قــرار رئيـس مجلس الــوزراء رقم 2377 لسنة ٢٠٢6

يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر أغسطس من عام 2026


قــرار رئيـس مجلس الــوزراء رقم 2377 لسنة ٢٠٢6 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق نظام العمل عن بعد بكافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر مايو من عام 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يونيو من عام 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2033 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يوليو من عام 2026 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر أغسطس من عام 2026 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1448ﻫ ( الموافق 30 يولية سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى