بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير
بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 899 لسنة 2024
بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير
بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6741 لسنة 2020 الصادر فى 29/9/2020 ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (1008)
المؤرخ 29/1/2023 ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يخول العاملون بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة(23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 جمال محب أحمد نصير عضو المكتب الفنى للوزير - المدير التنفيذى لمكتب الخدمات الرياضية كافة محافظات الجمهورية
2 عماد إبراهيم السيد عبد الواحد عضو المكتب الفنى للوزير - رئيس قطاع الرياضة مسئول المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
3 محمد فراج محمد إسماعيل عضو المكتب الفنى للوزير للأداء الرياضى - مسئول المعاينات الميدانية . كافة محافظات الجمهورية
4 عبد الله علاء الدين محمد بيومى عضو المكتب الفنى للوزير للاستثمار الرياضى -عضو مكتب الخدمات الرياضية ومسئول لجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية
5 أسامة محمد يوسف محمد الشربينى عضو المكتب الفنى للوكيل الدائم للوزارة - مسئول المعاينات الميدانية كافة محافظات الجمهورية
6 أحمد صبحى عبد الغفار على شريف مدير إدارة الرأى بالإدارة القانونية - المسئول القانونى بلجنة الحصر كافة محافظات الجمهورية
(المادة الثانية)
يلغى القرار رقم 6741 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/9/2020 بتخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة صفة مأمورى الضبط القضائى .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 18/2/2026
صدر فى 19/2/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان