مادة 1 - مد العمل بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ بشأن عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد 130 بتاريخ 9 يونية ٢٠٢٠ – والتى كان مقرر تطبيقها فى 31/12/2022 وذلك لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 30/6/2023
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 8 لسنة ٢٠٢٣
صادر بتاريخ 9/1/2023
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (۱۹۷) بتاريخ 15/6/2022 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم (3-655) المؤرخ 5/1/2023 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - مد العمل بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ بشأن عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد 130 بتاريخ 9 يونية ٢٠٢٠ – والتى كان مقرر تطبيقها فى 31/12/2022 وذلك لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 30/6/2023
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى