بشأن تعديل المادتين رقمى (6 ، 7)
من النظام الأساسى لشركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات ومسئوليات
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1222 لسنة ٢٠٢٣
بتاريخ 15/5/2023
بشأن تعديل المادتين رقمى (6 ، 7)
من النظام الأساسى لشركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات ومسئوليات
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن النظام الأساسى
للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلى قرار الهيئة 66 لسنة ٢٠١٨ بتسجيل شركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات ومسئوليات بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (۳۸) ؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (٧،٦) من النظام الأساسى لها والنشر بالوقائع المصرية ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة
فى هذا الشأن ؛
قــــــرر :
المادة 1 - يستبدل بنص المادتين رقمى (٧،٦) من النظام الأساسى
لشركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات ومسئوليات بالنص التالى :
مادة (6) :
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500.000.000 جنيه (خمسمائة مليون) جنيه مصرى .
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 164.000.000 جم (مائة أربعة وستون مليون) جنيه مصرى ، موزع على عدد 16.400.000 سهم (ستة عشر مليون وأربعمائة ألف) سهم ، قيمة كل سهم 10 جنيه (عشرة) جنيه مصرى .
مادة (7) :
يتكون رأسمال الشركة من عدد 16.400.000 (ستة عشر مليون
وأربعمائة ألف) أسهم اسمية وقد اكتتب المساهمين فى رأس مال الشركة بأسهم
عددها 16.400.000 (ستة عشر مليون وأربعمائة ألف سهم)
وقيمتها 164.000.000 جنيه (مائة أربعة وستون مليون) جنيه مصرى وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :
الاســـم الجنسية الصفة عدد الأسهم القيمة الاسمية عملة الوفاء
شركة مصر
القابضة للتأمين مصرى مساهم 6.804.979 68.049.790 جنيه مصرى
شركة مصر
لتأمينات الحياة مصرى مساهم 3.402.489 34.024.890 جنيه مصرى
شركة مصر
للتأمين مصرى مساهم 2.721.992 27.219.920 جنيه مصرى
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مصرى مساهم 1.701.245 17.012.450 جنيه مصرى
صندوق مصر للتمويل والاستثمار مصرى مساهم 1.769.295 17.692.950 جنيه مصرى
الإجمالى 16.400.000 164.000.000
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (100٪) ، وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير فى السجل التجارى وسداد نسبة (100٪)
من قيمة الزيادة فى رأس المال والبالغ قدرها 19.400.000 جنيه مصرى (تسعة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه مصرى ) وذلك من أرباح العام والأرباح المرحلة طبقًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/11/2022 وموافقة قطاع الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤرخة فى 1/2/2023 ، وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مبلغ 164.000.000 جنيه مصرى (مائة أربعة وستون مليون جنيه مصرى ) مسدد بالكامل .
المادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به
اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح