قيد الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
برقم (22111500200463) .
وزارة التضامن الاجتماعى
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
الإدارة العامة للقيد والتصاريح
قرار قيد
الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
قيد الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
برقم (22111500200463) .
مجالات عمل الاتحاد :
تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات .
إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم
بتحديثها دوريًا.
اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها ، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الاهلية فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية .
تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الاهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون .
عقد مؤتمر سنوى لتقيم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها لمناقشتها .
نطاق العمل الجغرافى : (محافظة الغربية) .
يدار الاتحاد بواسطة مجلس إدارة مكون من : (51) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو حتى نهاية يونيو
من كل عام .
حل الاتحاد وأيلولة أمواله : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
( المادة الثانية )
يلتزم الاتحاد بنشر قيد ملخص النظام الأساسى له بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص به إن تيسر .
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية
(إمضـــــــاء)