بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018
بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها
الهيئة العامة للرقابة المالية
قــرار مجلس إدارة الهيئة رقـم 68 لسنة 2022
بتاريخ 16/3/2022
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018
بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات
نقل ملكيتها ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الممتدة من تاريخ 16/3/2022
حتى 22/3/2022 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُضاف مادة جديدة برقم (9) إلى قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 ، نصها الآتى :
مادة (9) :
حالات تنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم وفقًا لاتفاقيات المساهمين
بالشركات الناشئة :
فى حالة قيام الشركات والجهات التى تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار فى شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم (Convertible Instruments) والتى قد ينشأ عنها توقيع اتفاقيات مع مساهمى الشركات الناشئة ويترتب عليها إجراء عمليات نقل ملكية لأسهم تلك الشركات بعد فترة محددة وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف ، يجوز لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أن تبرم اتفاقًا باعتبارها أمين التنفيذ (Escrow Agent) وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة .
وتضع الهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة لإجراء عمليات نقل الملكية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتستثنى - بعد الحصول على موافقة الهيئة - عمليات نقل الملكية المشار إليها من شرط تقديم المستند الدال على إيداع قيمة العمليات بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة
والبورصة المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران