وزارة الداخلية قـرار رقم 601 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أبو بكر عمر إبراهيم محمد (سودانى الجنسية - مواليد 23/9/2008)


وزارة الداخلية قـرار رقم 601 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25/3/2025 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أبو بكر عمر إبراهيم محمد (سودانى الجنسية - مواليد 23/9/2008) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 5/4/2025 وزير الداخلية محمود توفيق