مادة 1 - يعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين وذلك على النحو التالى :
محافظة الجيزة
قـرار رقـم 227 لسنة 2022
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 353 لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمستشارين ؛
وعلى كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية رقم (244) المؤرخ فى 18/1/2022 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين وذلك على النحو التالى :
أولاً - بالنسبة للأحياء بنطاق المحافظة :
اللجنة الأولى بمقر حى العجوزة :
1 - السيد القاضى / محمد عبد الباسط أبو سريع عبد الدايم الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ مينا فايز عياد شاكر جاد الله - الرئيس بمحكمة
شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
اللجنة الثانية بمقر حى الدقى :
1 - السيد القاضى/محمد مرشد أحمد مرشد علام - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ سامح عبد العليم محمد عبود - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
اللجنة الثالثة بمقر حى الوراق :
1 - السيد القاضى/ محمد فوزى حسن عبد الله - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ محمد حسين أحمد أحمد - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
اللجنة الرابعة بمقر حى شمال الجيزة :
1 - السيد القاضى / محمد أحمد يحيى محمد عبد العليم الجسطينى
الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد الأستاذ/ عمرو الفاروق عمر أحمد محمد صفى الدين -
الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
ثانيًا - بالنسبة للوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة :
اللجنة الأولى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة :
1 - السيد القاضى / أحمد رشاد محمد قذافى - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ أحمد مصطفى حسين أحمد - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
اللجنة الثانية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم :
1 - السيد القاضى/ محمد إبراهيم مصرى عثمان - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ مصطفى محمود السيد محمد السيد عوض -
الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
اللجنة الثالثة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر :
1 - السيد القاضى/ عمرو محمد مصطفى سالم - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة أصلية - رئيسًا .
2 - السيد القاضى/ إسلام إبراهيم مصرى أحمد - الرئيس بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية - رئيسًا .
تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الأيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات .
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها .
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى .
مادة 2 - يصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة
بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 7/2/2022
محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد