مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل والشهر قـرار قيد رقم 2754 لسنة 2024

قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع - إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2754) اعتبارًا من 2/7/2024 .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل والشهر قـرار قيد رقم 2754 لسنة 2024 بتاريخ 2/7/2024 وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات - قسم التسجيل والشهر بتاريخ 2/7/2024 بشأن قيد مؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع ؛ قـــــرر : أولًا - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب العرب للتنمية والإبداع - إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2754) اعتبارًا من 2/7/2024 . ثانيًا - تلتزم المؤسسة بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . ثالثًا - تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . مدير المديرية أ/ إمام فوزى إمام ملخص القيد 1 - مجال العمل الرئيسى : تنمية المجتمع المحلى (ثقافيًا - علميًا - دينيًا - اقتصاديًا - صحيًا) . 2- مجالات عمل المؤسسة : (أ) تنمية المجتمع المحلى (ثقافيًا - علميًا - دينيًا - اقتصاديًا - صحيًا) . (ب) رعاية الطفولة والأمومة . (ج) رعاية الأسرة . (د) المساعدات الاجتماعية . (هـ) التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة . (و) الخدمات الصحية . (ز) الصداقة بين الشعوب . (ح) رعاية الفئات الخاصة . (ط) حماية البيئة والمحافظة عليها . (ى) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 3 - نطاق عمل المؤسسة : على مستوى الجمهورية . 4- تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . 5 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة أربع سنوات . 6- حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .