وزارة السياحة والآثار قـرار رقم 328 لسنة 2021

مادة أولى - إخضاع منطقة الباخيوم الكائنة بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط - مركز أرمنت بمحافظة الأقصر بمساحة (8.7س ، 12ط ، 152ف) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983


وزارة السياحة والآثار قـرار رقم 328 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27/12/2021 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2020 ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛ قـــــــرر : مادة أولى - إخضاع منطقة الباخيوم الكائنة بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط - مركز أرمنت بمحافظة الأقصر بمساحة (8.7س ، 12ط ، 152ف) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير السياحة والآثار أ.د/ خالد العنانى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع منطقة الباخيوم بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط مركز أرمنت محافظة الأقصر بمساحة (8.7س ، 12ط ، 152ف) تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة . كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق . ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع . تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 " تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية . كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ................ 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس . تقع المنطقة المطلوب إخضاعها (الباخيوم) بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط - مركز أرمنت بمحافظة الأقصر بمساحة (8.7س ، 12ط ، 152ف) . وجاء بمحضر المعاينة فى 24/11/2019 بأنه تبين وجود منطقتين بهما شواهد أثرية وهى ناتج حفائر البعثة الإنجليزية عام 1922م وهى بداية دفنات الثور المقدس باخ أو بوخيس التجسيد الحيوانى للمعبود منتو (معبود الحرب والحماية عند المصرى القديم) كما هو موضح بالتفصيل بالتقرير العلمى المرفق ، ونظرًا لاحتمالية وجود امتدادات لهذه الدفنات فكان لابد من إخضاع هذه المنطقة وما حولها كإجراء احترازى سريع لحين عمل إجراءات ضم لهذه المسطحات وبناء عليه فقد قام مسئول المساحة والأملاك بأخذ الإحداثيات لأركان المسطح المطلوب إخضاعه حسب إرشاد السادة الأثريين وقدره (8.7س ، 12ط ، 152ف) وهو يقع خارج الزمام تجاه حوض حسين عمر نمرة (23) ، ورأت اللجنة فى ختام محضرها إخضاع الموقع الأثرى المشار إليه بعاليه لقانون حماية الآثار . وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 23/6/2020 على إخضاع منطقة الباخيوم بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط - مركز أرمنت بمحافظة الأقصر بمساحة (8.7س ، 12ط ، 152ف) ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار . لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره . الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى وزيرى