تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى :
1 - يتم تغيير استخدام قطعة الأرض منطقة (أ) من استخدام سكنى مختلط مقترح إلى استخدام تجارى وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
2 - يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (أ-ب) وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (ج-د) وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
محافظة الدقهلية
قرار رقم 105 لسنة 2025
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد
يوم الموافق / /2025 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــررنا :
مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى :
1 - يتم تغيير استخدام قطعة الأرض منطقة (أ) من استخدام سكنى مختلط مقترح إلى استخدام تجارى وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
2 - يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (أ-ب) وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (ج-د) وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك
بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2025 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 18/3/2025
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق