فى طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان .
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
إدراج المتهمين :
1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى .
2- مجدى محمد إبراهيم إبراهيم .
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الأولى - جنائى بدر
المنعقدة فى غرفة المشورة - بمأمورية استئناف بدر
المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى / محمد السعيد الشربينى ، رئيس المحكمة .
وعضوية السيدين القاضيين / عصام على أبو العلا ، محمود محمد زيدان ، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة .
وحضور السيد الأستاذ / محمد جمال عبد الناصر ، رئيس النيابة .
وحضور الأستاذ / ممدوح عبد الرشيد ، أمين السر .
أصدرت القرار الآتى :
فى طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان .
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة :
إدراج المتهمين :
1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى .
2- مجدى محمد إبراهيم إبراهيم .
3- محمود عطية أحمد عبد الغنى .
4- عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى .
5- محمود أبو حسيبة محمد فراج .
6- محمد إبراهيم حامد محمد .
7- مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقى .
8- عبد الله نادر الشرقاوى الجميعى .
9- عبد الرحمن عيسى عبد الخالق بيومى .
10- محمود السيد أمين حسن .
11- حسين زكى على على .
12- محمود فواز محمود عبد الحليم .
13- أحمد البيلى عبد البارى على .
14- أحمد عبد البديع أبو المعاطى حسانين .
15- حسن محمد السيد اللباد .
16- راشد عبد الله محمد راشد .
17- محمود قدرى عبده محمود أبو الدهب .
18- أحمد سعد حسين مصطفى .
19- حسين رمضان عبد المقصود عبد الحميد .
20- سعيد فاروق عبد المجيد حفنى .
21- خالد محمد عبد الوهاب على عطيف .
22- أشرف على حامد على .
23- عاطف على حامد على .
24- بدر محمد عبد المقصود عطا الله خضر ، وصحة بياناته / بدر محمد
عبد المقصود أحمد .
25- محمد عبد الجليل محمد الصاوى .
26- مصطفى عمار شاكر محمد .
27- محمد صبيح إبراهيم عباس .
28- عمر عبد الرازق محمد بخيت .
29- عبد الله محمود عبد العزيز مرعى ، وصحة بياناته / عبد الله محمد عبد العزيز محمد مرعى .
30- محمد جمال عبد الناصر على محمد .
31- محمد سيد أحمد .
32- معاذ زكريا محمد شحاتة .
33- عبد الرحمن السيد محمود محمد .
34- حسين محمد أحمد عبد المحسن سعودى .
35- محمد عبد الرحمن عبد التواب محمد .
36- يوسف نبيل مغاورى إسماعيل .
37- عاشور توفيق رفاعى محمد .
38- محمد فرج عبد النعيم فرج .
39- عادل الحسينى أمين أحمد موسى .
40- عدى عيد أمين عيد على .
41- أحمد بلال سعد الدين عبد العال أبو الدهب .
42- سعيد صلاح على سيد سليمان .
43- محمود عرفة عبد الحميد محمد .
44- عمر عباس أحمد حسن .
45- محمود أحمد جليل أحمد .
46- محمد محمود أحمد حامد .
47- محمود سليمان محمود أحمد .
48- إسلام كمال أحمد كامل .
49- محمد على صلاح على سيد أحمد .
50- محمد محمد إبراهيم أحمد .
51- أحمد محسن عبد المنعم أحمد عبد الله .
52- أحمد جنيدى عبد الهادى جنيدى .
53- محمود بكرى محمد عبد الجليل .
54- عمر عبد الرؤوف عبد السلام عبد اللطيف .
55- أحمد محمد أبو حامد ، وصحة بياناته / أحمد محمد حامد على أبو زيد .
56- عبد الرحمن مبارك محمد إبراهيم .
57- حسين محمد عبد العزيز عبد الحميد .
58- وليد سعيد أحمد محمد .
59- مصطفى جمعة عبد الحميد السيد ، وصحة بياناته / مصطفى جمعة
عبد الحميد محمد السيد .
60- هشام على لاشين حسين جمعة ، وصحة بياناته / هشام على لاشين حسنين .
61- محمد صابر أحمد إسماعيل .
62- محمد مبارك محمد إبراهيم .
63- رمضان السيد محمد رزق .
64- أيمن سيد توفيق أحمد .
65- محمود محمد فتحى محمد بدر .
66- نادى عبد المعتمد محمد فراج .
67- خالد محمد عبد الرؤف محمد .
68- خالد عبد الرحمن محمود أحمد .
69- أسامة حسام محمد شافعى .
70- أحمد كمال محمد السيد شمس الدين .
71- أيمن أحمد عبد الغنى حسنين .
72- محى الدين محمد محمود زايط .
73- أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح .
74- أحمد محمد عبد الجواد عبد الله عبد الجواد .
75- هيثم زهدى جمال الدين محمد عامر .
76- أحمد محمد محمد محمد الصعيدى .
77- عبد الرحيم مبروك الصاوى سعيد .
78- أحمد كمال أحمد عبد الرحمن .
79- نصر الدين سيد عبد الواحد مصطفى .
80- أيمن محمد عبد الباقى .
81- على محمود محمد عبد الونيس .
82- أحمد محمد محمد حسن البنا .
83- أحمد محمد طارق ، وصحة بياناته / أحمد طارق صبرى البطاوى .
84- محمود عطا على عطية .
85- بهاء الدين أحمد عبد الصادق قطب .
86- صهيب عماد عثمان أبو سريع حسن .
87- رجب على سيد أحمد على .
88- محمد أحمد محمد نصار .
89- علاء محمد محمد عويس .
90- علياء نصر الدين حسن نصر عواض .
91- محمد سيد محمد السيد الشيمى .
92- عبد الرحمن عادل عابدين عبد الله .
93- مصطفى محمود عبده عبد المقصود .
94- سليمان محروس عثمان .
95- حسام البدرى خلف نور الدين .
96- محمود إبراهيم البيومى صالح .
97- أحمد إبراهيم إبراهيم أبو السبح .
98- يوسف عمر حسن حامد أبو هيبة .
99- نبيل فتحى محمد عبد الرحمن .
100- عبد الرحمن عادل أحمد ، وصحة بياناته / عبد الرحمن عادل أبو سريع حافظ .
101- ناصر سيد توفيق أحمد .
102- عمار حسن إسماعيل السيد عمار .
103- محمد محمود محمد الغنيمى .
104- ياسر أحمد عبد الغنى عبد الخالق .
105- صهيب محمد الجزار .
106- رمضان أحمد عبد الله ، وصحة بياناته / رمضان أحمد محمد عبد الباقى .
107- محمود عبد المعتمد محمد فراج .
108- أنس محمد محمد عرفات .
109- ماهر حربى السيد بخيت .
110- محمد صلاح محمد هريدى .
111- عادل سالم العزب العزب قنديل .
112- محمد محمود محمد حسن .
113- أحمد حنفى محمود شرف .
114- خالد رجب خليفة عبد الكريم .
115- عادل محمد الشافعى ، وصحة بياناته / عادل إبراهيم إبراهيم محمد .
116- محمد أحمد عبد الفتاح ، وصحة بياناته / محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم العريان .
117- محمود عطية محمد عطية .
118- بلال محمد محمد عرفات .
119- ثروت محمد حسن شعيب .
120- أسامة السيد محمد الحكيم .
121- وائل جودة محمد إبراهيم .
122- عبد الرحمن عادل سعيد عبد العاطى .
123- محمود رجب محمد عبد القادر .
124- صلاح الدين عادل صلاح محمد .
125- أحمد حمدى على محمود .
126- محمد جمعة دسوقى رمضان .
127- أحمد محمد عادل مصطفى على السيد .
128- أحمد محمد الضحوى ، وصحة بياناته / أحمد فوزى رشاد محمد الضحوى .
129- طه محمد محمد حسين هلال .
130- محمد أحمد عبد المجيد منصور .
131- محمد شحاتة قاياتى مبروك ، وصحة بياناته / محمد شحاتة قياتى مبروك .
132- أحمد سيد على أحمد بخيت .
133- محمد سيد محمد عبد الله .
134- محمد شعبان محمد أبو هاشم .
135- نجدى خليفة محمد محمد خليفة .
136- محمد ممدوح على فرج الله .
137- عمرو شحاتة محمد عمران .
138- يوسف شريف محمد محمود .
139- مصطفى محمد عبد العزيز ضيف .
140- عمر رمضان عمر أحمد .
141- همام عبد الرحمن أبو سريع .
142- الحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود .
143- خالد حسن عبد الحكيم محمد .
144- يوسف أحمد سامى ، وصحة بياناته / يوسف سامى مهدى سالم .
145- محمد أحمد عيد أحمد الحواش .
146- إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان .
147- محمد شعيب سليمان حسين .
148- محمد صلاح أبو العلا محمود .
149- محمد سيد عبد العاطى أحمد .
150- أحمد سعد منصور أبو بكر .
151- يونس عيد يونس فرج .
152- محمود حسن رمضان سراج .
153- أحمد مصطفى أحمد محمد .
154- محمد حسنى عبد العليم حامد عبد القادر خليل .
155- عبد الله كرم محمد محمد داوود .
156- أحمد رجب أحمد عقل .
157- محمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود .
158- محمد شعبان محمود مطاوع .
159- عبد الرحمن عبد النبى محمد عمر .
160- عبد الله حسين عكاشة رمضان .
161- محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على .
162- إسلام جمعة رمضان محمد .
163- يوسف سمير محمد عبد اللطيف .
164- هيثم عيد جمعة خليفة .
على قائمة الإرهابيين ، على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية مع ما يترتب - بقوة القانون - على النشر وطوال مدته من آثار .
صدر القرار وتلى بجلسة اليوم الأحد الموافق 2/4/2023
أمين السر
( إمضــــاء ) رئيس المحكمة
( إمضــــاء )