باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (بدون)
بمساحة 50568م2 بمنطقة خدمات الحى الأول بمدينة طيبة الجديدة
المخصصة لشركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة
EGN ش.م.م لإقامة نشاط (ترفيهى)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 195 لسنة 2024
بتاريخ 28/2/2024
باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم (بدون)
بمساحة 50568م2 بمنطقة خدمات الحى الأول بمدينة طيبة الجديدة
المخصصة لشركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة
EGN ش.م.م لإقامة نشاط (ترفيهى)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۷٥) بتاريخ 26/12/2022 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم ( بدون ) بمساحة 50568م2 بمدينة طيبة الجديدة لإقامة نشاط (ترفيهى) بمدينة طيبة الجديدة لصالح السادة شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش م م مع ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة بالقرار ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 10/4/2023 لقطعة الأرض رقم (بدون) بمنطقة خدمات الحى الأول بمساحة 50568م2 بنشاط ترفيهى بمدينة طيبة الجديدة بمنطقة خدمات الحى الأول أمام محطة المياه بمدخل المدينة لصالح السادة شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م.م الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٦٢٨٣) بتاريخ 8/8/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/10/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN
ش.م.م لقطعة الأرض رقم (بدون) بمنطقة خدمات الحى الأول بمساحة 12٫04 فدان بمدينة طيبة الجديدة لإقامة نشاط (ترفيهى) ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 13/11/2023؛
وعلى كتاب جهاز مدينة طيبة الجديدة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۲۸۹۳۷) بتاريخ 28/11/2023 مرفقًا به ٦ لوحات للمشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع المالى والعقارى والتنفيذى ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى بإعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة برقم (٤٣١١١١) بتاريخ 14/12/2023؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة
من الشركة ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م.م باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم ( بدون ) بمنطقة خدمات الحى الأول بمساحة 50568م2 بمدينة طيبة الجديدة والمخصصة لإقامة نشاط ترفيهي) ، ووفقًا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار
الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض رقم ( بدون ) بمنطقة خدمات الحى الأول بمساحة 50568م2 بمدينة طيبة الجديدة والمخصصة لشركة
أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة EGN ش.م. م لإقامة نشاط (ترفيهى)، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 3/10/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة
لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان ) خلال مدة تنفيذ المشروع وطبقًا للبند الثامن من العقد المبرم بتاريخ 3/10/2023 ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد لسبب لاتقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 4 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 5 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ، ولايتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها.
مادة 6 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٥) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 7 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات
وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات .
مادة 8 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع من رئيس مجلس إدارتها بعدم التقدم لاستصدار تراخيص البناء خارج منطقة قيد الارتفاع المسموح به إلا بعد الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وسداد أية رسوم أو مطالبات مالية فى هذا الشأن .
مادة 9 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 10 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 11 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط التفصيلى
لقطعة الأرض رقم (بدون) بمنطقة خدمات الحى الأول
بمساحة 50572٫30م2 بمدينة طيبة الجديدة والمخصصة
للسادة شركة أى جى إن للاستثمار العقارى والمقاولات العامة
EGN ش.م.م لإقامة نشاط (ترفيهى) وفقًا للتعاقد المبرم
بتاريخ 3/10/2023
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 50572٫30م2 أى ما يعادل 12٫04 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للمبانى (مسطح الدور الأرضى) F.P بمساحة 5057٫07م2 أى ما يعادل 1٫20 فدان وتمثل نسبة (9٫99٪) من إجمالى
مساحة المشروع .
2 - الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمناطق المفتوحة والممرات بمساحة 19066٫215م2 أى ما يعادل 4٫54 فدان وتمثل نسبة (37٫70٪) من إجمالى مساحة المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 14672٫08م2 أى ما يعادل 3٫49 فدان وتمثل نسبة (29٫01٪) من إجمالى مساحة المشروع .
4 - الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 9448٫345م2 أى ما يعادل 2٫25 فدان وتمثل نسبة (18٫68٪) من إجمالى مساحة المشروع .
5 - الأراضى المخصصة لأماكن انتظار السيارات بمساحة 2328٫59م2 أى ما يعادل 0٫554 فدان وتمثل نسبة (4٫60٪) من إجمالى مساحة المشروع .
جدول المبانى بالمشروع :
تبلغ الأراضى المخصصة للمبانى (مسطح الدور الأرضى) F.P بمساحة 5057٫07م2 أى ما يعادل 1٫20 فدان وتمثل نسبة (9٫99٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وطبقًا لجدول مساحات المبانى الآتى :
توصيف المبنى الدور الأرضى (F.P) عدد الأدوار
مطعم 237٫47 بدروم + أرضى + أول
مطعم 241٫10 بدروم + أرضى + أول
كافيه 187٫64 بدروم + أرضى + أول
كافيه 149٫25 بدروم + أرضى + أول
كافيه 106٫77 بدروم + أرضى + أول
مطعم 435٫92 بدروم + أرضى + أول
مبنى الألعاب المائية 182٫43 بدروم + أرضى + أول
مبنى المطاعم وصالة البولينج 1807٫79 بدروم + أرضى + أول
مبنى خدمة الألعاب المائية 1154٫50 بدروم + أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
خدمات حمامات السباحة 76٫60 أرضى + أول
غرفة الأمن (17 ، 18) 18 أرضى
الإجمالى 5057٫07
الاشتراطات البنائية الأصلية :
(أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها للمشروع على (10٪) من إجمالى مساحة المشروع كاشتراطات أصلية للمشروع ، والنسبة البنائية المحققة بالمشروع (9٫99٪) وبما لا يتجاوز معامل الإشغال المسموح به لقطعة الأرض .
(ب) الردود بالمشروع : يتم ترك 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ج) أقصى أرتفاع على مستوى المشروع (أرضى + دور أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة (الارتفاعات بالمشروع لا تشمل البدرومات
وغرف السطح) .
(د) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (10٪)
5٪ مغلقة- و(5٪) مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ، وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية) .
(هـ) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته قبل استصدار التراخيص .
(و) يتم تطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بنسبة البروزات المسموح بها لكل مبنى .
(ز) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى الخدمية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لتلك الأدوار ، مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
(ح) يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
وكيلاً عن الشركة
محمد عباس عبد الرحمن
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع للمشروع ( أرضى + دور أول) كاشتراطات أصلية ويسمح بإقامة دور بدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات و بعد أخذ الموافقات اللازمة .
2 - تلتزم الشركة المالكة (شركة أى جى إن للاستثمار العقاري والمقاولات العامة EGN ش.م.م) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - لايجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4 - يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (10٪)
( ٥% مغلقة - و٥% مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية) ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
5 - تتولى شركة أى جى إن للاستثمار العقاري والمقاولات العامة EGN ش.م.م على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانه المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
6 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخليه بالطرق الرئيسية .
8 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9 - تتولى الشركة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
10 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5 ، 6 ، 7) .
11 - تلتزم الشركة المالكة بالبرنامج الزمني المقدم منها و المعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
12 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
13 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
14 - تلتزم الشركة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
15 - يتم الالتزام بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وشروط الطرح .
16 - تتعهد الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه اللازمة لأعمال تنسيق الموقع والعناصر المائنة دون المطالبة بأى زيادة لمقننات المرافق المحددة للمشروع .
طرف أول طرف ثان ٍ
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالتفويض عن الشركة
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى محمد عباس عبد الرحمن