محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى - جنائى بدر المنعقدة فى غرفة المشورة - بمأمورية استئناف بدر المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى / محمد السعيد الشربينى ، رئيس المحكمة .

فى طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان . قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : إدراج المتهمين : 1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى . 2- مجدى محمد إبراهيم إبراهيم .


باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى - جنائى بدر المنعقدة فى غرفة المشورة - بمأمورية استئناف بدر المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى / محمد السعيد الشربينى ، رئيس المحكمة . وعضوية السيدين القاضيين / عصام على أبو العلا ، محمود محمد زيدان ، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة . وحضور السيد الأستاذ / محمد جمال عبد الناصر ، رئيس النيابة . وحضور الأستاذ / ممدوح عبد الرشيد ، أمين السر . أصدرت القرار الآتى : فى طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان . قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة : إدراج المتهمين : 1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى . 2- مجدى محمد إبراهيم إبراهيم . 3- محمود عطية أحمد عبد الغنى . 4- عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى . 5- محمود أبو حسيبة محمد فراج . 6- محمد إبراهيم حامد محمد . 7- مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقى . 8- عبد الله نادر الشرقاوى الجميعى . 9- عبد الرحمن عيسى عبد الخالق بيومى . 10- محمود السيد أمين حسن . 11- حسين زكى على على . 12- محمود فواز محمود عبد الحليم . 13- أحمد البيلى عبد البارى على . 14- أحمد عبد البديع أبو المعاطى حسانين . 15- حسن محمد السيد اللباد . 16- راشد عبد الله محمد راشد . 17- محمود قدرى عبده محمود أبو الدهب . 18- أحمد سعد حسين مصطفى . 19- حسين رمضان عبد المقصود عبد الحميد . 20- سعيد فاروق عبد المجيد حفنى . 21- خالد محمد عبد الوهاب على عطيف . 22- أشرف على حامد على . 23- عاطف على حامد على . 24- بدر محمد عبد المقصود عطا الله خضر ، وصحة بياناته / بدر محمد عبد المقصود أحمد . 25- محمد عبد الجليل محمد الصاوى . 26- مصطفى عمار شاكر محمد . 27- محمد صبيح إبراهيم عباس . 28- عمر عبد الرازق محمد بخيت . 29- عبد الله محمود عبد العزيز مرعى ، وصحة بياناته / عبد الله محمد عبد العزيز محمد مرعى . 30- محمد جمال عبد الناصر على محمد . 31- محمد سيد أحمد . 32- معاذ زكريا محمد شحاتة . 33- عبد الرحمن السيد محمود محمد . 34- حسين محمد أحمد عبد المحسن سعودى . 35- محمد عبد الرحمن عبد التواب محمد . 36- يوسف نبيل مغاورى إسماعيل . 37- عاشور توفيق رفاعى محمد . 38- محمد فرج عبد النعيم فرج . 39- عادل الحسينى أمين أحمد موسى . 40- عدى عيد أمين عيد على . 41- أحمد بلال سعد الدين عبد العال أبو الدهب . 42- سعيد صلاح على سيد سليمان . 43- محمود عرفة عبد الحميد محمد . 44- عمر عباس أحمد حسن . 45- محمود أحمد جليل أحمد . 46- محمد محمود أحمد حامد . 47- محمود سليمان محمود أحمد . 48- إسلام كمال أحمد كامل . 49- محمد على صلاح على سيد أحمد . 50- محمد محمد إبراهيم أحمد . 51- أحمد محسن عبد المنعم أحمد عبد الله . 52- أحمد جنيدى عبد الهادى جنيدى . 53- محمود بكرى محمد عبد الجليل . 54- عمر عبد الرؤوف عبد السلام عبد اللطيف . 55- أحمد محمد أبو حامد ، وصحة بياناته / أحمد محمد حامد على أبو زيد . 56- عبد الرحمن مبارك محمد إبراهيم . 57- حسين محمد عبد العزيز عبد الحميد . 58- وليد سعيد أحمد محمد . 59- مصطفى جمعة عبد الحميد السيد ، وصحة بياناته / مصطفى جمعة عبد الحميد محمد السيد . 60- هشام على لاشين حسين جمعة ، وصحة بياناته / هشام على لاشين حسنين . 61- محمد صابر أحمد إسماعيل . 62- محمد مبارك محمد إبراهيم . 63- رمضان السيد محمد رزق . 64- أيمن سيد توفيق أحمد . 65- محمود محمد فتحى محمد بدر . 66- نادى عبد المعتمد محمد فراج . 67- خالد محمد عبد الرؤف محمد . 68- خالد عبد الرحمن محمود أحمد . 69- أسامة حسام محمد شافعى . 70- أحمد كمال محمد السيد شمس الدين . 71- أيمن أحمد عبد الغنى حسنين . 72- محى الدين محمد محمود زايط . 73- أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح . 74- أحمد محمد عبد الجواد عبد الله عبد الجواد . 75- هيثم زهدى جمال الدين محمد عامر . 76- أحمد محمد محمد محمد الصعيدى . 77- عبد الرحيم مبروك الصاوى سعيد . 78- أحمد كمال أحمد عبد الرحمن . 79- نصر الدين سيد عبد الواحد مصطفى . 80- أيمن محمد عبد الباقى . 81- على محمود محمد عبد الونيس . 82- أحمد محمد محمد حسن البنا . 83- أحمد محمد طارق ، وصحة بياناته / أحمد طارق صبرى البطاوى . 84- محمود عطا على عطية . 85- بهاء الدين أحمد عبد الصادق قطب . 86- صهيب عماد عثمان أبو سريع حسن . 87- رجب على سيد أحمد على . 88- محمد أحمد محمد نصار . 89- علاء محمد محمد عويس . 90- علياء نصر الدين حسن نصر عواض . 91- محمد سيد محمد السيد الشيمى . 92- عبد الرحمن عادل عابدين عبد الله . 93- مصطفى محمود عبده عبد المقصود . 94- سليمان محروس عثمان . 95- حسام البدرى خلف نور الدين . 96- محمود إبراهيم البيومى صالح . 97- أحمد إبراهيم إبراهيم أبو السبح . 98- يوسف عمر حسن حامد أبو هيبة . 99- نبيل فتحى محمد عبد الرحمن . 100- عبد الرحمن عادل أحمد ، وصحة بياناته / عبد الرحمن عادل أبو سريع حافظ . 101- ناصر سيد توفيق أحمد . 102- عمار حسن إسماعيل السيد عمار . 103- محمد محمود محمد الغنيمى . 104- ياسر أحمد عبد الغنى عبد الخالق . 105- صهيب محمد الجزار . 106- رمضان أحمد عبد الله ، وصحة بياناته / رمضان أحمد محمد عبد الباقى . 107- محمود عبد المعتمد محمد فراج . 108- أنس محمد محمد عرفات . 109- ماهر حربى السيد بخيت . 110- محمد صلاح محمد هريدى . 111- عادل سالم العزب العزب قنديل . 112- محمد محمود محمد حسن . 113- أحمد حنفى محمود شرف . 114- خالد رجب خليفة عبد الكريم . 115- عادل محمد الشافعى ، وصحة بياناته / عادل إبراهيم إبراهيم محمد . 116- محمد أحمد عبد الفتاح ، وصحة بياناته / محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم العريان . 117- محمود عطية محمد عطية . 118- بلال محمد محمد عرفات . 119- ثروت محمد حسن شعيب . 120- أسامة السيد محمد الحكيم . 121- وائل جودة محمد إبراهيم . 122- عبد الرحمن عادل سعيد عبد العاطى . 123- محمود رجب محمد عبد القادر . 124- صلاح الدين عادل صلاح محمد . 125- أحمد حمدى على محمود . 126- محمد جمعة دسوقى رمضان . 127- أحمد محمد عادل مصطفى على السيد . 128- أحمد محمد الضحوى ، وصحة بياناته / أحمد فوزى رشاد محمد الضحوى . 129- طه محمد محمد حسين هلال . 130- محمد أحمد عبد المجيد منصور . 131- محمد شحاتة قاياتى مبروك ، وصحة بياناته / محمد شحاتة قياتى مبروك . 132- أحمد سيد على أحمد بخيت . 133- محمد سيد محمد عبد الله . 134- محمد شعبان محمد أبو هاشم . 135- نجدى خليفة محمد محمد خليفة . 136- محمد ممدوح على فرج الله . 137- عمرو شحاتة محمد عمران . 138- يوسف شريف محمد محمود . 139- مصطفى محمد عبد العزيز ضيف . 140- عمر رمضان عمر أحمد . 141- همام عبد الرحمن أبو سريع . 142- الحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود . 143- خالد حسن عبد الحكيم محمد . 144- يوسف أحمد سامى ، وصحة بياناته / يوسف سامى مهدى سالم . 145- محمد أحمد عيد أحمد الحواش . 146- إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان . 147- محمد شعيب سليمان حسين . 148- محمد صلاح أبو العلا محمود . 149- محمد سيد عبد العاطى أحمد . 150- أحمد سعد منصور أبو بكر . 151- يونس عيد يونس فرج . 152- محمود حسن رمضان سراج . 153- أحمد مصطفى أحمد محمد . 154- محمد حسنى عبد العليم حامد عبد القادر خليل . 155- عبد الله كرم محمد محمد داوود . 156- أحمد رجب أحمد عقل . 157- محمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود . 158- محمد شعبان محمود مطاوع . 159- عبد الرحمن عبد النبى محمد عمر . 160- عبد الله حسين عكاشة رمضان . 161- محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على . 162- إسلام جمعة رمضان محمد . 163- يوسف سمير محمد عبد اللطيف . 164- هيثم عيد جمعة خليفة . على قائمة الإرهابيين ، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية مع ما يترتب - بقوة القانون - على النشر وطوال مدته من آثار . صدر القرار وتلى بجلسة اليوم الأحد الموافق 2/4/2023 أمين السر ( إمضــــاء ) رئيس المحكمة ( إمضــــاء )