تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد -
برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
محافظة البحيرة
قـرار رقم 2039 لسنة 2018
صادر بتاريخ 9/12/2018
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (صفط الحرية -
عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/2018 والمنتهى إلى « لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد - برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (صفط الحرية - عزبة راضى - كفر مساعد -
برقامة) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية - مركز إيتاى البارود وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
( المادة الثانية )
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى .
( المادة الثالثة )
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية .
محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة