وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1103 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (52ب) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1103 لسنة 2023 بتاريخ 17/12/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (52ب) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 16/5/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) لقطعة الأرض رقم (52ب) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی (بموقع بديل) ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (414800) بتاريخ 25/7/2023 لإستصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 8/8/2023 ؛ وعلى كتاب وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (417972) بتاريخ 27/8/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (34787) بتاريخ 4/9/2023 لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المرفق به اللوحات النهائية للمشروع للمراجعة والتوقيع عليها والإفادة بموقف قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الصادر برقم (23346) بتاريخ 1/10/2023 لقطاع التخطيط والمشروعات المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/10/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (52ب) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/11/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (52ب) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 (إثنان وأربعون ألفًا مترًا مربعًا) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 16/5/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص لهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص لهم بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 10 - يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 12 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (52ب) حوض (1) بمساحة 10 أفدنة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى وهم : (شيرين إبراهيم محمد عزمى / كريم حسام الدين عبد اللطيف المناوى / عمر حسام الدين عبد اللطيف المناوى / نادين حسام الدين عبد اللطيف المناوى) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى موقع بديل وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 16/5/2023 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 42000م2 أى ما يعادل 10 أفدنة . مكونات المشروع : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 6211م2 بما يعادل 1.47 فدان وتمثل نسبة (14.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن وبوابات (F.P) بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 11267.12م2 أى ما يعادل 2.683 فدان وتمثل نسبة (26.83٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1875م2 أى ما يعادل 0.446 فدان وتمثل نسبة (4.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 7260.38م2 أى ما يعادل 1.729 فدان وتمثل نسبة (17.29٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمسجد بمساحة 588.50م2 أى ما يعادل 0.140 فدان وتمثل نسبة (1.40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 6211م2 بما يعادل 1.47 فدان وتمثل نسبة (14.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية ٪ عدد الوحدات النموذج الارتفاع 1 281.00 85.70 30.50٪ 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 2 278.96 85.70 30.72٪ 1 3 278.96 85.70 30.72٪ 1 4 278.96 85.70 30.72٪ 1 5 278.96 85.70 30.72٪ 1 6 301.10 85.70 28.46٪ 1 7 278.96 85.70 30.72٪ 1 فيلا منفصلة 8 278.96 85.70 30.72٪ 1 9 278.96 85.70 30.72٪ 1 10 278.96 85.70 30.72٪ 1 11 278.96 85.70 30.72٪ 1 12 278.96 85.70 30.72٪ 1 13 278.96 85.70 30.72٪ 1 14 442.80 163.00 36.81٪ 2 فيلا شبه متصلة 15 442.80 163.00 36.81٪ 2 16 278.96 85.70 30.72٪ 1 17 278.96 85.70 30.72٪ 1 فيلا منفصلة 18 278.96 85.70 30.72٪ 1 19 278.96 85.70 30.72٪ 1 20 466.49 110.00 23.58٪ 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 21 466.49 110.00 23.58٪ 1 22 278.96 85.70 30.72٪ 1 23 278.96 85.70 30.72٪ 1 24 374.62 85.70 22.88٪ 1 25 278.96 85.70 30.72٪ 1 26 466.49 110.00 23.58٪ 1 فيلا منفصلة 27 466.49 110.00 23.58٪ 1 28 278.96 85.70 30.72٪ 1 29 278.96 85.70 30.72٪ 1 30 278.96 85.70 30.72٪ 1 31 278.96 85.70 30.72٪ 1 32 442.80 163.60 36.95٪ 2 فيلا شبه متصلة 33 442.80 163.60 36.95٪ 2 34 278.96 85.70 30.72٪ 1 35 278.96 85.70 30.72٪ 1 36 278.96 85.70 30.72٪ 1 37 278.96 85.70 30.72٪ 1 38 278.96 85.70 30.72٪ 1 فيلا منفصلة 39 278.96 85.70 30.72٪ 1 40 278.96 85.70 30.72٪ 1 41 278.96 85.70 30.72٪ 1 42 389.66 85.70 21.99٪ 1 43 278.96 85.70 30.72٪ 1 44 278.96 85.70 30.72٪ 1 45 278.96 85.70 30.72٪ 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 46 278.96 85.70 30.72٪ 1 47 376.60 85.70 22.76٪ 1 48 337.80 89.00 26.35٪ 1 49 319.41 89.00 27.86٪ 1 50 319.41 89.00 27.86٪ 1 51 337.80 89.00 26.35٪ 1 52 314.16 89.00 28.33٪ 1 53 290.93 89.00 30.59٪ 1 54 290.93 89.00 30.59٪ 1 55 314.16 89.00 28.33٪ 1 فيلا منفصلة 56 314.16 89.00 28.33٪ 1 57 290.93 89.00 30.59٪ 1 58 290.93 89.00 30.59٪ 1 59 314.16 89.00 28.33٪ 1 60 314.16 89.00 28.33٪ 1 61 290.93 89.00 30.59٪ 1 62 290.93 89.00 30.59٪ 1 63 314.16 89.00 28.33٪ 1 64 605.13 175.75 29.04٪ 1 65 605.13 175.75 29.04٪ 1 الإجمالى 21000.00 6211.00 69 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح ) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح تمثل (٢٥٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) على ۲٥۰م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن ٦م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . المسافة بين البلوكات لا تقل عن ٦ م كحد أدنى . الردود : ٤م أمامى - ٣م جانبى - ٦م خلفى ، داخل قطعة الأرض السكنية وبالنسبة للفيلات المنفصلة يتم عمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والرباعى يسمح بعمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م من جانب واحد فقط وفى حالة طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات . يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية ويستخدم بالأنشطة المقررة للبدروم والمصرح بها فى الهيئة . النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة و(٤5٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسبة البنائية الإجمالية (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . يتم ترك ردود ٦م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحتى حد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود أرض المشروع . يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على ۹م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع ٤٥ شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 30 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيـــان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 6211 14.79 غرف الأمن F.P 9 0.02 مسجد F.P 80 0.19 الإجمالى 6300 15٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول + غرف سطح) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- يتولى ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة ، وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يتولى ورثة السيد/ حسام الدين عبد اللطيف المناوى على نفقتهم تنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 10- يلتزم الملاك على نفقتهم بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم الملاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يلتزم الملاك بتقديم برنامج زمنى واعتماده من جهاز المدينة قبل الشروع فى استصدار تراخيص البناء . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان وكيلاً عن الملاك م/ وائل محمد صلاح الدين السيد لطفى عواد