ينقل مقر إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر الشريف الكائن بشارع 26 يوليو بالأزبكية ، إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس .
مجلس الدولة
قرار رقم 285 لسنة 2024
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام 2023 / 2024 ؛
ولصالح العمل ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
ينقل مقر إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر الشريف الكائن بشارع 26 يوليو بالأزبكية ، إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 15/5/2024 ، وعلى السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذه .
صدر فى 8/5/2024
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب