قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 498 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) ، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153٫46م2 بعد الارتداد


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 498 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) ، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153٫46م2 بعد الارتداد . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1446 هـ ( الموافق 9 فبراير سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة/ أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) بمحافظة المنوفية . العرض : 1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 8/11/2023، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة/ أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (۱۷۱۰۹٤٣) ، بمحافظة المنوفية، لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ إذ لا يوجد بديل له. 2 - المدرسة مؤجرة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية، قبل الارتداد (۱۱63٫65م2) ، وبعد الارتداد (١١٥٣٫٤٦م2) ، وهى كائنة بحوض داير الناحية رقم (9) - زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية. 3 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية - بجلسته المنعقدة رقم (۱) بتاريخ 9/5/2023- قرارًا بالموافقة على تقرير صفة المنفعة العامة لعدد (۹ مدارس)، منها العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة. 4 - أصدر السيد محافظ المنوفية قرارًا رقم 1419 لسنة ۲۰۲۲ ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، وتم النشر بالوقائع المصرية، بالعدد رقم (٢٤٤) ، بتاريخ 3/11/2022 5 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالمنوفية بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( 19032406013250 GP)، الصادر بتاريخ 29/5/2024 6 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1153.46 م2)، بعد الارتداد وحدوده كالآتى : الحد البحري: شارع ترابي، بعرض (6 م)، وطول (۳۳٫۸ م). الحد القبلي: شارع ترابى بطول منكسر (5٫4م+ 2٫25م+ 6٫2م+ 26٫25م). الحد الشرقى : سكن أهالى ملاصق، بطول: (٢٦٫٧٥ م). الحد الغربى : سكن أهالى ملاصق، بطول: (34٫95 م). والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق. الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ۱۹۹۱، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ إذ إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه. والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف