قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع -
إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت
رقم (2754) اعتبارًا من 2/7/2024 .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل والشهر
قـرار قيد رقم 2754 لسنة 2024
بتاريخ 2/7/2024
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل والشهر
بتاريخ 2/7/2024 بشأن قيد مؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع ؛
قـــــرر :
أولًا - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع -
إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت
رقم (2754) اعتبارًا من 2/7/2024 .
ثانيًا - تلتزم المؤسسة بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية .
ثالثًا - تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
مدير المديرية
أ/ إمام فوزى إمام
ملخص القيد
1 - مجال العمل الرئيسى : تنمية المجتمع المحلى (ثقافيًا - علميًا - دينيًا -
اقتصاديًا - صحيًا) .
2- مجالات عمل المؤسسة :
(أ) تنمية المجتمع المحلى (ثقافيًا - علميًا - دينيًا - اقتصاديًا - صحيًا) .
(ب) رعاية الطفولة والأمومة .
(ج) رعاية الأسرة .
(د) المساعدات الاجتماعية .
(هـ) التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة .
(و) الخدمات الصحية .
(ز) الصداقة بين الشعوب .
(ح) رعاية الفئات الخاصة .
(ط) حماية البيئة والمحافظة عليها .
(ى) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
3 - نطاق عمل المؤسسة : على مستوى الجمهورية .
4- تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
5 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة أربع سنوات .
6- حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .