قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2023

يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة كل من الأساتذة التالى أسماؤهم : 1- نانسى هشام عبد المنعم حسين عكاشة . 2- شيماء عادل سعد محمد الغنام . 3- محمد أيمن المهدى إبراهيم . 4- أحمد سعيد السيد حامد . 5- أمل فراج محمد محمد أبو جمعة . 6- خالد أحمد حسانين عبد الظاهر . 7- حسنى فوزى عبد المجيد فرغلى . 8- أسماء محمد سيد سلطان . 9- على رجب على محمد . 10- حسناء سعيد محمد أبو زيد . 11- مصطفى أحمد عبد الوهاب أحمد باشا . 12- مى زكريا محمد خليفة . 13- سمر حسين محمد كمال حسن . 14- مصطفى فؤاد رمضان حميده . 15- هشام محمد أحمد عبد الله جاد المولى . 16- طارق محمد ربيع حسين مصطفى . 17- طاهر عبد المطلب عوض عبد المطلب . 18- نبيل عزت عبد المنعم كركيت . 19- نيفين موسى نور حنا . 20- مصطفى سعد الدين إبراهيم محمد أبو حلاوة . 21- عبد الرازق ناصر محمد على حسين . 22- مصطفى محمود الأمير محمد . 23- سمر حسن عبد الصبور حسن . 24- حسام محمد صلاح الدين عوض . 25- طارق سيد بهنسى السيد فرج الله . 26- محمد والى عبد الهادى محمد . 27- سمر عبد الهادى محمد الدماطى . 28- نورهان محمد فؤاد حسنى . 29- مصطفى مصطفى رياض أحمد الفضالى . 30- لملوم خلف شبيب عرفات . 31- مها حسنى أنور فتح الباب . 32- سامية أشرف عبد المعتمد حبيب . 33- كامل عطية كامل أحمد عمر . 34- محمد أحمد عبد الهادى حسين . 35- وفاء محمود عبد الوهاب محمد . 36- منى سليمان حافظ أبو العنين . 37- عبد الحليم عرفات عبد الحليم أمين محمد . 38- إمام على عبد العال محمود . 39- نجلاء فتحى سويفى محمد . 40- ريهام جمال نور الدين عمر . 41- محمد عصام عبد الفتاح ميهوب . 42- أحمد جابر عبد العظيم مصطفى . 43- هيثم زين العابدين أحمد همام . 44- محمد إبراهيم محمود متارد . 45- محمود مصيلحى السيد عرابى . 46- على عطا أحمد عبد الرحيم . 47- محمد على عبد العظيم حمودة عبد الواحد . 48- عمر رشاد عبد الفتاح أغا . 49- محمد حاتم عبد الفتاح أبو عياد . 50- محمد رشدى حلمى عبد العزيز محجوب . 51- نورهان سمير أحمد أبو دوح . 52- كارم محمد سعد عبد الفتاح . 53- محمد عطية السيد إسماعيل الغرباوى . 54- أحمد عبد الناصر أحمد مرسى . 55- سارة محمد الأمين حسين حامد . 56- أحمد أشرف يسرى السيد عبد الواحد . 57- مها أبو ضيف أحمد . 58- مروة محمد سعيد عبد الجواد . 59- عبد الستار عبد الصبور عبد الستار عبد العال . 60- على فتحى عبد الجواد غزالة . 61- إسراء إبراهيم عبد الحى محمد . 62- أحمد سعيد أبو الفتح فتح الله . 63- نهال على حسن إبراهيم . 64- داليا صلاح عفيفى عبد الظاهر . 65- هاجر سيد محمد السيد . 66- أمل فؤاد شحاتة أبو زيد . 67- بدر حسين بدر حسين بدر . 68- هدير اسامة عبد الحكيم الرفاعى . 69- زينب محمد فؤاد بغدادى . 70- نوران جمال على محمود . 71- إيمان أحمد عبد التواب محمد . 72- ماهر محمد السيد مسعد تفاحة . 73- آية صبحى إبراهيم محمد . 74- شيماء كمال جاد محمد . 75- أحمد محمد أحمد عبد الرحيم . 76- هناء حسين هلالى عبد العال . 77- أسماء قوتشى سيد فرغلى . 78- محمد بلال أحمد محمدين . 79- مصطفى عبد الوهاب محمد خلف . 80- محمود فايق عبد الحميد على . 81- هانى وليم يسرى إبراهيم . 82- محمد فتحى حسن منصور . 83- محمد بركات على حسن . 84- مصطفى على إسماعيل محمد . 85- مى مصطفى كامل عامر جاب الله . 86- أحمد عبده عبده عقل . 87- مصطفى محمد عبد الرازق أحمد . 88- محمد أحمد محمود السيد . 89- حمدى صبرى عبد المجيد محمد . 90- محمود أحمد أحمد يوسف الشعراوى .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 30/11/2021 ؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة كل من الأساتذة التالى أسماؤهم : 1- نانسى هشام عبد المنعم حسين عكاشة . 2- شيماء عادل سعد محمد الغنام . 3- محمد أيمن المهدى إبراهيم . 4- أحمد سعيد السيد حامد . 5- أمل فراج محمد محمد أبو جمعة . 6- خالد أحمد حسانين عبد الظاهر . 7- حسنى فوزى عبد المجيد فرغلى . 8- أسماء محمد سيد سلطان . 9- على رجب على محمد . 10- حسناء سعيد محمد أبو زيد . 11- مصطفى أحمد عبد الوهاب أحمد باشا . 12- مى زكريا محمد خليفة . 13- سمر حسين محمد كمال حسن . 14- مصطفى فؤاد رمضان حميده . 15- هشام محمد أحمد عبد الله جاد المولى . 16- طارق محمد ربيع حسين مصطفى . 17- طاهر عبد المطلب عوض عبد المطلب . 18- نبيل عزت عبد المنعم كركيت . 19- نيفين موسى نور حنا . 20- مصطفى سعد الدين إبراهيم محمد أبو حلاوة . 21- عبد الرازق ناصر محمد على حسين . 22- مصطفى محمود الأمير محمد . 23- سمر حسن عبد الصبور حسن . 24- حسام محمد صلاح الدين عوض . 25- طارق سيد بهنسى السيد فرج الله . 26- محمد والى عبد الهادى محمد . 27- سمر عبد الهادى محمد الدماطى . 28- نورهان محمد فؤاد حسنى . 29- مصطفى مصطفى رياض أحمد الفضالى . 30- لملوم خلف شبيب عرفات . 31- مها حسنى أنور فتح الباب . 32- سامية أشرف عبد المعتمد حبيب . 33- كامل عطية كامل أحمد عمر . 34- محمد أحمد عبد الهادى حسين . 35- وفاء محمود عبد الوهاب محمد . 36- منى سليمان حافظ أبو العنين . 37- عبد الحليم عرفات عبد الحليم أمين محمد . 38- إمام على عبد العال محمود . 39- نجلاء فتحى سويفى محمد . 40- ريهام جمال نور الدين عمر . 41- محمد عصام عبد الفتاح ميهوب . 42- أحمد جابر عبد العظيم مصطفى . 43- هيثم زين العابدين أحمد همام . 44- محمد إبراهيم محمود متارد . 45- محمود مصيلحى السيد عرابى . 46- على عطا أحمد عبد الرحيم . 47- محمد على عبد العظيم حمودة عبد الواحد . 48- عمر رشاد عبد الفتاح أغا . 49- محمد حاتم عبد الفتاح أبو عياد . 50- محمد رشدى حلمى عبد العزيز محجوب . 51- نورهان سمير أحمد أبو دوح . 52- كارم محمد سعد عبد الفتاح . 53- محمد عطية السيد إسماعيل الغرباوى . 54- أحمد عبد الناصر أحمد مرسى . 55- سارة محمد الأمين حسين حامد . 56- أحمد أشرف يسرى السيد عبد الواحد . 57- مها أبو ضيف أحمد . 58- مروة محمد سعيد عبد الجواد . 59- عبد الستار عبد الصبور عبد الستار عبد العال . 60- على فتحى عبد الجواد غزالة . 61- إسراء إبراهيم عبد الحى محمد . 62- أحمد سعيد أبو الفتح فتح الله . 63- نهال على حسن إبراهيم . 64- داليا صلاح عفيفى عبد الظاهر . 65- هاجر سيد محمد السيد . 66- أمل فؤاد شحاتة أبو زيد . 67- بدر حسين بدر حسين بدر . 68- هدير اسامة عبد الحكيم الرفاعى . 69- زينب محمد فؤاد بغدادى . 70- نوران جمال على محمود . 71- إيمان أحمد عبد التواب محمد . 72- ماهر محمد السيد مسعد تفاحة . 73- آية صبحى إبراهيم محمد . 74- شيماء كمال جاد محمد . 75- أحمد محمد أحمد عبد الرحيم . 76- هناء حسين هلالى عبد العال . 77- أسماء قوتشى سيد فرغلى . 78- محمد بلال أحمد محمدين . 79- مصطفى عبد الوهاب محمد خلف . 80- محمود فايق عبد الحميد على . 81- هانى وليم يسرى إبراهيم . 82- محمد فتحى حسن منصور . 83- محمد بركات على حسن . 84- مصطفى على إسماعيل محمد . 85- مى مصطفى كامل عامر جاب الله . 86- أحمد عبده عبده عقل . 87- مصطفى محمد عبد الرازق أحمد . 88- محمد أحمد محمود السيد . 89- حمدى صبرى عبد المجيد محمد . 90- محمود أحمد أحمد يوسف الشعراوى . ( المادة الثانية ) تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على درجة مندوب مساعد . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى