وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 376 لسنة 2025

تُلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها : (44) شارع المساحة - الدقى - محافظة الجيزة .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 376 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3364 لسنة 2024 بتشكيل وتحديد مقر لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد المستشار عضو المكتب الفنى مفتش لجنة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المؤرخة فى 16/1/2025 ؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد أول وزير العدل المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) تُلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها : (44) شارع المساحة - الدقى - محافظة الجيزة . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 16/1/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى