- يعتمد مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة
بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض المؤرخة 18/4/2022
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2115 لسنة 2022
بتاريخ 29/5/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض على السيد الوزير المحافظ المؤرخة 18/4/2022 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة
بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض المؤرخة 18/4/2022
المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين