وزارة الداخلية قـرار رقم 1908 لسنة 2025

تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : تقى أيمن السيد أحمد (سورية الجنسية - مواليد 17/6/2004) . ريم محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 28/7/2004) . سوسن محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 11/7/2005)


وزارة الداخلية قـرار رقم 1908 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/10/2025 بشأن طلب إبعاد سوريات الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : تقى أيمن السيد أحمد (سورية الجنسية - مواليد 17/6/2004) . ريم محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 28/7/2004) . سوسن محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 11/7/2005) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 19/10/2025 وزير الداخلية محمود توفيق