يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 المشار إليه ، النص الآتى :
«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق/ كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) وإقامة دور عبادة «كنيسة» فى نطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين».
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1977 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 المشار إليه ، النص الآتى :
«يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق/ كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) وإقامة دور عبادة «كنيسة» فى نطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين».
( المــادة الثــانية )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاة مستشفى الصدر ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسوم التخطيطية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۳۹۸۷) لسنة ۲۰۲٤ باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وذلك ليتضمن المشروع إقامة دور عبادة «كنيسة» وإضافة بعض قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ كوبرى مشاه مستشفى الصدر
فى إطار خطة الدولة إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالًا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة ، فقد تم اتخاذ الإجراءات الآتية :
بتاريخ 19/11/2024 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم ۳۹۸۷ لسنة ٢٠٢٤ باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر
(ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة-(مرفق۱) .
يتعارض تنفيذ المشروع المشار إليه مع قطعة أرض مملوكة لكنيسة تابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة (كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس) تقع بحوض أبو جرة الغربى ناحية وراق العرب - إمبابة بمساحة ٢٨٠٠م٢ .
بتاريخ 18/4/2024 ورد كتاب السيد اللواء م مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى للسيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرفق به كتاب السيد مدير مكتب قداسة البابا تواضروس الثانى طلب تحديد وتخصيص قطعة أرض بديلة بمنطقة شمال الجيزة لتكون كنيسة بديلة عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس التى تم نزع ملكيتها نظرا للاحتياج الشديد للمواطنين الأقباط بالمنطقة (مرفق ۲) .
طلبت الكنيسة تعويضها عن قطعة الأرض المشار إليها تعويضًا عينيًا بقطعة أرض بديلة فى ذات النطاق الإدارى ، وبناءً عليه تم التوافق مع ممثلى الكنيسة على التعويض بقطعة أرض بديلة داخل نطاق مشروع المنفعة العامة لمحور الفريق كمال عامر ، وهى عبارة عن قطعتى أرض بنفس المنطقة داخل المطلع الدائرى للربط مع محور تحيا مصر بإجمالى نفس المساحة المنزوع ملكيتها(2800م٢) وقد وافق ممثلو الكنيسة على هذا المقترح - (مرفق كروكى بالإحداثيات ٣) .
كما يتطلب تنفيذ مشروع إنشاء محور الفريق/ كمال عامر فى نطاق محافظة الجيزة أيضًا تنفيذ بعض كبارى المشاة العابرة للمحور، حرصا على سلامة المواطنين، ومنعا للعبور العشوائى للمحور.
بتاريخ 27/3/2023 تم عمل محضر تنسيقى بخصوص تحديد أماكن كبارى المشاه المطلوب إنشاؤها على مسار محور الفريق كمال عامر بحضور ممثلين عن محافظة الجيزة وممثلين عن الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والمكتب الاستشارى ، وتم التوافق على الاحتياج الشديد لإنشاء عدد (۳) كبارى مشاة أعلى المحور المذكور ، ومن ضمنها كوبرى مشاة مستشفى الصدر بالجزء الأول من القطاع الجنوبى للمحور المشار إليه بنطاق حى العمرانية أمام كل من الإسعاف ومستشفى الصدر من جهة وأرض الأوقاف من الجهة المقابلة (مرفق - ٤) .
تبين أثناء تنفيذ أعمال كوبرى مشاة وجود تعارض مع أرض ملكية خاصة وأرض منفعة عامة ، والموضحين باللوحات المساحية المرفقة ( عدد ٦ نسخ ) أرقام ( 809/633 - 809/634٫5) بمقياس رسم ( ١ : ٢٥٠٠ ) وكشف حصر أسماء الملاك الظاهرين المرفق عدد (۳) نسخ ، لوحة المخطط العام الإجمالى المرفقة ، الأمر الذى يتطلب إضافة تلك الأراضى لأعمال المنفعة العامة الخاصة بمحور الفريق كمال عامر المشار إليه .
وفى ضوء ماسبق ، فإن الأمر يستلزم تعديل قرار المنفعة رقم ٣٩٨٧ لسنة ٢٠٢٤ باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ، ليتضمن إقامة دور عبادة «كنيسة» على قطعة الأرض التى تم التوافق عليها لتعويض الكنيسة بها تعويضًا عينيًا ، وكذا إضافة قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ كوبرى مشاة مستشفى الصدر .
ولذا نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار بتعديل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة ٢٠٢٤ بحيث يشمل إقامة دور عبادة (كنيسة) فى نطاق محافظة الجيزة وإضافة قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ كوبرى مشاة مستشفى الصدر -( مرفق)
مع خالص احترامى وعظيم تقدیری
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى