باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حمزة أحمد محمد محمد بمقابل عينى لإقامة مشروع سكنى (تنازل عن 50٪) والسابق لها صدور القرار الوزارى
رقم 775 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 427 لسنة 2025
بتاريخ 8/4/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حمزة أحمد محمد محمد بمقابل عينى لإقامة مشروع سكنى (تنازل عن 50٪) والسابق لها صدور القرار الوزارى
رقم 775 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى