تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
تقى أيمن السيد أحمد (سورية الجنسية - مواليد 17/6/2004) .
ريم محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 28/7/2004) .
سوسن محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 11/7/2005)
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1908 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/10/2025 بشأن طلب إبعاد سوريات الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
تقى أيمن السيد أحمد (سورية الجنسية - مواليد 17/6/2004) .
ريم محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 28/7/2004) .
سوسن محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 11/7/2005) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 19/10/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق