وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار وزارى رقم 8 لسنة ٢٠٢٣

مادة 1 - مد العمل بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ بشأن عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد 130 بتاريخ 9 يونية ٢٠٢٠ – والتى كان مقرر تطبيقها فى 31/12/2022 وذلك لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 30/6/2023


وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار وزارى رقم 8 لسنة ٢٠٢٣ صادر بتاريخ 9/1/2023 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (۱۹۷) بتاريخ 15/6/2022 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم (3-655) المؤرخ 5/1/2023 ؛ وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ؛ قــــــــرر : مادة 1 - مد العمل بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة ٢٠٢٢ بشأن عدم تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية - العدد 130 بتاريخ 9 يونية ٢٠٢٠ – والتى كان مقرر تطبيقها فى 31/12/2022 وذلك لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى فى 30/6/2023 مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك . وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور/ محمد شاكر المرقبى