قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2082 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (4) أفدنة و(8) قراريط و(14) سهمًا ، الكائنة بحوض جودة نمرة (19) زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم ، محافظة المنوفية ، اللازمة لاستكمال مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2082 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح (5) أفدنة و(4) قراريط و(10) أسهم ، والواقع بحوض جودة رقم (19) بمدينة شبين الكوم ، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (4) أفدنة و(8) قراريط و(14) سهمًا ، الكائنة بحوض جودة نمرة (19) زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم ، محافظة المنوفية ، اللازمة لاستكمال مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسمين التخطيطيين والإحداثيات والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ ( الموافق 15 يونيــــة سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (3106) المؤرخ 13/4/2025 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بمساحة (4ف-8ط-14س) تقع بالقطع أرقام (A/220 ، A/131 ، A/132 ، A/23 ، 107 ، 25 ، 270 ، 272 ، 274 ، 276 ، 278 ، 280 ، 282 ، 284 ، 286 ، A/35 ، A/288 ، A/236 ، 290) بحوض جودة نمرة ۱۹ زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم لإقامة توسعات المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية عليها من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين. حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه قامت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية للمساحة بتقدير قيمة تعويضات نزع الملكية للمساحة المشار إليها بمبلغ 343٫000٫000 جنيه ( فقط ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه لا غير) وذلك لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . كما قامت جامعة المنوفية بإيداع مبلغ 49٫970٫000 جنيه ( فقط تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعون ألف جنيه لا غير) لدى مديرية المساحة بالمنوفية على ذمة تعويضات نزع الملكية بموجب أمر الدفع رقم ( 15672531008240 GP) المؤرخ 27/3/2025 وأفادت الجامعة أنه سيتم إيداع باقى التعويضات فور صدور قرار المنفعة العامة. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته. ولما كان تنفيذ مشروع إقامة توسعات مستشفيات جامعية بجامعة المنوفية بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه. لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض