محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2115 لسنة 2022

- يعتمد مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض المؤرخة 18/4/2022


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2115 لسنة 2022 بتاريخ 29/5/2022 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض على السيد الوزير المحافظ المؤرخة 18/4/2022 ؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد مشروع تعديل تقسيم المرحلة الرابعة بأرض الجونة بمدينة برج البرلس فى ضوء مذكرة العرض المؤرخة 18/4/2022 المـادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المــادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين