وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 481 لسنة 2025

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 105٫26 فدان الكائنة بناحية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع سياحى والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (346) بتاريخ 26/4/2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 481 لسنة 2025 بتاريخ 26/4/2025 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 105٫26 فدان الكائنة بناحية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع سياحى والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (346) بتاريخ 26/4/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى