وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قـرار وزارى رقـم 14 لسنة 2022

تحدد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلى : أولاً - بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية : 100 قرش/ك.و.س فى حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط . 121.3 قرش/ك.و.س فى حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض . ثانيًا - بالنسبة للشحن المنزلى لسيارات الركوب : ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلى بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 ثالثًا - بالنسبة لمحطات الشحن التجارى لسيارات الركوب : حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسط ذات السعر المحدد لباقى المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض : 1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.وات للشاحن فى الأماكن التى يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأى شكل من الأشكال . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 47.7 169 2- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.وات للشاحن فى الأماكن التى تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان بأى شكل من الأشكال . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 67.7 189 3- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك.وات . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة(*) (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 253.7 375 (*) يشمل مقابل الخدمة أعلاه إيجار الأرض المقام عليها محطة الشحن .


وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قـرار وزارى رقـم 14 لسنة 2022 صادر بتاريخ 26/1/2022 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالجلسة رقم (152) بتاريخ 14/7/2021 بالموافقة على سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسة 21/7/2020 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية ؛ وعلى مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 25/1/2022 ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تحدد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية كما يلى : أولاً - بالنسبة لمحطات شحن الأوتوبيسات الكهربائية : 100 قرش/ك.و.س فى حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط . 121.3 قرش/ك.و.س فى حالة تغذية محطة الشحن على الجهد المنخفض . ثانيًا - بالنسبة للشحن المنزلى لسيارات الركوب : ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلى بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 ثالثًا - بالنسبة لمحطات الشحن التجارى لسيارات الركوب : حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسط ذات السعر المحدد لباقى المشتركين على الجهد المتوسط بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض : 1- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.وات للشاحن فى الأماكن التى يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأى شكل من الأشكال . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 47.7 169 2- تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.وات للشاحن فى الأماكن التى تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان بأى شكل من الأشكال . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 67.7 189 3- تعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة حتى 50 ك.وات . سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع (قرش / ك.و.س) مقابل تقديم الخدمة(*) (قرش / ك.و.س) تعريفة الشحن للمركبات (قرش / ك.و.س) 121.3 253.7 375 (*) يشمل مقابل الخدمة أعلاه إيجار الأرض المقام عليها محطة الشحن . مـادة 2 - تسرى الأسعار محل المادة (1) من هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به . مـادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتـور/ محمد شاكر المرقبى