الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 214 لسنة 2024

بشأن تعديل المادتين رقمى (7، 21) من النظام الأساسى لشركة / بوبا إيجيبت للتأمين Bupa Egypt Insurance ش.م.م


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 214 لسنة 2024 بتاريخ 30/1/2024 بشأن تعديل المادتين رقمى (7، 21) من النظام الأساسى لشركة / بوبا إيجيبت للتأمين Bupa Egypt Insurance ش.م.م رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 287 لسنة 2004 بتسجيل شركة / بوبا إيجيبت للتأمين Bupa Egypt Insurance ش.م.م بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (20) ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمى (7، 21) من النظام الأساسى والنشر بالوقائع المصرية ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن ؛ قـــــرر : المادة 1- يستبدل بنصى المادتين رقمى (7، 21) من النظام الأساسى لشركة / بوبا إيجيبت للتأمين Bupa Egypt Insurance ش.م.م النصين التاليين : مادة 7 - يتكون رأس مال الشركة من 6.000.000 سهم اسمى ، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى : م الاسم والجنسية عدد الأسهم القيمة بالجنيه المصرى نسبة المشاركة 1 بوبا انفستمنتز أوفر سيز ليمتد - بريطانية 5997000 59970000 99.95% 2 بوبا فاينانس بى.ل.سى - بريطانية 1000 10000 0.0167% 3 بوبا انفستمنتز ليمتد - بريطانية 1000 10000 0.0167% 4 بوبا إنترناشيونال مركتس ليمتد - بريطانية 1000 10000 0.0167% الإجمالى 6000000 60000000 100% وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (صفر) % وقد تم سداد رأس مال الشركة الأصلى بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى وتم إيداع كامل قيمة الزيادة فى رأس المال المصدر بالكامل والبالغ 60000000 جنيه مصرى بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك اتش اس بى سى الفرع الرئيسى ، المرخص له تلقى الاكتتابات العامة . مادة (21) - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوًا على الأكثر وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمى . المـادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح