وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع استصلاح الأراضى ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلي

ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلي لجمعية الرضوان (۱) التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بناحية سنورشرق - مركز الفشن محافظة بني سويف


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع استصلاح الأراضى ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلي لجمعية الرضوان (۱) التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بناحية سنورشرق - مركز الفشن محافظة بني سويف يتضح من عقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فی ۲۰۲۲/۱۲/۱۷ والنظام الداخلي للجمعية المسجل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم (956) بتاريخ 15/5/2023 أن السادة : ۱- مها زكريا محمد محمد . ۲- هاني عيد السيد محمد . 3- محي الدين عبد الحليم أحمد . 4- نصر أحمد محمد قاسم . وآخـــرين . قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بناحية سنور- مركز الفشن - محافظة بني سويف طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣۸۸ لسنة ١٩٨٤ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٨٧ وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية حسب البيانات التالية : اسم الجمعية : جمعية الرضوان (۱) التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي والمقر الإداري بناحية سنور - مركز الفشن - محافظة بني سويف . منطقة عمل الجمعية : الأراضي التي حصلت عليها الجمعية من وزارة الزراعة (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) بوادي سنور – بمحافظة بني سويف بوضع اليد وجاري تقنين وضع اليد لتوزيعها على الأعضاء بعد استصلاحها وذلك بمساحة (أربعة آلاف فدان) بموافقة الهيئة بالكتاب رقم (59335) بتاريخ 7/5/2023 لحين تقنين وضع اليد بالإيجار أو التمليك . أغراض الجمعية : تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا ولها في سبيل ذلك القيام بمد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يلزم لاستزراع أراضيهم واستغلال مزارعهم وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وبما يلزم ذلك من أدوات وأموال نقدية وعينية كالآلات والتقاوى والبذور وغير ذلك على النحو المبين بالمادة الخامسة من النظام الداخلي للجمعية . المساحة المخصصة للعضو : بحيث لا تقل عن خمسة أفدنه للعضو ولا تزيد على ثلاثين فداناً للعضو بجميع جمعيات الاستصلاح أيًا كان موقعها حسب ما تقرره الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد ولا يتم توزيع الأراضي المخصصة على الأعضاء إلا بعد إتمام تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي وتوفير مصدر الري الدائم والصرف المعتمدين للجمعية وإتمام نقل ملكية الأراضي للجمعية بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة . مجلس الإدارة : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد (خمسة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المبينة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ مسئولية الأعضاء : محددة بمثل ما لكل منهم من أسهم (مائة) مثل لكل منهم . مدة الجمعية : غير محددة المدة تبدأ من تاريخ نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية . السنة المالية : تبدأ أول يوليو وتنتهى آخر يونية من كل سنة وفي نهاية هذه المدة يعد مجلس الإدارة حسابات الجمعية بالكيفية المنصوص عليها في المادة (47) من قانون التعاون الزراعي رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٠ والمادة 45 من النظام الداخلي للجمعية . رأس المال : يتكون من عدد غير محدود وتتكون من أسهم يقبل عددها الزيادة والنقصان وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 20 سهمًا (عشرون سهمًا) وقيمة السهم الواحد ۱۰۰۰ جنيه (ألف جنيه) بلغ المدفوع منها عشرون سهمًا وقد تم إيداع المبلغ وقدره 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه مصرى فقط لا غير) في البنك الزراعي المصري الفرع الرئيسي بالدقهلية بموجب إيصال رقم (41420604) في تاريخ 25/1/2023 حساب رقم (18578/551/1/1) . الجمعيات العمومية : قواعد دعوة الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية وكيفية التصويت فيها يتم طبقاً لأحكام المواد ( 35 – ٤٢ ) من قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۰ والمواد ( 34 - 38 ) من لائحته التنفيذية لقانون التعاون الصادر بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٨٧ والمواد ( ٦٢ – 67 ) من النظام الداخلي للجمعية والقانون رقم ٢٠٤ لسنة 2014 حل الجمعية وتصفيتها : يتم طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة 1980 وتعديلاته والقانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ والنظام الداخلي للجمعية . رئيس القطاع د/ محمد عبد العال