قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2025

يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2025 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 20/1/2025 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر : (المادة الأولى ) يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025 (المادة الثانية ) يُعين السيد القاضى/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025 (المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 23 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى