بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2014، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (166) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
مايسة عبد الفتاح محمد طه
ضـــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4 - رئيس مصلحة الضرائب
5 - مدير عام مأمورية ضرائب الدقى
6 - رئيس مجلس إدارة بنك مصر
الإجـراءات
بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 2014، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (166) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مورثة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الثلاثة الأُخر، أمام محكمة عابدين الجزئية الدعوى المقيدة برقم 937 لسنة 2005 مدنى عابدين، طالبة الحكم بصفة مستعجلة، بوقف إجراءات الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 18/5/2005، وفى الموضوع، ببطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبراءة ذمتها من مقابل دين الضريبة الموقع ذلك الحجز استئداءً له، وإلزامهم أن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت بها جراء الحجز على أموالها لدى الغير دون وجه حق. وأوضحت بيانًا لدعواها أنه بتاريخ 18/5/2005، أوقع تابعو المدعى عليه الرابع حجزًا تنفيذيًا على أموالها لدى الغير، طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وفاءً لمديونيتها لمصلحة الضرائب على الدخل – عن نشاطها فى بيع حديد التسليح منذ عام 1983 حتى عام 1997، فتمسكت ببطلانــــــــه للأسباب التى ضمنتها صحيفة تلك الدعوى. وبجلسة 23/2/2006، قضت المحكمة برفض الطلب المستعجل، والاستمرار فى التنفيذ. وفى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم اختصاصها قيميًّا بباقى الطلبات، والإحالة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص. طعنت مورثة المدعية على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى 6524 و6623 لسنة 123 قضائية القاهرة، وقررت المحكمة إحالة الاستئنافين إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرهما بهيئة استئنافية، وقيد الاستئنافان برقمى 76 و118 لسنة 2008 مدنى مستأنف جنوب القاهرة، وقررت المحكمة ضمهما للارتباط . قامت المدعية بتصحيح شكل الدعوى لوفاة مورثتها بتاريخ 16/7/2009، وعــدلت طلباتها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز التنفيذى، وببطلان محضر الحجز، واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب براءة ذمتها من دين الضريبة والتعويض، بعد أن عدلت قيمته لتعويض مؤقت مقداره 100 جنيه. وبجلسة 19/5/2014، دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (166) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعــــــــــــــوى استنادًا إلى ما شاب صحيفتها من تجهيل بأوجه العوار الدستورى. فإنه فى محله، ذلك أن المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضــــاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة – التى أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتهــــــــا المــادة (37) من القانون ذاتــــه، بحيث تتولـــــى هيئة المفوضيــن، بعــــد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيًّا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون.
حيث كان ما تقدم، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة ولئن تضمنت الإشارة إلى مبادئ قررتها هذه المحكمة فى ثُلًة من أحكامها الصادرة بعدم دستورية بعض مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه، فإنها جاءت خلوًا من بيان أوجه المخالفة الدستورية التى تعيب النص المطعون فيه، ولم تفصح عنها على نحو يمكن المحكمة من تحريها، وتحديد مقاصدها فى شأنهــــــــا، بل استعجمت عن بيانهــــــــــا، وجاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون هذه المحكمة، بما يصمها بالتجهيل، ولازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة