريخ 22/8/2021 والمرفق به عدد (7) لوحات نهائية بعد التوقيع ؛ وعلى كتاب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتاريخ 25/10/2021 لذات الشأن والمتضمن طلب إضافة مساحة 6250.11م2 مساحات بينية للطرق المحيطة بالقرار الوزارى للمشروع عاليه وتكون خارج المساحات التى سيتم احتساب رصيد بها للشركة لتكون المساحة الإجمالية التى سيتم استصدار قرار وزارى لها هى 113454.39م2 ؛ وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية بتاريخ 31/10/2021 نظير المراجعة الفنية للمشروع عاليه وذلك لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (90ع) شمال الحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى سكنى تجارى متكامل الخدمات بمساحة 113454.39م2 ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 على مساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ورقم 860 لسنة 2018 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/11/2021 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (90ع) بمساحة 113454.39م2 (مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون مترًا مربعًا و39/100 من المتر المربع) شمال الحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى سكنى تجارى متكامل الخدمات والمقدم من الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 على مساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406.69 فدان بمدينة الشروق ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 3- يتم الالتزام بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها . مـادة 4 - يتم الالتزام بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 5 - يتم الالتزام بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 6 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات . مـادة 7 - يتم الالتزام باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مـادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (90ع) بالحى التاسع بمدينة هليوبوليس بنشاط عمرانى متكامل والمقدم من السادة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار بمساحة 113454.39م2 ضمن المخطط العام لمشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق اعتماد قرار وزارى له برقم 865 لسنة 2019 على مساحة إجمالية 22708098 بما يعادل 5406.69 فدان مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض للمشروع 113454.39م2 بما يعادل 27.01 فدان . مكونات المشروع : على مستوى كامل المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للإسكان 47401.4م2 بما يعادل 11.29 فدان وتمثل نسبة (44.21٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها وتنقسم إلى : الأراضى المخصصة لإسكان العمارات 40528.1 م2 بما يعادل 9.65 فدان وتمثل نسبة (37.80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . الأراضى المخصصة لإسكان الفيلات 6873.3م2 بما يعادل 1.64 فدان وتمثل نسبة (6.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . 2 - الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 12781.08م2 أى مايعادل 3.042 فدان وتمثل نسبة (11.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . 3 - الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة بمساحة 10943.2م2 أى مايعادل 2.61 فدان وتمثل نسبة (10.21٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . 4 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 17580.5م2 أى ما يعادل 4.19 فدان وتمثل نسبة (16.4٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . 5 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 18498م2 بما يعادل 4.404 فدان وتمثل نسبة (17.26٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها . 6 - مساحات طرق محيطة وبينية بمساحة 6250.11م2 (مساحة خارج المساحات التى سيتم احتساب الرصيد بها للشركة) . الأراضى المخصصة للإسكان : أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع المتعاقد عليها . تبلغ الأراضى المخصصة للإسكان 47401.4م2 بما يعادل 11.29 فدان وتمثل نسبة (44.21٪) من إجمالى مساحة الأرض وتنقسم إلى : أولاً - الأراضى المخصصة لإسكان العمارات : تبلغ الاراضى المخصصة للإسكان العمارات 40528.1م2 بما يعادل 9.65 فدان وتمثل نسبة (37.80٪) من إجمالى مساحة الأرض طبقًا للجدول التالى : الرمز مساحة قطعة الأرض النسبة البنائية F.P مساحة الدور الأرضى عدد الأدوار BUA الوحدات 1 1201.7 50٪ 600.9 2 بدروم + أرضى + 4 أدوار 3004.3 20 2 1084.0 50٪ 542.0 2710.0 20 3 987.79 50٪ 493.9 2469.5 20 4 987.79 50٪ 493.9 2469.5 20 5 987.79 50٪ 493.9 2469.5 20 6 987.79 50٪ 493.9 2469.5 20 7 987.79 50٪ 493.9 2469.5 20 8 1115.6 50٪ 557.8 2788.9 20 9 1207.7 50٪ 603.9 3019.3 20 10 1248.8 50٪ 624.4 3122.1 20 11 1245.0 50٪ 622.5 3112.5 20 12 1199.6 50٪ 599.8 2998.9 20 13 1080.1 50٪ 540.1 2700.3 20 14 1202.8 50٪ 601.4 3007.1 20 15 1057.0 50٪ 528.5 2642.5 20 16 1085.2 50٪ 542.6 2713.1 20 17 1084.0 50٪ 542.0 2709.9 20 18 1099.3 50٪ 549.7 2748.3 20 19 1083.9 50٪ 542.0 2709.8 20 20 1085.0 50٪ 542.5 2712.4 20 21 1169.2 50٪ 584.6 2923.0 20 22 1169.2 50٪ 584.6 2922.9 20 23 1102.8 50٪ 551.4 2756.9 20 24 1102.8 50٪ 551.4 2756.9 20 25 1160.9 50٪ 580.5 2902.3 20 26 1250.9 50٪ 625.5 3127.3 20 27 1041.0 50٪ 520.5 2602.5 20 28 1003.5 50٪ 501.8 2508.8 20 29 1003.8 50٪ 501.9 2509.5 20 30 1003.4 50٪ 501.7 2508.6 20 31 1014.3 50٪ 507.1 2535.7 20 32 1029.8 50٪ 514.9 2574.5 20 33 1003.8 50٪ 501.9 2509.5 20 34 1004.0 50٪ 502.0 2510.0 20 35 1003.8 50٪ 501.9 2509.6 20 36 1233.40 50٪ 616.7 3083.5 20 37 1212.9 50٪ 606.5 3032.4 20 الإجمالى 40528.1 - 20264.1 - 101320.3 740 ثانيًا - الأراضى المخصصة لإسكان الفيلات : تبلغ الأراضى المخصصة للاسكان الفيلات 6873.3م2 بما يعادل 1.64 فدان وتمثل نسبة (6.41٪) من إجمالى مساحة الأرض طبقًا للجدول التالى : الرمز مساحة قطعة الأرض النسبة البنائية F.P مساحة الدور الأرضى عدد الأدوار النموذج BUA الوحدات TH1 904.71 45٪ 407 أرضى + أول متصل 814 4 TH2 1300.2 45٪ 585 متصل 1170 6 TH3 1299.9 45٪ 585 متصل 1170 6 TH4 1300.4 45٪ 585 متصل 1170 6 TH5 1441.9 45٪ 649 متصل 1298 6 TW1 626.2 45٪ 282 شبه متصل 564 2 الإجمالى 6873.3 - 3093 - 6186 30 الاشتراطات البنائية العامة : سبق أن تم اعتماد القرار الوزارى رقم 860 لسنة 2018 الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة ومنها الآتى : أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع المتعاقد عليها . الاشتراطات البنائية الإسكان (عمارات - فيلات) : 1 - النسبة البنائية : لا تزيد النسبة البنائية للعمارات على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان العمارات . لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة على (40٪) من المساحة المخصصة للفيلا . لا تزيد النسبة البنائية للفيلات (متصلة - شبه متصلة) على (45٪) من المساحة المخصصة للفيلا . 2 - الـردود : يتم ترك ردود حول مبانى العمارات 4 أمتار من جميع الجهات . ردود الفيلات (منفصلة - متصلة - شبه متصلة) (أمامى 4م - خلفى 6م - جانبى 3م) . الارتفـاع : يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية (أرضى + 4 أدوار) بحيث لا يتعارض مع قيود الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة . يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للفيلات السكنية (أرضى + أول) بحيث لا يتعارض مع قيود الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة . الكثافة السكانية : لا تزيد على 130 شخصًا/ فدان وطبقًا لكتاب شركة مصر الجديدة الوارد إلينا برقم (419175) بتاريخ 21/9/2021 أماكن انتظار السيارات : يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الـبدروم : يستغل كجراج لانتظار السيارات والأنشطة المصرح بها . الأراضى المخصصة للخدمات بكامل المشروع : الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 12781.08م2 أى مايعادل 3.042 فدان وتمثل نسبة (11.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع المتعاقد عليها على النحو التالى : الرمز الاستعمال قطعة الأرض النسبة البنائية F.P الدور الأرضى عدد الأدوار BUA الردود S1 تجارى إدارى 8722.8 30٪ 2616.8 بدرومين + أرضى +3 أدوار 10467.3 6 S2 إدارى 567.44 30٪ 170.2 بدرومين + أرضى +دورين 510.7 4 S3 تجارى إدارى 2211.0 30٪ 663.3 بدرومين + أرضى +3 أدوار 2653.2 6 S4 نادٍ اجتماعى 1261.9 20٪ 252.4 بدرومين + أرضى +دورين 757.2 6 - غرف أمن 18.0 لا تقل مساحة الغرفة عن 6م2 ولا تزيد على 20م2 بارتفاع دور واحد فقط 18.0 - الإجمالى - 12781.080 - 3702.8 - 14406.4 - الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات : سبق أن تم اعتماد القرار الوزارى رقم 860 لسنة 2018 الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة ومنها الآتى : نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح ما بين (8-12٪) من مساحة المشروع . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للقرار الوزارى رقم 860 لسنة 2018 لكل نشاط على حدة . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع والمستخدم حتى تاريخه : البيان الإسكان عدد السكان وفقًا للكثافة 100 ش/ فدان الخدمات مساحة أرض الإسكان مساحة الدور الأرضى F.P المساحة المبنية BUA مساحة أرض الخدمات مساحة الدور الأرضى F.P المساحة المبنية BUA بالمتر المربع بالفدان44 بالمتر المربع بالفدان44 بالمتر المربع بالمتر المربع بالفدان44 بالمتر المربع بالفدان44 بالمتر المربع الرصيد المسموح 11227872.9 2673.30 5613936 1336.65 28069682 534661 2694689.49 641.59 808407 192.48 2425221 السابق اعتماده 2105997 501.43 1011813 240.91 3990318 109900 646682.94 153.97 161246 38.39 591083 منطقة الاعتماد 53602.14 12.76 26802 6.38 134005 3311 12864.51 3.06 3859.4 0.92 14406.4 إجمالى المستخدم حاليا 2159599.14 514.190271 1038615 247.2892857 4124323 113211 659547.45 157.035107 165105.4 39.31080952 605489.4 الرصيد المتبقى 9068273.74 2159.11 4575321.44 1089.36 23945359.2 421450 2035142.04 484.56 643301.447 153.17 1819731.141 المفوض عن المالك السيد / خليل أحمد خليل الاشتراطات العامة لكامل المشروع 1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أربعة أدوار) (بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من وزارة الدفاع) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال الكتروميكنيكال ... إلخ) . 2 - غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 3 - يسمح ببروز (10٪) بالدور المتكرر طبقًا للقواعد والاشتراطات المتبعة (عمارات - فيلات) . 4 - يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 5 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات والإسكان (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالقرار الوزارى رقم 860 لسنة 2018 الخاص باعتماد الاشتراطات البنائية لمشروع مصر الجديدة . 6 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 7 - تتولى السادة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ممثلاً عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلهما بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 8 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11 - تتولى الشركة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7، 8، 9) . 13 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15 - يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 860 لسنة 2018 وذلك . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس / وليد عباس عبد القوى طرف ثان المفوض عن المالك السيد / خليل أحمد خليل