وزارة الداخلية قـرار رقم 866 لسنة 2026

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد أسامة محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمد) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 866 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد أسامة محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمد) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 23/5/2026 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ محمد أسامة محمد القاهرة 30/9/1983 2 السيـــد/ حاتم محمود يسن القاهرة 1/10/1962 3 السيـــد/ عمرو على إبراهيم القاهرة 3/2/1991 4 السيـــد/ صلاح عبد المتعال محمد القاهرة 20/6/1971 5 السيـــد/ محمد عاطف حسين عبد السلام القاهرة 16/11/1951 6 السيـــد/ نايف على نايف على الجيزة 11/6/1986 7 السيـــد/ مصطفى سيد محمد الجيزة 21/10/1982 8 السيـــد/ كريم محمد السيد الجيزة 25/9/1993 9 السيـــد/ عاطف فوزى محمد السويس 17/3/1963 01 السيـــد/ وحيد منصور حناوى السويس 11/3/1981 11 السيـــد/ نجدى إبراهيم محمد القليوبية 19/8/1972 21 السيـــد/ محمود إبراهيم إبراهيم الدقهلية 1/2/1998 31 السيـــد/ علاوى محمد فتحى المنيا 19/1/1992 41 السيـــد/ محمد العادلى عبد الرحيم قنا 3/5/1975 51 السيـــد/ بلال إكرام إبراهيم لبنان 24/5/1980 61 السيـــد/ طارق على محمد ليبيا 2/5/1986 71 السيـــد/ محمد محمود إبراهيم ألمانيا 20/11/1989 81 السيـــدة/ شيرين أشرف فهمى الغربية 4/7/1992 91 السيـــدة/ وفاء مصطفى عبد العزيز المنوفية 13/10/1961 02 السيـــدة/ همت مصطفى الصاوى الدقهلية 7/6/1981 12 السيـــدة/ شيماء محمد محمد البحيرة 27/3/1990