بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٩٠ لسنة 2010
بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 396 لسنة ٢٠٢٢
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٩٠ لسنة 2010
بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 148 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 58 لسنة ٢٠١٠ باتباع نظام الأكواد
فى العلاج على نفقة الدولة ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة "7" من القرار الوزارى رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٠
المشار إليه – النص الآتى :
مادة 7 - تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة سارية وفقًا للمدد التالية :
( أ ) ستة أشهر بالنسبة للعلاج الداخلى أو للعلاج الدوائى .
(ب) سنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوى .
فإذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها ، يعتبر القرار كأن
لم يكن ، على أن يراعى تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كافٍ .
وفى جميع الأحوال يتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 27/9/2022
وزير الصحة والسكان
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار