باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (119) بمساحة 249186م2
بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة
المخصصة للسادة/ جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان
لإقامة مشروع عمرانى مختلط ( عمرانى متكامل 80٪ - استثمارى 20٪)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 440 لسنة 2024
بتاريخ 15/5/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (119) بمساحة 249186م2
بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة
المخصصة للسادة/ جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان
لإقامة مشروع عمرانى مختلط ( عمرانى متكامل 80٪ - استثمارى 20٪)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (179) بتاريخ 6/4/2023 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 119 بمساحة 59.33 فدان بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة بنشاط عمرانى مختلط للسادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان وفقًا للضوابط المحددة بالقرار ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 30/5/2023 لقطعة الأرض بمساحة 249186م2 بما يعادل 59.33 فدان بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة والمخصصة للسادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان لإقامة مشروع عمرانى مختلط ؛
وعلى الطلب المقدم من وحدة الاستشارات والتصميمات الهندسية الوارد
إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47666) بتاريخ 26/2/2024 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 17/3/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان لتخصيص قطعة الأرض رقم (119) بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة بمساحة 249186م2 لإقامة مشروع
عمرانى مختلط ؛
وعلى الطلب المقدم من وحدة الاستشارات والتصميمات الهندسية الوارد
إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (16803) بتاريخ 4/4/2024 بشأن طلب الموافقة على استصدار القرار الوزارى الماثل ومرفقًا به لوحات المشروع
للمراجعة والاعتماد؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412967) بتاريخ 21/4/2024 متضمنًا الإفادة بكامل موقف قطعة الأرض ومرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد ؛
وعلى الإفادة بسداد الجمعية المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413432) بتاريخ 24/4/2024 ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 18/4/2024 ؛
وعلى النوتة الحسابية المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة قنا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم (119) بإجمالى مساحة 59.33 فدان بما يعادل 249186م2 بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة المخصصة لإقامة مشروع عمرانى مختلط (عمرانى متكامل 80٪ - استثمارى 20٪)، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 واشتراطات الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/5/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (119) بإجمالى (249186م2) بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة المخصصة للسادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان لإقامة مشروع عمرانى مختلط (عمرانى متكامل 80٪ - استثمارى 20٪) وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 17/3/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يتم تنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍِ) خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار وفقًا للبند الثامن من عقد التخصيص المؤرخ 17/3/2024 ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الجمعية المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز
أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184)
لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الجمعية المخصص لها بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للمخطط المقدم منها ، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار الماثل كأن لم يكن .
مادة 5 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 6 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 7 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 8 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالجزء العمرانى المتكامل بالمشروع لخدمة القاطنين فقط ولا يكون لها تخديم
من الطرق الخارجية ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير القاطنين يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة 9 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع
على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة
بالمادة (7) من القرار وووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات .
مادة 11 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن
شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع
من الجهات المختصة .
مادة 12 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (119)
بإجمالى مساحة 59.33 فدان بما يعادل 249186م2
بالمنطقة الإقليمية بمدينة قنا الجديدة
والمخصصة للسادة جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان
لإقامة مشروع عمرانى مختلط (عمرانى متكامل 80٪ - استثمارى 20٪)
مساحة المشروع :
إجمالى المساحة الإجمالية للمشروع 249186م2 أى ما يعادل 59.33 فدان ؛ وينقسم المشروع إلى الآتى :
مساحة 199348.8م2 بما يعادل 47.464 فدان بنشاط (عمرانى متكامل) بنسبة 80٪ من اجمالى مساحة المشروع .
مساحة 49837.2 م2 بما يعادل 11.866 فدان بنشاط استثمارى (تجارى - إدارى - سياحى - ترفيهى - ....) بنسبة (20٪) من إجمالى مساحة المشروع .
أولاً - مكونات منطقة العمرانى المتكامل بمساحة 199348.8م2 بما يعادل 47.464 فدان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 99669.29م2 بما يعادل 23.731 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 10050.26م2 بما يعادل 2.393 فدان وتمثل نسبة (5.04٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 12216.69م2 بما يعادل 2.909 فدان وتمثل نسبة 6.13٪ من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 53514.48م2 أى ما يعادل 12.742 فدان وتمثل نسبة (26.84٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للطرق الخارجية المحيطة بالمنطقة بمساحة 23898.22 م2 بما يعادل 5.69 فدان وتمثل نسبة (11.99٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
الأراضى المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 99669.15 م2 بما يعادل 23.731 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل وطبقًا للجداول التفصيلية المدرجة بلوحة المخطط .
الأراضى المخصصة للخدمات :
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 10050.26م2 أى ما يعادل
2.393 فدان وتمثل نسبة (5.04٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل ؛ على النحو التالى :
مناطق الخدمات النشاط المساحة م2 المساحة بالفدان النسبة البنائية مساحة الدور الأرضى (FP)م2 عدد الأدوار الردود
منطقة الخدمات (1) تجارى - إدارى 4684.09 1.115 30٪ 1405.23 بدروم + أرضى + دورين 6 متر من جميع الجهات
منطقة الخدمات (2) تجارى - إدارى 1931.13 0.46 579.34
منطقة الخدمات (3) تجارى - إدارى 3399.04 0.809 1019.71
البوابات وعدد 6 غرف الأمن 36 0.009 - 36 دور أرضى فقط وبحد أقصى مساحة 9 م2 للغرفة الواحدة
الاجمالى 10050.26 2.39 - 3040.28
الاشتراطات البنائية لمساحة العمرانى المتكامل :
الاشتراطات البنائية لمناطق الاسكان :
النشاط العمرانى المتكامل يمثل (80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة النشاط العمرانى المتكامل .
لا تزيد النسبة البنائية بالدور الأرضى عن (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
أقصى ارتفاع (أرضى + 3 أدوار علوية ) ويسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لا تزيد عن (25٪) من مساحة الدور الأرضى, وتستغل كخدمات للمبنى وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وبما لا يشكل فى مجموعها وحده سكنية , وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة المسموح بها .
يقتصر استخدام البدروم على الأنشطة المصرح بها بالهيئة فقط .
الردود : لا يقل عن (2.5 م أمامى - 3 م من جانب ومصمت من جانب آخر - 4 م خلفى) طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1)
لشهر مارس 2024
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6 م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته, ويسمح باستخدام مناطق الردود داخل قطع الأراضى السكنية فى انتظار السيارات .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
لا يزيد طول البلوك السكنى عن 250م وفى حالة الزيادة يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م كل 150م من محور الممر لنهاية البلوك السكنى .
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات ضمن النشاط العمرانى المتكامل :
نسبة الأراضى المخصصة للخدمات من (8-12٪) من إجمالى مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل .
يسمح بأن تصل نسبة أراضى الخدمات إلى (5٪) من مساحة أرض النشاط العمرانى المتكامل طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 180 لسنة 2023
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حده .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الجمعية بأن تكون مناطق الخدمات داخل منطقة النشاط العمرانى
المتكامل لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى
وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع
يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة
وطبقًا للقواعد المتبعة .
بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للنشاط العمرانى المتكامل :
نوع الإسكان مساحة الأرض (م2) معامل الاستغلال إجمالى المسطحات البنائية المسموح بها
BUAم2 أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/م2/يوم) أقصى كمية مياه مقررة للمشروع (ل/يوم)
إسكان متوسط الكثافة 199348.8 1.0 199348.8 5.71 1138282
يتعهد كل من الجمعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات لذلك .
ثانيًا - مكونات النشاط الاستثمارى :
إجمالى مساحة المنطقة الاستثمارية بالمشروع 49837.2 م2 بما يعادل 11.866 فدان وتمثل نسبة (20٪) من إجمالى مساحة المشروع كما هو موضح بالجدول الآتى :
الترقيم المساحة الاشتراطات البنائية
متر مربع فدان نسبة بنائية ارتفاع ردود
أرض استثمارى 1 3575.72 0.851 30٪ بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة 6م من جميع الاتجاهات
أرض استثمارى 2 3382.25 0.805
أرض استثمارى 3 3382.29 0.805
أرض استثمارى 4 3382.33 0.805
أرض استثمارى 5 5842.62 1.391
أرض استثمارى 6 7716.61 1.837
أرض استثمارى 7 4272.72 1.017
أرض استثمارى 8 4152.45 0.989
أرض استثمارى 9 5807.344 1.383
أرض استثمارى 10 3900.25 0.929
أرض استثمارى 11 4422.616 1.094
الإجمالى 49837.2 11.866
مساحة أراضى الخدمات شاملة نصيبها من الطرق المحيطة .
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية ولمبانى المنطقة الاستثمارية (أرضى +
3 أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
2- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها ( كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهرو ميكانيكال - مخازن غير تجارية ) .
3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات داخل مساحة النشاط العمرانى المتكامل (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقًا لكل نشاط على حده .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مساحة الدور الأرضى للمبانى السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ؛ ونسبة (10٪ مغلق + 10٪ مفتوح) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
6- تلتزم جمعية مصر العليا التعاونية للإسكان بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلهم بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها
على نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع
بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
7- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
9- الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
10- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
11- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
12- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
( إمضـــــاء )