مادة 1 - يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا ( أولهم السيد / يوسف نبيل قطب محمد وآخرهم السيد / أحمد وائل زكريا حسان ) المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2312 لسنة 2023
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا ( أولهم السيد / يوسف نبيل قطب محمد وآخرهم السيد / أحمد وائل زكريا حسان ) المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 9/11/2023
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ ( إمـضـاء )
بيــــان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســـــم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/
يوسف نبيل قطب محمد
الجيزة 29/9/2003 الأمريكية
2 السيد/
عمر حاتم أحمد حلمى عبد القادر
أمريكا 23/11/1995 الأمريكية
3 السيد/
نور الدين حسن عباس إبراهيم
أمريكا 27/7/2002 الأمريكية
4 السيد/
عمر هشام محمد محمود محمود خيرت راضى
القاهرة 3/10/2003 الأمريكية
5 السيد/
محمود محمد محمود محمد رضوان بدير
هولندا 9/2/2003 الهولندية
6 السيدة/
هدى على رمضان على الغزالى
الإسكندرية 10/6/1985 الهولندية
7 السيدة/
وفاء محمد عبد المنعم حسنين
المنيا 10/10/1988 الهولندية
8 السيدة/
آية محمد أحمد خليل
القليوبية 30/9/1997 الهولندية
9 السيد/
يوسف دسوقى دسوقى مصطفى الجمل
إيطاليا 8/12/2001 الإيطالية
10 السيد/
بافلى سلامة جويد سلامة قدوس
الإسكندرية 12/5/2001 الإيطالية
11 السيد/
أحمد رفعت شفيق أحمد مصطفى شلبى
الدقهلية 7/2/1976 الإيطالية
12 السيد/
جسام أحمد محمد أحمد شحاته
السودان 15/12/2001 السودانية
13 السيد/
بيتر ناصر لويس أيوب
السودان 18/3/2006 السودانية
14 السيد/
عز الدين أحمد سند سند إبراهيم
السعودية 21/7/2000 الجزائرية
15 السيد/
عبد الرحمن أحمد منير الرافعى
الإمارات 1/4/2005 المغربية
16 السيد/
تادل جمال الدين محمد غيث
القاهرة 5/10/1974 السلوفانية
17 السيد/
محمد شريف عبد الرحمن أحمد المدنى
القاهرة 11/1/2002 سانت كيتس أند نيفس
1818 السيد/
مصطفى رأفت محمد محمود طه
القاهرة 11/5/1994 الفرنسية
19 السيد/
سمير أحمد محمد أسعد عبد العزيز
فرنسا 11/5/1996 الفرنسية
20 السيد/
أمير إيهاب عدلى نجيب
الكويت 3/5/1994 الكندية
21 السيد/
أحمد وائل زكريا حسان
بورسعيد 9/9/1999 التركية