وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1073 لسنة 2021

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1073 لسنة 2021 بتاريخ 22/11/2021 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛ وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 24/10/2018 لقطعة الأرض رقم (R07-E3) من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشركة مروج للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل بمساحة إجمالية 173019.03م2 بما يعادل 41.19 فدان ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 17/1/2019 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة مروج للتنمية العمرانية على بيع قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة إجمالية 173019.03م2 بما يعادل 41.19 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وطبقًا للبنود الواردة بالتعاقد ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان ؛ وعلى ملحق التعاقد المبرم بتاريخ 11/5/2020 بتعديل اسم الشركة ليصبح شركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020 باعتماد تعديل القرار الوزارى رقم (905) المؤرخ فى 17/11/2019 ليصبح باسم شركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى ؛ وعلى خطاب السادة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد برقم (420714) بتاريخ 12/10/2021 متضمنًا طلب تعديل القرار الوزارى الصادر برقم (905) بتاريخ 17/11/2019 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (R07-E3) والمرفق به الآتى : تعهد بعدم البيع أو التصرف فى أى من وحدات التعديل وتعهد بعدم تعارض التعديلات مع بنود التعاقدات المبرمة بين الشركة وعملائها . اللوحات النهائية للمخطط العام على قطعة الأرض عاليه . البرنامج الزمنى ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بعاليه الواردة بتاريخ 3/11/2021 ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان بما يعادل 173019.03م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020 ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/6/2018 ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/11/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان بما يعادل 173019.03م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020 ، وذلك وفقًا لعقد البيع الابتدائى المبرم بين الشركة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتاريخ 17/1/2019 ، وملحقه المبرم بتاريخ 11/5/2020 ، والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة . مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ . مادة 7- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمنى المعتمد . مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 10 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة . مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-E3) بمساحة 41.19 فدان بما يعادل 173019.03م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (905) بتاريخ 17/11/2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (691) بتاريخ 23/8/2020 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 173019.03م2 بما يعادل 41.19 فدان . مكونات المشروع : 1 - إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 78568.49م2 بما يعادل 18.71 فدان وتمثل نسبة (45.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2 - المساحة المخصصة للخدمات 20664.85م2 بما يعادل 4.92 فدان وتمثل نسبة (11.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3 - المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 37828.75م2 بما يعادل 9.01 فدان وتمثل نسبة (21.86٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4 - المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة 15734.45م2 بما يعادل 3.75 فدان وتمثل نسبة (9.09٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5 - المساحة المخصصة للطرق الخارجية 20222.49م2 بما يعادل 4.81 فدان وتمثل نسبة (11.69٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان : إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 78568.49م2 بما يعادل 18.71 فدان وتمثل نسبة (45.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبيانها طبقًا لجدول النماذج المعمارية التالى : النماذج المعمارية للعمارات السكنية : اسم النموذج عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى بالنموذج (F.P) م2 عدد الوحدات بالنموذج عدد تكرار النموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية للنماذج م2 (F.P) PARK بدروم + أرضى + 7 أدوار متكررة 723.4 28 13 364 9404.2 Park 4B 736.32 32 8 256 5890.56 Park 5A 738.35 38 6 228 4430.1 Park 6A 739.58 43 4 172 2958.32 Park 6B 738.49 47 9 423 6646.41 X1 3943.78 208 1 208 3943.78 Pool Residence بدروم + أرضى + 4 أدوار متكررة 416.49 7 5 35 2082.45 الإجمالى 46 1686 35355.82 الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان "عمارات" : لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان عن (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . مناطق العمارات : المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان . الارتفاع المسموح به أرضى + 7 أدوار متكررة بحد أقصى 30م . يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح" لا يزيد مسطحها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يتم ترك ردود حول مبانى العمارات لكل مبنى من جميع الجهات بما لا يقل عن (25٪) من ارتفاع المبنى وذلك لكل مبنى وبما لا يقل إجمالا عن 12م بين المبنيين ، ويتم ترك مسافة لا تقل عن 2م بين حد مبانى العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية . يسمح بإقامة دور بدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها لدور البدروم (جراجات) . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . لا تزيد الكثافة العامة للمشروع على 180 فردًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 176 شخصًا / فدان . الالتزام بالارتدادات المقررة للمشروع وفقًا لكارت الوصف المسلم للشركة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية . ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات : المساحة المخصصة للخدمات 20664.85م2 بما يعادل 4.92 فدان وتمثل نسبة (11.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبيانها كالآتى : مبنى مساحة البصمة البنائية للنموذج (F.P) م2 عدد الأدوار النسبة البنائية مساحة الأرض م2 عدد تكرار المبنى ملاحظات خدمى 1 (تجارى) 5568.74 بدروم (جراج) + أرضى + دورين 30٪ 18562.47 1 يتم ارتداد المبنى من الحد الخارجى لقطعة الأرض طبقًا لكارت الوصف خدمى 2 مبنى اجتماعى 355.32 بدروم + أرضى + أول 20٪ 1776.60 1 خدمى 3 (عدد 3 بوابات وغرف أمن) 325.78 أرضى فقط ـــــ 325.78 1 الإجمالى 6249.84 20664.85 الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (8 - 12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المسافة بين مبانى العمارات السكنية ومبانى الخدمات لا تقل عن 12م . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018 الصادر باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته وذلك بدور البدروم أسفل المبانى الخدمية أو بالمناطق المحيطة بالمبانى الخدمية وذلك بخلاف أماكن انتظار السيارات المطلوب توفيرها للوحدات السكنية بالمشروع . لا يسمح بإقامة أسوار حول مبانى الخدمات لفصلها عن مناطق الإسكان وفى حالة طلب إقامة أسوار للخدمات يتم التعامل عليها كقطع أراضى خدمات يطبق عليها كامل الاشتراطات البنائية المعتمدة لكل نشاط على حدة (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) . الاشتراطات العامة 1 - يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضى + 7 أدوار متكررة) ، ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة . 2 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 3 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة وطبقًا للقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018 5 - تتولى شركة "مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى" على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من جهة الاختصاص . 9 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 10 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) . 11 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض . 12 - تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ . 13 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية . 14 - يجب توفير مواقف انتظار سيارات للنشاط السكنى وللخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15 - تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ رئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الرؤوف عبد العاطى الطيبى