وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 947 لسنة 2021

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 876.32 فدانًا الواقعة غرب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمملوكة لشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) لإقامة نشاط عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 947 لسنة 2021 بتاريخ 4/11/2021 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 876.32 فدانًا الواقعة غرب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمملوكة لشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) لإقامة نشاط عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2018 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2019 ورقم 566 لسنة 2020 لإنشاء مدينة سفنكس الجديدة لضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 18/2/2004 بين كلٍّ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو مصر) لبيع قطعة أرض صحراوية مساحتها 750 فدانًا تحت العجز والزيادة واقعة بعد حد الـ 2 كيلو متر من خارج الزمام - بناحية غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى ك 55 مركز إمبابة محافظة الجيزة وذلك لغرض الاستغلال الزراعى باستخدام أساليب الرى المتطور . وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 54 بتاريخ 7/12/2016 بالموافقة على التسوية التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة للتصالح مع شركة مصر للتنمية الزراعية (اميكو) نظير مخالفة النشاط والتعدى على مساحة حوالى (126 فدانًا/ 13 ط/ 14س) مقابل التنازل عن مساحة 360 فدانًا لصالح الهيئة العامة للخدمات الحكومية من العقد المسجل رقم (538) لسنة 2010 أوسيم ؛ وعلى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 26/8/2018 لقطعة الأرض بمساحة 360 فدانًا من إجمالى مساحة القطعة رقم (17) حوض خارج الحوض (2) كيلو متر غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى خارج زمام برقاش مركز إمبابة محافظة الجيزة وذلك بين كلٍّ من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) (السليمانية) ؛ وعلى عقد التنازل المبرم بتاريخ 25/9/2018 بين كلٍّ من (شركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفتها وكيلا عن شركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) - شركة مصر للتنمية الزراعية واستزراع واستصلاح الأراضى (اميكو) وذلك عن قطعة أرض مرفقة وبموجبه تم التنازل لصالح هيئة المجتمعات عن قطعة أرض بمساحة حوالى (360 فدانًا) بذات المنطقة وذلك نظير مخالفة النشاط لكامل مساحة 750 فدانًا تحت العجز والزيادة محل العقد المؤرخ 18/2/2004 والمساحات الزائدة والتى أسفر الرفع المساحى عن وجودها مساحة زائدة مقدارها 126 فدانًا و13 قيراطًا و14 سهمًا لتصبح إجمالى مساحة العقد طبقًا لكشف التحديد المساحى فى طلب الشهر رقم (199) لسنة 2011 مركز إمبابة وامتداداته (876) فدانًا و(13) قيراطًا و(14) سهمًا ؛ وعلى كتاب السادة/ شركة مصر للتنمية السياحية (ايمكو مصر) الوارد برقم 411443 بتاريخ 14/6/2020 والمتضمن رغبة الشركة فى استصدار القرارات الوزارية لكلٍّ من المشروعين بمساحة (1661.05 فدان , 876.32 فدانً) فى ضوء التسوية التى تمت وفقًا للاشتراطات البنائية السائدة بالهيئة لمثل هذه المشروعات كاشتراطات بنائية مؤقتة لحين اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة سفنكس الجديدة ؛ وعلى كتاب السيد المهندس/ سليمان عامر - مدير عام شركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) الوارد برقم 414948 بتاريخ 4/8/2020 بشأن طلب اعتماد الاشتراطات البنائية لقطعتى الأرض المملوكتين للشركة بمساحة (1661 فدانًا) , (876 فدانًا) بمدينة سفنكس الجديدة وهى كالآتى : النشاط أولاً : مساحة حوالى (876 فدانًا) بنشاط عمرانى متكامل الاشتراطات البنائية النسبة البنائية (F.P) الارتفاع معامل استغلال ملاحظات 15 ٪ على مستوى كامل المشروع أرضى + دوران 0.45 يتم تطبيق القرار الوزارى الصادر برقم 232 لسنة 2009 فيما لم يرد ذكره فى هذا القرار بشرط عدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع وبما لا يخالف أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 النشاط ثانيًا : مساحة حوالى (1661فدانًا) بنسبة (80٪) عمرانى متكامل وجولف و(20٪) خدمات استثمارية سياحية الاشتراطات البنائية والتخطيطية النسبة البنائية (F.P) الارتفاع معامل الاستغلال ملاحظات 15 ٪ على مستوى كامل المشروع أرضى + دوران 0.45 يتم تطبيق القرار الوزارى الصادر برقم 232 لسنة 2009 فيما لم يرد ذكره فى هذا القرار بشرط عدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع وبما لا يخالف أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 الجزء العمرانى المتكامل والجولف (80٪ من مساحة الأرض) 12٪ 0.36 الجزء الخدمى الاستثمارى السياحى (20٪ من مساحة الأرض) 3٪ 0.09 يسمح باستخدام نظرية الحجوم بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة للمنطقة . لا تزيد النسبة البنائية داخل منطقة الجولف عن (7٪) تشمل الإسكان والخدمات . يتم العمل بنظام الرصيد فيما تم تنفيذه وقائم بالفعل بشرط أن يكون مطابقًا للرخصة الصادرة . فيما يخص ردود قطع الأراضى : بالنسبة للمبانى القائمة ومطابقة للرخصة : يتم الالتزام بالردود المعتمد لها . بالنسبة للأراضى الفضاء : يتم الالتزام باشتراطات الردود طبقًا للقرار الوزارى 232 لسنة 2009 وعلى القرار الوزارى رقم (910) بتاريخ 1/11/2020 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة وقد تضمن الاشتراطات البنائية للأرض محل القرار كالآتى : الاشتراطات البنائية للنشاط العمرانى المتكامل النسبة البنائية (F.P) الارتفاع معامل استغلال 15٪ على مستوى كامل المشروع أرضى + دوران 0.45 وعلى كتاب السادة/ المكتب الاستشارى scale المفوَّض عن شركة مصر للتنمية السياحية "اميكو" مشروع السليمانية الوارد برقم 421578 بتاريخ 26/10/2020 المرفق به عدد (7) لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 876.32 فدانًا الواقعة غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة . وعلى كتاب جهاز مدينة سفنكس الجديدة الوارد برقم 423781 بتاريخ 22/11/2020 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع . وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 64380 بتاريخ 30/12/2020 موجهًا لقطاع الشئون العقارية والتجارية متضمنًا الإشارة إلى كتاب جهاز مدينة سفنكس الجديدة رقم 617 بتاريخ 22/12/2020 بشأن القرارين الوزاريين المزمع استصدارهما لمشروع السليمانية بقطعتى الأرض بمساحة (1661.05) فدانًا ومساحة (876.32) فدان الواقعتين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بنطاق مدينة سفنكس الجديدة وفى ضوء قرارات التسوية التى تمت مع الشركة وأيضًا العقد المسجل محل القرار الوزارى ولم ينوه فيهما عن مدد تنفيذ المشروع ليتسنى لجهاز المدينة متابعة أعمال التنفيذ وإثبات الجدية وعلى النحو الموضح بكتاب جهاز المدينة , والمنتهى إلى طلب إدراج ملحق عقد مع الشركة يتضمن مدد التنفيذ لكل مشروع . وعلى ما يفيد سداد (50٪) من قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 4/3/2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع على أن يتم سداد باقى المصاريف الإدارية المستحقة خلال عام محملة بالأعباء تطبيقًا لقرار مجلس إدارة بجلسته رقم 70 بتاريخ 30/9/2017 - علمًا بأنه تم احتساب قيمة المصاريف الإدارية بواقع 5000 جنيه/ فدان بدلاً من 0.5٪ من قيمة الأرض نظرًا لعدم تحديد لسعر المتر المربع من قيمة الأرض . وعلى القرار الوزارى رقم 299 لسنة 2021 بتاريخ 23/5/2021 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (1661.05 فدان) الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة والمخصصة لشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) لإقامة نشاط 80٪ عمرانى متكامل - 20٪ استثمارى بالعقد المشهر برقم 538 لسنة 2010 ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة سفنكس الجديدة رقم 408 بتاريخ 8/6/2021 والمرفق به محضر الاستلام النهائى المعتمد لمساحة 360 فدانًا , وكذا البرنامج الزمنى المبدئى المقدم لحين تحديد واعتماد مدة التنفيذ المشروع من اللجنة العقارية الرئيسية ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (62) بتاريخ 22/8/2021 بمنح السادة/ شركة مصر للتنمية السياحية (اميكو) مهل تنفيذ لاستكمال مشروعها على قطعة الأرض تبلغ (6 سنوات) ؛ وذلك لمساحة (328.62 فدانًا) وهى المساحة المتبقية من مشروع الشركة بمساحة (876.32 فدانًا) وطبقًا للضوابط الواردة بالقرار . وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة من الشركة اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع . وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (876.32 فدانًا) الواقعة غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة لإقامة نشاط عمرانى متكامل والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 54 بتاريخ 7/12/2016 بالموافقة على التسوية التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة للتصالح مع الشركتين , والمبرم بشأنها عقد تنازل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 25/9/2018 , ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د . مهندس/ معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/10/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض . قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (876.32 فدانًا) الواقعة غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المملوكة لشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) لإقامة نشاط عمرانى متكامل والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 54 بتاريخ 7/12/2016 بالموافقة على التسوية التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، والمبرم بشأنها عقد تصالح بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 25/9/2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 3- تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مـادة 4- تلتزم الشركتان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 5- تلتزم الشركتان بالتعهد المقدم منهما بمسئوليتهما عن المبانى المنفذة بالمشروع وأنها مطابقة للتراخيص الصادرة من جهات الولاية السابقة طبقًا للقوانين المنظمة والمعمول بها فى حينه . مـادة 6- تلتزم الشركتان بالتعهد المقدم منهما بمسئوليتهما عن توفير المياه اللازمة لأعمال تنسيق الموقع والبحيرات الصناعية دون المطالبة بأى زيادة لمقننات المرافق المحددة للمشروع . مـادة 7- تلتزم الشركتان بالتعهد المقدم منهما بمسئوليتهما عن تحديد الأراضى الشاغرة والمبانى القائمة ، وأنه فى حال وجود أى اختلاف بين المخطط محل الاعتماد وما تم تنفيذه على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقواعد واللوائح والنظم المتبعة ، وفى حال إذا ما ثبت قيام الشركتين بتجاوز معامل الإشغال المحدد للمشروع يتم سداد علاوة طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وبعد الموافقة الفنية طبقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة . مـادة 8- تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 9- تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 10- تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة مهلة التنفيذ الصادرة من اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (62) فى 22/8/2021 ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 11- تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات . مـادة 12- تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مـادة 13- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض بمساحة 876.32 فدانًا الواقعة بمدينة سفنكس الجديدة ، والمملوكة لشركة مصر للتنمية السياحية (اميكو مصر) وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو) لإقامة نشاط عمرانى متكامل والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 54 بتاريخ 7/12/2016 بالموافقة على التسوية التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة للتصالح مع الشركة ، والمبرم بشأنها عقد تصالح بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 25/9/2018 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 3680526.31م2 أى ما يعادل 876.32 فدانًا . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 1781751.54م2 أى ما يعادل 424.23 فدانًا وتمثل نسبة (48.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 462484.11م2 بما يعادل 110.12 فدانًا وتمثل نسبة (12.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى بمساحة 315295.3م2 أى ما يعادل 75.07 فدان وتمثل نسبة (8.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 89594.83م2 بما يعادل 21.33 فدان وتمثل نسبة (2.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمساحة 325114.34م2 أى ما يعادل 77.41 فدانًا وتمثل نسبة (8.83٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 216258م2 أى ما يعادل 51.49 فدان وتمثل نسبة (5.88٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والفراغات بمساحة 1042107.13م2 أى ما يعادل 248.12 فدان وتمثل نسبة (28.31٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً- المساحة المخصصة للإسكان : 6- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 1781751.54م2 أى ما يعادل 424.23 فدان وتمثل نسبة (48.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 462484.11م2 بما يعادل 110.12 فدان وتمثل نسبة (12.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا لجداول قطع الأراضى المرفقة بإجمالى عدد (3033) قطعة تبدأ بالقطعة رقم (1) بمساحة 524.03م2 وتنتهى بالقطعة رقم (3033) بمساحة 499.73م2 . (مرفق كراسات للجداول) . الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) . (ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة وبما لا يتجاوز في الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪). (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (250م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على (250م) يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4م كحد أدنى . (ز) الردود لأراضى الفيلات الشاغرة : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) . (ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة/ وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . (ك) يتم مراعاة ما تم تنفيذه على الطبيعة وصدر له رخصة مبانى من جهة الولاية السابقة . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا/ فدان - والكثافة السكانية المحققة 45 شخصًا/ فدان وهى مقسمة طبقًا للجدول التالى : الاستعمال إجمالى عدد الوحدات السكنية متوسط حجم الأسرة فرد/أسرة عدد السكان (نسمة) الكثافة السكانية نسمة/ فدان النشاط السكنى 8762 4.3 37677 45 النشاط السكنى التجارى 408 1754 الإجمالى 9170 39431 جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات : الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى بمساحة 315295.3م2 أى ما يعادل 75.07 فدان وتمثل نسبة (8.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 89594.83م2 بما يعادل 21.33 فدان وتمثل نسبة (2.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجداول التالية : الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : ( أ ) نسبة الأراضى المخصصة للخدمات بالمشروع ما بين (8-12٪) من مساحة المشروع . (ب) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد على (2.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية .... إلخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم . (ﺠ) تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهات الاختصاص . (د) يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة . (ﻫ) يتم توفير أماكن انتظار سيارات بمعدل (2سيارة/ 50م2) مبانى مغلقة للأنشطة التجارية والإدارية ، ووفقًا للمعدلات التخطيطية للأنشطة الأخرى ويتم توفير أماكن الانتظار بالبدروم أو سطحيًا بمنطقة الخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . (و) يتم مراعاة ما تم تنفيذه على الطبيعة وصدر له رخصة مبانى من جهة الولاية السابقة . ثالثًا - التعهدات والالتزامات : ( أ ) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن المبانى المنفذة بالمشروع وأنها مطابقة للتراخيص الصادرة من جهات الولاية السابقة طبقًا للقوانين المنظمة والمعمول بها فى حينه . (ب) تلتزم الشركة بالتخطيط المقدم منها وعدم إقامة أى مبانى جديدة إلا بعد اعتماد المخطط التفصيلى المقدم منها وصدور التراخيص المطلوبة من جهاز المدينة المختص وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن . (ﺠ) تتعهد الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه اللازمة لأعمال تنسيق الموقع والبحيرات الصناعية دون المطالبة بأى زيادة لمقننات المرافق المحددة للمشروع . (د) تتعهد الشركة المالكة بمسئوليتها عن تحديد الأراضى الشاغرة والمبانى القائمة وأنه فى حال وجود أى اختلاف بين المخطط محل الاعتماد وما تم تنفيذه على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة طبقًا للقواعد ، وفى حال إذا ما ثبت قيام الشركة بتجاوز معامل الإشغال المحدد للمشروع (0.45) يتم سداد علاوة طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بعد تصحيح الوضع طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية بالمشروع ( أرضى + دورين ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات ( مواقف انتظار سيارات ) . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع (إسكان + خدمات) . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- تتولى شركة مصر للتنمية السياحية - اميكو على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- تتولى الشركة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة/ وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 910 بتاريخ 1/11/2020 الصادر باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة واللوحة المرفقة به . طرف أول ( إمضـــــاء ) طرف ثانٍ ( إمضـــــاء )