مجلس الدولة قرار رقم 285 لسنة 2024

ينقل مقر إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر الشريف الكائن بشارع 26 يوليو بالأزبكية ، إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس .


مجلس الدولة قرار رقم 285 لسنة 2024 رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام 2023 / 2024 ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ينقل مقر إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر الشريف الكائن بشارع 26 يوليو بالأزبكية ، إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 15/5/2024 ، وعلى السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذه . صدر فى 8/5/2024 رئيس مجلس الدولة المستشار/ عادل فهيم محمد عزب