بإصـدار قـانون إعـادة
تنظيـم الهيئـة العـامة للنقـل النهـرى
قـانون رقـم 167 لسنـة 2022
بإصـدار قـانون إعـادة
تنظيـم الهيئـة العـامة للنقـل النهـرى
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى .
( المــادة الثــانية )
يُلغى القانون رقم 231 لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المـائى الداخلى بالإقليم المصرى .
وتُلغى المواد أرقام (4، 8، 9، 10) من القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمـادة (2) من القانون رقـم 130 لسنة 1957 بشأن المـراسـى وتنظيـم الرســو فى الميـاه الداخلىـة .
كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى .
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
( المــادة الثــالثة )
تُستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهرى" بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المـائى الداخلى" أينما وردت فى القانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه .
وتقوم الهىئة العامة للنقل النهرى على تطبىق أحكام القوانىن الصادرة فى شأن تنظىم الملاحة الداخلىة ، والقوانىن الصادرة فى شأن المراسى وتنظىم الرسو فى المىاه الداخلىة .
( المــادة الرابعــة )
تحـل الهىئـة العامـة للنقل النهـرى محـل إدارات الملاحـة الداخلىة المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخىص الملاحىة للوحدات النهرىة غىر الآلىة، والعائمات الثابتة، والذهبىات، وأطقم العاملىن علىها، وخطوط التزام المعدىات بالتنسىق مع وزارات الدفاع، الداخلىة، الزراعة واستصلاح الأراضى، المـالىة، التنمىة المحلىة، الموارد المـائىة والرى، التخطىط والتنمىة الاقتصادىة، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الاستثمار، السىاحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، وهىئة الإسعاف المصرىة .
وىُنقل العاملون بإدارات الملاحة الداخلىة والمراسى المختصـة بالمحافظات الموجــودون فى الخدمة إلى الهىئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظىفىة وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاىاهم النقدىة والعىنىة ، وىحتفظ العامل المنقول بصفة شخصىة بما ىحصل علىـه مـن أجـور وبدلات وإجازات ومزاىا نقدىة وعىنىة دون أن ىؤثر ذلك على ما ىستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزاىا ، بالتنسىق مع الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة ووزارة المـالىة .
( المــادة الخــامسة )
استثناءً من أحكام قانون الموارد المائىة والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 تكون الهىئة العامة للنقل النهرى هى المختصة بكل ما ىتعلق بالترخىص للموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النىل وقنواته الملاحىة ، وذلك على النحو المبىن بالقانون المرافق .
( المــادة الســادسة )
ىسرى العمل بتراخىص الوحدات الآلىة وغىر الآلىة الصادرة وفقـًا لأحكــام القــانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إلىه حتى انتهاء مدتها ، وىستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارىة السارىة من تارىخ العمل به لحىن صدور القرارات الوزارىة اللازمة لتنفىذ أحكام هذا القانون التى ىصدرها الوزىر المختص .
( المــادة الســابعة )
ىُنشــر هــذا القانون فى الجــرىدة الرسمىـة ، وىُعمـل به اعتبارًا من الىــوم التالى لتـارىخ نشـره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1444هـ
( الموافق 19 نوفمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
قـانون إعـادة تنظيـم
الهيئـة العـامة للنقـل النهـرى
مــادة ( 1 ) :
فى تطبىـق أحكـام هــذا القــانون ىقصـد بالألفــاظ والعبــارات الآتىة المعنى المبىن قـرىن كـل منهـا :
1 - الـوزىر المختـص : الوزىر المختص بشئون النقل .
2 - الهىئـة : الهىئة العامة للنقل النهرى .
3 - الجهـات المختصة : الوزارات المعنىة : الدفاع ، الداخلىة ، الموارد المـائىة والرى ، التنمىة المحلىة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الإسكان، السىاحة والآثار، وجهـاز شـئون البىئة، والمركـز الـوطنى لتخطىط استخدامات أراضى الدولة ، كل فىما ىخصه .
4 - التراخىص المـلاحىة : التراخىص التـى تـصدر للوحــدة النهــرىـة لتجـىـز تسىىرها وصلاحىتها أو رسـوها فى المىاه الداخلىة ، والتراخىص التى تصدر لكل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها ، والتراخيص التى تصدر لقيادة اللنشات الخاصة .
5 - الرحـلة الواحـدة : رحلة فى اتجاه واحد بىن نقطتى بداىة ونهاىة .
6 - الوحدة النهرىة : كل منشأة عائمة آلىة أو غىر آلىة تسىر أو تستقر فى المىاه الداخلىة لأى غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطىم والمراسى وغىرها ، وتنقسـم إلـى :
( أ) الوحدة النهرىة الآلىة : كل وحدة نهرىة تسىر بمحركات .
(ب) الوحدة النهرىة غىر الآلىـة : كل وحدة نهرىة تسىر بدون محركات .
(جـ) الوحدات النهرىة الثابتة : كل وحـدة نهـرىة غىر آلىـة ىخصص لها مرسى ثابت ، وتكون مربوطة بالىابس بجنازىر أو أحبال .
(د) الوحـدات المخصصــة لنقـل الركـاب : وحـــدات نقـــل الركـاب ، والـنزهة العـامة ، والنزهة الخاصة ، والخدمة العامة ، والمعدىات العامة والخاصة .
(هـ) الوحدات النهرىة السياحىة : كل وحدة نهرىة آلىة أو غىر آلىة أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السىاحى كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة والمطاعم العائمة .
(و) المعدىات العامة : الوحدات النهرىة التى تعمل بىن برىن ىقعان داخل الحدود الإدارىة لمحافظة واحدة أو أكثر ، وتخصص لنقل الركاب والحىوانات والبضائع والسىارات وغىرها مـن بـر إلـى آخر فى منطقة معىنة مقابل أجر أو بدون أجر .
(ز) المعدىات الخاصة : الوحدات النهرىة التى تعمل بىن برىن ىقعان داخل الحدود الإدارىة لمحافظة واحدة أو أكثر ، وتخصص لخدمـة شـخص طبىعى أو اعتبـارى بنقـل أفـــراد تـابعىن لـه أو حىـوانات أو مــواد خــاصة بـه من بـر إلى بـر آخــر فى منطقة معىنة بدون أجر .
(ح) الوحدة النهرىة المخصصة لنقل البضائع : كل وحدة نهرىة معدة لغرض نقل البضائع .
7 - خط السير : خط سير مرخص بـه لوحـدات نهـرية تعمـل بين محطـات محددة سواء على بر واحد أو برين ، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر مقـابل أجـر .
8 - التصريح الملاحى : تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية أو أية وحدة أخرى يجيز لها السير أو الاستقرار فى المياه الداخلية لفترة محددة .
9 - المرسى النهرى : كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر أو أى منشأ آخر مرخص به مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية .
10 - الميناء النهرى : رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة طبقًا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجود ساحات للتشوين واستقبال الوحدات النهرية ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور .
11 - تكسىر الوحدات : هو إحدى طرق تفكىك الوحدات النهرىة بغرض تكهىنها وتخرىدها وإعادة تدوىر أجزائها ومكوناتها .
12 - الهويس الملاحى : منشأة ملاحىة تسهل حركة الوحدات النهرىة أثناء سىرها بالمجارى الملاحىة عند اختلاف مناسىب المياه .
13 - الطن الحجمى : 100 قدم مكعب / (2.83 متر مكعب) .
14 - القنوات الملاحىة : القنـوات المـائىة الصالحة للملاحة النهـرىة بمجـرى نهـر النىــل وفرعىه والرىاحات والترع بالمىاه الداخلىة .
مــادة ( 2 ) :
الهىئة العامة للنقل النهرى هىئة خدمىة لها الشخصىة الاعتبارىة تتبع الوزىر المختص ، ومقرها الرئىس القاهرة الكبـرى ، وىجوز للهىئة أن تنشئ مناطق وفروعـًا ومكاتب لها داخل جمهورىة مصر العربىة لممارسة مهامها .
مــادة ( 3 ) :
تهدف الهىئة إلى تنمىة الاقتصاد القومى عن طرىق رفع كفاءة مرفق النقل المـائى بالمىاه الداخلىة وتطوىره بما ىحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنىة واقتصادىة سلىمة تكفل أداء دوره فى التنمىة القومىة .
مــادة ( 4 ) :
تبــاشر الهىئــة الاختصاصات التى تكفل تحقىق الغرض الذى أنشــئت من أجــله ، ولها على الأخص القىام بالأمور الآتىة :
1 - تنفىذ أحكام القوانىن والقرارات المنظمة للملاحة الداخلىة .
2 - وضع تخطىط شامل لمرفق النقل النهرى وجمىع الأعمال الصناعىة المتعلقة به ، وإجراء التعدىلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمىة فى كل المجالات ، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفـىذها بالتنسىـق مع الجهات المختصة ، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
3 - وضع المواصفات الفنىة والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلىة والمحددة لتكالىف معاىنة الموانئ النهرىة والمراسى والوحدات النهرىة الآلىة وغىر الآلىة للتأكد من التزام جمىع المشتغلىن بها بما ىكفل أمان وكفاءة التشغىل ، وىؤدى إلى المحافظة على سلامة المىاه والممرات الملاحىة التى ىحددها قرار الوزىر المختص ، كما ىكون لوزارتى الدفاع والداخلىة تحدىد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرىة والمراسى والوحدات النهرىة التابعة لها .
4 - تطهىر وتطوىر الطرق الملاحىة والأهوسة الملاحىة التابعة للهىئة وصىانتها بما ىحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسىق مع وزارة الموارد المـائىة والرى .
5 - إدارة وتشغىل وصىانة الأهوسة الملاحىة التابعة للهىئة بما ىحقق حسن الاستفادة منها بالتنسىق مع وزارة الموارد المائىة والرى وبما لا ىخل بإدارة وتشغىل منظومة توزىع المىاه ، على أن ىنقل للهىئة الأهوسة الملاحىة الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمىاط ، والقاهرة - الإسكندرىة عبـر تـرعـة النوبارىة والتابعة لوزارة الموارد المـائىة والرى متضمنة جمىـع المعـدات .
6 - الإشراف والرقابة على جمىع مشروعات النقل النهرى للتأكد من سلامة التنفىذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنىة التى تضعها الهىئة .
7 - التفتىش على جمىع العائمات النهرىة المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبىـق إجراءات السلامة علىها .
8 - تحدىد مقابل استخدام المنشآت الصناعىة التى تقىمها الهىئة .
9 - تحدىد المراسى بجمىع أنواعها والموانئ والترخىص بإنشائها وتشغىلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو علىها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلىة ، والموارد المائىة والرى بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسى ، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخىص .
10 - إصدار تراخىص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجمىع أنواعها والحاوىات ، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخىص .
11 - تحدىد الخـطــوط الملاحىة وتشغىلها وإدارتها ووضـع القـواعد الخـاصة باستخدامها بعد التنسىق مع وزارة الموارد المائىة والرى ، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخىص .
12 - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخـرىـن بعـد أخذ رأى وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزىر المختص ، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغىل وصىانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرىة والأهوسة الملاحىة التابعة للهىئة والقنوات الملاحىة ، وجمىع أعمال النقل النهرى والقىام بأى من الأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها .
مــادة ( 5 ) :
ىكون للهىئـة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئىس مجلس الإدارة ، وعضوىة كل من :
رئىس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
ممثلىن عن وزارات الدفاع ، الداخلىة ، الموارد المـائىة والرى ، التنمىة المحلىة ، البىئة ، المـالىة ، الصحة والسكان ، السىاحة والآثار ، ىختارهم الوزىر المعنى فى كل وزارة .
ممثل عن الهىئة العامة لمشروعات التعمىر والتنمىة الزراعىة ، ىختاره الوزىر المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى .
ممثـل عـن المركز الوطنى لتخطىط استخدامات أراضى الدولة ، ىرشحه مدىر المركز .
ممثل عن الجهاز المركزى للتنظىم والإدارة ، ىختاره رئىس الجهاز .
أربعة من ذوى الخبرة ، ىصدر باختىارهم قرار من الوزىر المختص .
وىصــدر بتشكىــل مجلس الإدارة ، ونظــام عمــله ، والمعــاملة المــالىة لأعضــائه ، قرار من الوزىر المختص لمدة عامىن .
وىصدر بتعىىن رئىس مجلس إدارة الهىئة قرار من رئىس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزىر المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجدىد ، وىحدد القرار معاملته المـالىة .
مــادة ( 6 ) :
ىنعقد مجلس إدارة الهىئة بدعوة من رئىسه أو من ىنىبه مرة على الأقل كل شهر ، وىجوز لرئىس مجلس إدارة الهىئــة دعــوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا ىكون الاجتماع صحىحًا إلا بحضور أغلبىة الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبىة أصوات الأعضاء الحاضرىن ، وعند التساوى ىرجح الجانب الذى منه الرئىس ، وىقوم رئىس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلى الوزىر المختص خلال أسبوع من تارىخ صدورها لاعتمادها ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .
ولمجلس إدارة الهىئة أن ىدعو من ىرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته دون أن ىكون له صـوت معـدود .
مــادة ( 7 ) :
مجلس إدارة الهىئـة هـو السلطة العلىا المهىمنة على شئونها وتصرىف أمورها واقتراح السىاسة العامة التى تسىر علىها ، وله أن ىتخذ ما ىراه من القرارات لتحقىق الغرض الذى قامت من أجله ، وله فى سبىل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتىة :
1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهىئة داخل جمهورىة مصر العربىة لممارسة مهامها .
2 - وضــع واعتماد الهىكــل التنظىمى للهىئــة ، ولائحــة المــوارد البشــرىة ، واللوائح المـالىة والإدارىة والفنىة بعد موافقة وزارة المـالىة والجهاز المركزى للتنظىم والإدارة، ودون التقــىد بالقواعد والنظـم المعمول بها فى الهىئــات العــامة والجهــات الحكومىة ، وذلك بما لا ىخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا .
3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعاىىر الاقتصادىة .
4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوىة للهىئة وحسابها الختامى .
5 - النظر فى التقارىر الدورىة التى تقـدم عـن حـسن سىر العمل بالهىئة، ومركزها المـالى .
6 - النظر فى كل ما ىرى الوزىر المختص أو رئىس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهىئة .
وىجوز لمجلس الإدارة أن ىعهد إلى رئىسه أو إلى لجنة من بىن أعضائه أو أحد مدىرى الهىئة ببعض اختصاصاته ، كما ىجــوز له أن ىفوض أحد المـدىرىن فى اختصاص محـــدد أو مهمـة محـددة .
مــادة ( 8 ) :
ىتولى رئىس مجلس إدارة الهىئة إدارتها وتصرىف شئونها ، وله أن ىفوض أحد نوابه أو أكثر فى القىام ببعض اختصاصاته ، وىمثلهـا أمام القضاء وفى صلاتها بالغـىر ، وىكون مسئولاً عن تنفىذ السىاسة العامة الموضوعة لتحقىق أغراضها .
مــادة ( 9 ) :
ىكون لرئىس مجلس إدارة الهىئة نائب أو أكثر لمعاونته فى أداء مهامه ، وىصدر بتعىىنه وتحدىد اختصاصاته ومعاملته المـالىة قرار من الوزىر المختص ، وذلك لمدة سنتىن قابلة للتجدىد لمرة واحدة .
مــادة ( 10 ) :
ثنشأ بالهىئة "وحدة إدارىة" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخىص والتصارىح المـلاحىة التى تصدرها الهىئة ، وىندب للعمل بها الكوادر الفنىة والإدارىة من الجهات المعنىة .
وىكـون صـدور تراخىص المنشآت الفندقىة والسىاحىة من الوزارة المختصة بشئون السىاحة ، وترخىص سىرها ورسوها كعائمة مائىة فى نهر النىل من الهىئة .
مــادة ( 11 ) :
ىكون لمجلس إدارة الهىئة فى سبىل تحقىق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك وفقًا لأحكام قانون تنظىم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما ىكون له طلب تخصىص أو إعادة تخصىص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكىة خاصة لاستخدامها فى شئونها .
مــادة ( 12 ) :
ىختص مجلس إدارة الهىئة دون غىـره بـالتراخىص بالإنشاء والإدارة والتشغىل والصىانة للموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النىل وقنواته المـلاحىة ، وتحدىد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمـواد بجمىع أنواعها والحاوىات وحالات الإعفـاء من التراخىص والرسوم ، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء فى حالة الترخىص بإنشـاء المـوانئ .
وىُعفى إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومىة الأمنىة والخدمىة من إجراءات واشتراطات رسوم التراخىص على أن ىصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهىئة .
مــادة ( 13 ) :
مع مراعاة أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظىم إدارة المخلفات ، تحدد الهىئة المواصفات والشروط الخـاصة المتطلبة فى الوحـدات التى تنقـل أنواعًا معىنة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو المـلوثة للبىئة أو التى تقـوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السىاحة ، وىصدر بها قرار من الوزىر المختص ىتم نشره فى الوقائع المصرىة مع إعفاء الوحدات الشرطىة النهرىة من التراخىص والرسوم المقررة لها .
مــادة ( 14 ) :
تحصل الهيئة الرسوم الآتية :
1 - رسم فحص بدون الوحدات النهرية :
( أ) الوحـدات السياحية العائمة الآلية وغير الآلية المتحـركة والثــابتة والذهبيـات بحد أقصى (20000) جنيه .
(ب) وحدات النزهة الخاصة ، والتاكسى النهرى بحد أقصى (10000) جنيه .
(جـ) وحدات نقل الركاب والنزهة العامة بحد أقصى (1000) جنيه .
(د) وحدات الأبحاث والخدمة العامة بحد أقصى (700) جنيه .
(هـ) وحدات نقل البضائع بحد أقصى (5000) جنيه .
(و) العبارات بحد أقصى (5000) جنيه .
(ز) الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن) ، والأوناش العائمة ، والوحدات النهرية غير الآلية بحد أقصى (1000) جنيه .
2 - رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات 2ح/ حصان ، وبحد أقصى (5000) جنيه .
3 - رســم الحمــولة السنــوى ، بواقع جنيـه واحد لكل طـن حمولة (حجمى/ وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر ، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن ، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدمًا لمـدة الترخيـص .
4 - رسم تكسير الوحدات بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة .
5 - رسوم ترخيص المراسى ، على النحو التالى :
( أ) المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصى (25) جنيهًا للمتر المربع سنويًا عـند التجـديد .
(ب) المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيــص لأول مــرة ، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربـع سـنويًا عـند التجـديد .
6 - رسوم ترخيص الموانئ بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة ، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويًا .
7 - رسوم رسـو الوحدات النهرية السياحية بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمـى سـنويًا .
8 - رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصى (2) مليون جنيه .
وىصدر الوزىر المختص قرارًا بتحدىد معاىىر وضوابط فئات تلك الرسوم ، وتكالىف معاىنة الوحدات النهرىة والموانئ والمراسى بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجـه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنىة والإنشائىة للوحدات النهرىة وطبىعة عملها .
وىتم تحصىل هذه الرسوم بإحـدى الوسائل المنصوص علىها بقانون تنظىم استخدام وسائل الدفع غىر النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مــادة ( 15 ) :
ىجوز لمجلس إدارة الهىئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرىن المصرىىن والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبىعىىن أم اعتبارىىن لإنشاء أو إدارة أو تشغىل أو صىانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النىل وقنواته الملاحىة بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبىنة بقانون تنظىم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إلىه بحسب طبىعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التى تتطلبها وزارة الدفاع ، وبمراعاة القواعد والإجـراءات الآتىـة :
1 - تحدىد وسائل الإشراف والمتابعة الفنىة والمالىة التى تكفل حسن سىر المرافق بانتظـام واطـراد .
2 - مراعاة المـلتزم الحفاظ على المىناء أو الرصىف أو المرسى ، وجعله صالحـًا للاستخدام طوال مدة الالتزام .
3 - الالتزام بأحكام القوانىن والقرارات المتعلقة بالمـوانئ والمراسى والأرصفة ، وبتنظىم الأنشطة التى تعمل بها .
4 - عدم التنازل عن الالتزام للغىر دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء .
5 - أىلولة جمىع المنشآت إلى الدولة فى نهاىة مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جىدة .
مــادة ( 16 ) :
لا ىجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إلىه بالمـادة (15) من هــذا القــانون عن خمس سنوات ، ولا تزىد مدته على خمس عشرة سنة .
وتُبدى الجهات المعنىة الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تارىخ ورود الإخطار .
وىصدر بمنح الالتزام وتحدىد شروطه وأحكامه أو تعدىلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قـرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزىر المختص ، وبعد الحصول مسبقـًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ .
مــادة ( 17 ) :
ىقدم رئىس مجلس إدارة الهىئة تقارىر دورىة عن سىر العمل بالهىئة للوزىر المختص ، كما ىقدم لمجلس إدارة الهىئة مشروع الموازنة السنوىة والحساب الختامى مشفوعًا بتقرىر للجهاز المركزى للمحاسبات وتقــرىر آخـر عن نشاط الهىئـــة خـلال السـنة المـالىة المنتهىـة فى المواعىد المقررة لذلك .
مــادة ( 18 ) :
تتكون موارد الهىئة مما ىأتى :
1- حصىلة الرسوم المشار إلىها فى المـادة (14) من هذا القانون ومقابل الخدمات التى تحصلها الهىئة من جهات الدولة أو القطـاع الخــاص ، ودون الإخلال بالإعفاءات المقررة لتلك الجهات بموجب القوانىن والقرارات المنظمة .
2 - حصىلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للهىئة ملكىة خاصة ، والتى تباشر أنشطتها فىها ، وعائد استثمار أموال الهىئة .
3 - المنـح والتبرعات والهبــات التى ىقبلها مجلس الإدارة فى ضـوء القواعـد والأحكام المقررة فى هذا الشأن بما لا ىتعارض مع أغراض الهىئة ، وبعد موافقة الجهات المختصـة بالدولـة .
4- القروض التى ىقترح مجلس إدارة الهىئة عقدها بما لا ىتعارض مع أغراضها ، وباتباع الإجراءات اللازمة والمقررة فى هذا الشأن .
مــادة ( 19 ) :
ىكون للهىئة موازنة مالىة سنوىة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المـالىة للهىئة ببداىة السنة المالىة للدولة وتنتهى بانتهائها ، كما ىكون للهىئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود فى البنك المركزى تودع فىه مواردها وىتم التنسىق بىن الوزىرىن المختصىن بشئون المـالىة ، والنقل للتوافق على أىلولـة جـزء من فائض الهىئة للخزانة العامة للدولة ، وىرحل باقى الفائض من الموارد الذاتىة للهىئة من سنة مالىة إلى أخرى ، وىتم الصرف من مواردها فى إطار تحقىق أهداف الهىئة .
مــادة ( 20 ) :
تعــد أمــوال الهيئــة أموالاً عــامة ، ولا يجــوز الحجــز عليها أو تملكهــا بالتقادم ، كما لا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها .
مــادة ( 21 ) :
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .