محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 4738 لسنة 2026

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ومراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 4738 لسنة 2026 بتاريخ 27/1/2026 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 15/1/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض - منطقة موسى عثمان - بإدراج شارع بعرض (8) أمتار بناءً على الطلب المقدم من/ بشرى عبد الله حسن على بالمعاملة رقم (1159250081156) بتاريخ 19/8/2025 ومراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى