محافظة البحيرة قـرار رقم 2039 لسنة 2018

تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .


محافظة البحيرة قـرار رقم 2039 لسنة 2018 صادر بتاريخ 9/12/2018 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/2018 والمنتهى إلى « لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . ( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى . ( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية . محافظ البحيرة لواء/ هشام عبد الغنى آمنة